11‏/03‏/2015

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 12

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 12



المبحث الثاني : في مزايا الفقه الحنبلي
- " فقه الدليل "
-       كثرة المسائل العلمية والعملية
-       البعد عن الفقه التقديري في المذهب:
- البعد عن الِإغراق في الرأي:
-       التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها:
* تميز مذهب الإمام أَحمد في: " أَبواب الطهارة " بالقول بطهارة بول وروث مأكول اللحم، ولولا هذا لضاق الأَمر، وكثر الحرج، لاسيما على الدائس، والحالب.
* وبالقول بالمسح على الجوربين، والجورب- الشراب- لباس القدمين، لعامة أهل العصر، على مدار العام.
* تميز مذهب الإمام أَحمد بأَن الأَصل في العقود والشروط هو " الصحة " ، وهذا يفتح حرية المتعاقدين في إِبرام العقود، والشروط، بناء على هذا الأَصل، وتستمر فى التوسع ما لم تصادم نَصًّا.
وهذا تمسك ونزوع إلى الأَصل الشرعي: التيسير، ورفع الحرج، ومن مذهبه: صحة البيع بالمعاطاة.
-      
المبحث الثالث: في معرفة ما كتب عن التعريف بالمذهب
إِنَّ التعريف بأَي مذهب، يعني:
1- معرفة الإمام
2- وعلماء مذهبه.
3- وأصوله وجذوره
4- ومصطلحاته
5- وكيفية نقله
6- ومعرفته، وشروط ذلك
7- وكيفية الطلب والتلقي له
8- ومعرفة كتبه

المدخل الثالث : في أصول المذهب

وأول من كتب في أصول مذهبنا: الحسن بن حامد ت سنة
(403 هـ) في كتابه: " تهذيب الأَجوبة " أي: أجوبة أَحمد، على المسائل، وأصوله في أَجوبته.

وقد جمع شمل أصول المذهب: ابن بدران الدمشقي. ت سنة (1346 هـ) رحمه الله تعالى- في كتابه . " المدخل إلى مذهب الإمام أَحمد بن حنبل " في العقود: الثالث، والرابع، والخامس (ص/49- 202) أي ثلثي الكتاب، وهو مغنٍ عما سواه؛ لما فيه من التحقيق ، والتدقيق، وجودة التفصيل، والترتيب،

وكانت فتاويه- أحمد ابن حنبل - مبنية على خمسة أصول:
أَحدها: النصوص، فإِذا وجد النص (1) أَفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه كائناً من كان،

الأَصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أَحمد: ما أَفتى به الصحابة، فإنَّه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيره، ولم يقل: إِن ذلك إجماع، بل من وَرَعه في العبارة، يقول: لا أَعلم شيئاَ يَدْفَعه،

83
الأَصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أَقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له مُوَافقة أَحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.

الأَصل الرابع: الأَخذ بالمرسَلِ والحديثِ الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده: الباطلَ ولا المنكَرَ ولا ما في روايته مُتَّهم، بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إِليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أَقسام الحَسَن،- ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح، وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإِذا لم يجد في الباب أَثراً يدفعه ولا قولَ صاحب، ولا إجماعاً على خلافه؛ كان العمل به عنده أَولى من القياس.

الأصل الخامس:
فإِذا لم يكن عند الإمام أَحمد في المسألة نصّ ولا قول للصحابة، أو واحدِ منهم، ولا أَثر مرسل، أو ضعيف، عَدَل إلى الأَصل الخامس: وهو القياس، فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب الخلاَّل: سألت الشافعي عن القياس، فقال: إِنما يُصَار إِليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه.

0 التعليقات: