10‏/03‏/2015

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 5

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 5

المبحث الرابع: تاريخ التمذهب، والحث على فقه الدليل

مدرسة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم


ثم قيام ورثتهم في القرن الثامن الهجري بإِحياء مآثرهم ، ودلالة الناس على مدرستهم، تترسم خُطى النبوة والرسالة، و مدارج الصحابة، وَقَفْوَ التابعين لهم بإحسان في الخُطُوَات الآتية:

أولا: أن الله- سبحانه- قد قَضَى، وحكم، وأمر، وألزم، وعهد إلينا: ألَّا نعبد إلَّا إيَّاه، و ألاَّ نعبده إلا بما شرع، وهذا مقتضى الشهادتين.

ثانياً: أَن الواسطة بيننا وبين الله: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشهد بالله، أَنه قد بلَّغَ الرسالة، وأَدَّى ألأَمانة، وختم الله به النبوة والرسالة، وأَكمل الله به الديانة، وجعل شريعته ناسخة لكل شريعة، قاضية على كل نحلة، ووجهة .

وفي " الطبقات " أَيضاً قال الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى-:
(الدال: الله عز وجل . والدليل: القرآن. والمبين: الرسول صلى الله عليه وسلم. والمستدل: أولو العلم . هذه قواعد الإسلام) انتهى
وأولو العلم المستدلون للأَحكام الشرعية، هم: " أولو الأمر " المذكورون في قول الله- تعالى-:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء/59]

ثالثاً: يجب على المسلمين تعلم كتاب الله- تعالى- وسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم ، والعمل بما علموا منهما وإن تعلم الوحيين في هذا الزمان، أَيسر منه بكثير في القرون المتقدمة؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك مجموعا، مرتباً، مفهرساً، مطبوعا، مقرب التناول وقد حث الله المسلمين في محكم كتابه على تدبره، فقال - سبحانه-: (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) [آل عمران/79]
وقال صلى الله عليه وسلم: " خيركم من تعلَّم القرآن وعَلَّمه ".
والسنة قطرة من بحره الزاخز كما قال- تعالى-: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...) الآية [الأحزاب/21]
وقد أنكر الله على من لم يكن كذلك، فقال- تعالى-: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) [محمد/24

رابعاً: يجب على العوام الذين لا قُدرة لهم على التعلم، سؤال أهل العلم، والعمل بما أفتوهم به.
وهذا هو " التقليد " في الاصطلاح الحادث (1) ، وحقيقته:
" الأَخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله " .
وهو على قسمين: جائز وغير جائز
القسم الأول: التقليد الجائز وهو على نوعين:
1- تقليد العامي عالما أهلا للفتيا، فيما ينزل به من أمور دينه.
وهذا العامي يجوز له أن يقلد من شاء من العلماء من غير

لفظ: " التقليد " كان قبل نشوء التعصب المذهبي للمذاهب الأربعة، يراد به: " الاتباع " كما في: " إعلام الموقعين: (/ 122-123 " فلا تغلط في فهم: كلمة " التقليد " إذا رأيتها في آثار أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وحتى لا تنزلها على معنى هذا الاصطلاح الحادث


2- تقليد المضطر اضطراراً حقيقياً، فهذا معذور مثل:
من لا قدرة له على الفهم.
من له قدرة على الفهم لكن عاقته عوائق عن التعليم.
أو هو في أَثناء التعليم، لكن لم ينضج بعد.
أَو لم يجد كفؤاً يتعلم منه.
ونحو ذلك.

القسم الثاني: التقليد غير الجائز وهو على ثلاثة أنواع:
1- كل حكم ظهر دليله من كتاب، أو سنة، أَو إجماع سالم من المعارض، فهذا لا يجوز فيه " التقليد " بحال، ولا " الاجتهاد " ، وإنما يجب فيه: " الاتباع "
وحقيقة الاتباع: هو الأخذُ بِمَا ثَبَتَتْ عليه حجة من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض.
2- تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده: مجتهداً آخر خلاف ما ظهر له هو
3- تقليد رجل واحد من العلماء، دون غيره من جميع أهل العلم فهذا لم يحصل لأحد من الصحابة- رضي الله عنهم- ولا من أحد منهم، ولا في أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية . ولم يقل به أحد من أهل العلم طيلة تلك القرون، وإنَّما حدثت بدعة القول به في القرن الرابع الهجري
لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له
واعقد قلبك على أمور ثلاثة:
1- كتب المذهب دليل لك إلى فهم الدليل
2- اجعل الدليل لك غاية ومطلباً، وذخراً، ومدخراً، وعلماً، وعملاً
3- حذارِ من الوقيعة في أئمة العلم والدِّين

خامسًا: عقد الشورى في مسائل الخلاف:
سادساً: التزم فقه الدَّليل، مع احترام أَئمة العلم والدِّين في القديم والحديث، فلا نغلو فيهم، ولا نَجْفُوهم.

سابعاً- اتفق الأئمة الأربعة- رحمهم الله تعالى- على منع تقليدهم، وما من إمام منهم إلَّا وقال: " إذا صح الحديث فهو مذهبي

ثامناً: أَجمع المسلمون أَنه لا يجوز للمقلِّد أَن يقول: هذا حلال، وهذا حرام، فيما قَلَّد غيره فيه في مواضع الاجتهاد، ولكن يقول: هذا هو حكم كذا في مذهب الإمام الذي قلدته، أو استفتيته فأَفتى به.

تاسعا: كل حكم فرعي مُدَوَّن في أَي مذهبٍ لا يخلو من واحد من ثلاثة أًقسام:

1- قِسم الحق فيه ظاهر بين لقيام الدليل من كتاب، أو سنة، أَو إٍجماع وهو في كل باب من أَبوال الفقه، ظاهر كثير.
فهذا يجب الأَخذ به على سبيل الاتباع لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التقليد لصاحب ذلك المذهب؛ لأَنه تشريع عام للأُمة، ليس من مجالات الاجتهاد.
2- قِسْمٌ مرجوح؛ لمخالفته الدليل
فهذا لا يجوز الأخذ به، ولا تقليد ذاك الإمام به، بل يجب دفعه، وترك الالتفات إلى العمل به
وهو على قلة في كل مذهب، لكن مُعَدَّل نسبتها في كل مذهب يختلف من مذهب إلى آخر حسب الركون إلى الرأي في ذلك المذهب قلة وكثرة


3- قِسم من مسائل الاجتهاد، التي تجاذبتها الأَدلة، فهذا محل نظر الفقيه.
وهذا القسم كثير في كل مذهب؛ لأَن الوقائع متجددة، والنوازل متكررة، والمستجدات غير متناهية.
ثم هذا القسم في كل مذهب على أَربعة أَنواع:
أ- ما تصح نسبته إلى ذلك الإمام
ب- ما لا تصح نسبته إِليه وقد نسب إليه .
ج- ما ألحق بعده على قواعد مذهبه تخريجاً عليه
د- ما زاده بعض المتأخرين على مذهبه وقتاً بعد وقت مما لا يقره هو، بل في مذهبه ما ينقضه.


عاشرا: باب الاجتهاد مفتوح بِشَرْطِه فَلاَ تَلْتَفِت إلى دعوى انقراض عصر الاجتهاد وسَد بابه

0 التعليقات: