11‏/03‏/2015

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 7

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 7


فقولهم: " الاجتهاد في الشريعة الإسلامية " فيه عموم وإطلاق، يخرج عن حَدِّ المراد، وهو " الاجتهاد في أَحكام أَفعال العبيد الفقهية لا العقدية، ولا في باب الفضائل والأَخلاق، فهذه لا خلاف فيها أصلاً، والخلاف في جزئيات من فروعها يُعدّ من: الخلاف النادر ثم هو خلاف في مرتبة الحكم التكليفي لا في أصل المشروعية، فليتنبه لهذا فإِنَّه مهم، وليكن التعبير الدقيق: " الاجتهاد في الفقه الإسلامي

ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: " تاريخ التشريع الإسلامي " ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات " المستشرقين " من :أن " التشريع الإسلامي يتطور " وهذه نظرة خاطئة تعود على الشريعة بالنكث والتحريف والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا: " تاريخ الفقه الإسلامي


والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعيات يجمع أمورا:
1- من له حق الاجتهاد:
قال الله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) وقال سبحانه: " فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) و وقال سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . فهذه الآيات الكريمة، تشير إلى وجود طائفة من أهل الاستنباط والذكر والفقه في الدَين، لهم قدرة البيان عن أَحكام النوازل والواقعات، وأَنَ هذا عمل ممدود في حياة الأمَة يجب توفره، ولا يجوز خلو العصر منه، ومن قال خلاف ذلك مِنْ أسَرَاءِ التقليد، فقد دَعَى إلى الجهل بالشريعة، ونسخها.

وعليه فإن الذي له حق الاجتهاد كما في هذه الآيات، و تفاريق كلام أهل العلم البياني لها: هو الفقيه العدل المتأهل للاجتهاد، المستكمل لأَدواته علماً، وعملاً، وورعاً، ونُصحاً فيبذل الفقيه جهده في استخراج الأَحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأَدلة الشرعية التفصيلية على أصولها المقررة تفصيلاً
على أن القول بتجزئة الاجتهاد هو القول المختار

وبه يعلم أَنه لا عبرة بخلاف من ليس أَهلاً للاجتهاد، ولا بالخلاف الشاذ، ولا بالرخص الغثة، ولا بالخلاف بعد الاتفاق
وإذا أردت الوقوف على تفاصيل ذلك فانظر في كتاب ابن عبد البر " جامع بيان العلم وفضله ... " : " باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء "

0 التعليقات: