المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 9
6- حِكْمَته:
تترجم هذه بآثاره، أو حِكمته، أو فائدته، وهي :
1- أَن الاختلاف بهذا الاعتبار من كمال الشريعة وشمولها، وسعتها، والتوسعة على العباد والرحمة بهم.
2- وبه تعرف عُمق فقه السلف حين نهوا عن: " الأغلوطات " (1)
وهي السؤال عما لم يقع، وعن التعمق في ذلك، وهو ما عرف بعد
__________
(1) وانظر شرح الحديث التاسع من: " جامع العلوم والحكم لابن رجب .
ولم يفلح أَبداً من تصدَّى للاجتهاد كُلاّ أو جزءاً وهو غير متأهل ديناً، وعلماً، وفقهاً، يدفعه حب الظهور، والولع بالشذوذ، وضغط الإسلام للواقع، وضغط النصوص للوقائع، وتحميل النصوص ما لا تحتمله، وممالأة الولاة، وتصيد الرغبات، وتسويغ تصرفاتهم باسم الشرع المطهَّر، والجرأة على الفتيا، والمسارعة إليها: " ها أنذا فاعرفوني " فيصدر من الفتاوى بما يصح أَن نُلقبه باسم: " الفتاوى المغتصبة ",
ومنها إصدار " الفتاوى الطائرة " في المجالس، والجلسات العارضة، في كبريات المسائل والنوازل، مِمَّا لو حصل في الصدر الأول لَجَمَع له أَبو بكر- رضي الله عنه-: عمر، ومن معه من وجوه الصحابة- رضي الله عنهم-.
وهكذا في موجة نكدة يأباها الله ورسوله والمؤمنون.
ولم يُفْلح من جعل من هذا النوع من الخلاف محنة وشعارا
6- حِكْمَته:
تترجم هذه بآثاره، أو حِكمته، أو فائدته، وهي :
1- أَن الاختلاف بهذا الاعتبار من كمال الشريعة وشمولها، وسعتها، والتوسعة على العباد والرحمة بهم.
2- وبه تعرف عُمق فقه السلف حين نهوا عن: " الأغلوطات " (1)
وهي السؤال عما لم يقع، وعن التعمق في ذلك، وهو ما عرف بعد
__________
(1) وانظر شرح الحديث التاسع من: " جامع العلوم والحكم لابن رجب .
باسم: " الفقه التقديري "، لأنه حكم على الصورة
المنقدحة في الذهن دون معرفة مَا يَحف بِها، فَتُرِكَ ذلك واجتهاد الناس لما فيه
من أمور مستقبلية تؤثر على النتيجة الحكمية، حسب اختلاف الأَزمان، وحسب اختلاف
الأَشخاص، وحسب اختلاف الأَحوال والأَماكن، وحسب اختلاف الأَعراف والعوائد، وحسب
تقدير المصالح العامة والخاصة.
3- إِلقاء حكمة الابتلاء والاختبار، لمن يطلب الحكم بدافع
معرفة الحق، ومن يطلبه بدافع الهوى والتشهي، والترخُّص بتتبع الآراء الشاذة،
والأقوال الغثة.
4- وبهذا التقرير يعرف السِرَّ في إقرار كل فريق على العمل باجتهاده، والسر في عدم جواز حمل السلطان الناس على أَحد القولين أو الأقوال وإِلزامهم به، أو على مذهب فلان وفلان، كما قال مالك وغيره من الأَئمة: ليس للفقيه أَن يحمل الناس على مذهبه، وفي عدم جواز الِإنكار باليد في المسائل الاجتهادية، لكن يُبين الفقيه بسلطان الحجة العلمية ما يعتقده، ولا يلزم أَحد باتباعه، ولا ينكر عليه باليد إذا خالفه، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: " الفتاوى " 30/ 79- 81 " ، " 19/ 125- 126 " فالسلطان هنا للحجة والعلم لا المقدرة وبسط اليد.
5- تكثير أجور أُمة محمد صلى الله عليه وسلم إِذْ جعلَ أَجرين لمن اجتهد وأَصاب، وأَجرا واحدا لمن اجتهد فأَخطأ.
6- ثم " الخلاف " سنة من سنن الله كَوْنا وَقَدَراَ، ودينا وشرعًا، ولهذا تراه في القرآن الكريم عن " ملائكة الرحمن " : (مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) [ص/69] ، وبين أنبياء الله ورسله كما في قصة موسى وهارون، وقصة موسى والخضر، وقصة داود وابنه
4- وبهذا التقرير يعرف السِرَّ في إقرار كل فريق على العمل باجتهاده، والسر في عدم جواز حمل السلطان الناس على أَحد القولين أو الأقوال وإِلزامهم به، أو على مذهب فلان وفلان، كما قال مالك وغيره من الأَئمة: ليس للفقيه أَن يحمل الناس على مذهبه، وفي عدم جواز الِإنكار باليد في المسائل الاجتهادية، لكن يُبين الفقيه بسلطان الحجة العلمية ما يعتقده، ولا يلزم أَحد باتباعه، ولا ينكر عليه باليد إذا خالفه، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: " الفتاوى " 30/ 79- 81 " ، " 19/ 125- 126 " فالسلطان هنا للحجة والعلم لا المقدرة وبسط اليد.
5- تكثير أجور أُمة محمد صلى الله عليه وسلم إِذْ جعلَ أَجرين لمن اجتهد وأَصاب، وأَجرا واحدا لمن اجتهد فأَخطأ.
6- ثم " الخلاف " سنة من سنن الله كَوْنا وَقَدَراَ، ودينا وشرعًا، ولهذا تراه في القرآن الكريم عن " ملائكة الرحمن " : (مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) [ص/69] ، وبين أنبياء الله ورسله كما في قصة موسى وهارون، وقصة موسى والخضر، وقصة داود وابنه
سليمان، وهكذا. وفي السنة المشرفة: محاجة آدم وموسى، وقصة
داود وسليمان في شأن المرأتين المختصمتين في طفل، واختصام الملائكة في مصير الرجل
الذي قتل مائة نفس إلى آخر ما بسطه ابن الوزير في: " إِيثار الحق "، ثم
قال:
فدلَ على اتساع الأمر فيما الـ... كرام فيه خالفت الكراما
وما سبب الخلاف سوى اتساع الـ...علوم هناك نقصا أَو تماما
فدلَ على اتساع الأمر فيما الـ... كرام فيه خالفت الكراما
وما سبب الخلاف سوى اتساع الـ...علوم هناك نقصا أَو تماما
ولم يفلح أَبداً من تصدَّى للاجتهاد كُلاّ أو جزءاً وهو غير متأهل ديناً، وعلماً، وفقهاً، يدفعه حب الظهور، والولع بالشذوذ، وضغط الإسلام للواقع، وضغط النصوص للوقائع، وتحميل النصوص ما لا تحتمله، وممالأة الولاة، وتصيد الرغبات، وتسويغ تصرفاتهم باسم الشرع المطهَّر، والجرأة على الفتيا، والمسارعة إليها: " ها أنذا فاعرفوني " فيصدر من الفتاوى بما يصح أَن نُلقبه باسم: " الفتاوى المغتصبة ",
ومنها إصدار " الفتاوى الطائرة " في المجالس، والجلسات العارضة، في كبريات المسائل والنوازل، مِمَّا لو حصل في الصدر الأول لَجَمَع له أَبو بكر- رضي الله عنه-: عمر، ومن معه من وجوه الصحابة- رضي الله عنهم-.
وهكذا في موجة نكدة يأباها الله ورسوله والمؤمنون.
ولم يُفْلح من جعل من هذا النوع من الخلاف محنة وشعارا
ولم يفلح من جعلَ هذا النوع من الخلاف سبيلاً إلى تسويغ ما
لا يجوز فيه الخلاف من أمور الاعتقاد، وغيرها
ولم يفلح من جعل هذا النوع من الخلاف سبيلاً إلى النيل من
هذا الدِّين وإلى علمائه المجتهدين، لما تقدم.
ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف سبيلاً إلى تتبع رخص المذاهب، ونادر الخلاف، وندرة المخالف، والتقاط الشواذ، وتبني الآراء المهجورة، والغلط على الأَئمة ونصبها للناس ديناً وشرعا وقده بينت ذلك مبسوطاً في: " التعالم ".
ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف سبيلاً إلى تتبع رخص المذاهب، ونادر الخلاف، وندرة المخالف، والتقاط الشواذ، وتبني الآراء المهجورة، والغلط على الأَئمة ونصبها للناس ديناً وشرعا وقده بينت ذلك مبسوطاً في: " التعالم ".
ومنها إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة، مثل: الفتوى بجواز
الفوائد الربوية، وشهادات الاستثمار وسندات الخزينة، وفتوى إباحة التأمين، وفتوى إِباحة السفور، وفتوى إِباحة الاختلاط .
وكلها فتاوى شاذة فاسدة تُمالئ الرغبات، وبعض التوجهات، وقد رفضها المسلمون، وبقيت
في دفاتر مصدريها يحملون مسؤليتها، نسأل الله السلامة والعافية، وهي حقيقة أَن
تُلقب باسم: " الفتاوى المغتصبة " ، و للشاطبي- رحمه الله تعالى- في:
" الموافقات: 4/ 259- 260 " كلام نفيس في أَن تتبع الخلاف، والقول
الشاذ؛ من اتباع الهوى . والله أعلم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق