11‏/03‏/2015

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 10

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 10



المبحث السادس: في شروط نقل المذهب، والتوقِّي من الغلط فيه وأسباب الغلط
شروط نقل المذهب:
في كُلّ عِلْم طَريقه النَّقْلُ المُصَدَّق، من الحديث، والأَثر والتاريخ، والأخبار ... استقرأ العلماء الشروط الواجب توفرها في الناقل، وما ينقله، أو يقال في: " الراوي والمروي " وفي: " المُخْبر وخَبَره "
وأَكثر من أَولى ذلك فائق العناية، علماء الحديث، وأَئمة التفسير ثم قفاهما علماء العلوم النقلية، من المؤرخين، والِإخباريين، ونحوهم.

النوع الأول: شروط تتعلق بالراوي، وهي أَربعة: الإسلام، والعقل، والعدالة، والضبط.
ومحترزات كل شرط معلومة، وبخاصة لدى المحدِّثين في كتب الاصطلاح.
ومعلوم أَن " شرط الإسلام " شرط أَوَّلي مُسَلَّمٌ به، لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان، فكان أهل الإسلام يصدون صدوداً بالكلية عن مرويات الكافرين بل لا يتجرأُ الكفرة على الرواية، ثم انقلبت القَوْسُ رَكْوَة في هذا الزمان، الذي امتدت فيه أيدي الكافرين إلى مؤلفات المسلمين فانتشرت منهم البحوث، والدراسات، وتلقاها أَفراد من المسلمين بالحفاوة والتكريم، فدَاخَلَتْ النّقوْلُ عَنْهُم بَعْضَ كُتُب المؤلِّفين من المسلمين، وهذا من مواطن الِإثم، وإن كان ما لديهم من الحق، فإِن لدى المسلمين أَضعافه، و أعيذك بالله أَيُّها المسلم الفقيه، أَن تجلب إلى ما تكتبه أي نقل عن كافر، إِلاَّ على سبيل النذارة والتحذير من تحريفاتهم، و جهالاتهم، وأَغلاطهم على الشرع المطهَّر.

- النوع الثاني: شروط في المروي:
وهي:
1- ثبوت الرواية له عن الإمام.
2- أَن يموت وهو قائل به.
3- أَن يكون بنص لفظه لا نقلاً له بالمعنى، أو أَي تصرف فيه.
4- تسمية من رواه
5- معرفة جنس المروي هل هو من قول الإمام، أو فعله، أو تقريره، أو تقارير طلاَّبه عنه.
6- حصر المروي عن الإمام في تلك المسألة.
7- تخليص الرواية الصحيحة من الضعيفة.
8- تنزيل أقوال الإمام منزلتها حسبما يحف بها على مراد الإمام واصطلاحه فيها.
9- هل قاله بدليل أَم لا؟
10- صحة المروي من التصحيف، والتحريف.
11- معرفة المُدَوَّن في كتب المذهب، هل هو كذلك أَم لا؟
12- الوصول إلى معرفة المذهب بطريق من طرق معرفته.
13- معرفة الراجح عند الاختلاف بواحد من مسالك الترجيح فيه.
14- تفريق الفقيه بين ما في كتب المذهب رواية، وبين ما كان تخريجا للأَصحاب، وبين ما كان فقها للصاحب من غير ارتباط بالمذهب.
15- إِذا كان تخريجا للأَصحاب، فهل توافرت فيه شروط التخريج على المذهب، على قواعد المذهب، ونصوصه؟
- الأَمر الثاني: في التوقي من الغلط في نقل المذهب وأسباب الغلط:


1-  لا تغلط فتجعل الأَصل في كتاب من كتب المذهب هو الغلط، بل الأَصل هو الصحة

2- التزم التوقي من الغلط، ومنه المسارعة إلى تغليط دون برهان

3- اجتهد في معرفة الطرق التي بها يعرف المذهب والتخريج

4- في تَشْخِيْصِ أَسباب الغلط في المذهب منها:
- إِطلاق قول عن الإمام لم يقله، وحقيقته عن الأصحاب.
- عكسه.
- التصرف في لفظ الإمام بما يصرفه عن مراده.
- فهمه على غير مراده. وقد اشتهر بهذا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، في كتابه: " التنبيه " وغيره، كما أشار إلى بعض غلطه في ذلك: الحافظُ ابن رجب في: " القواعد/ 169 " فقال: " وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه، فيقع فيه تغيير شديد، ووقع له مثل هذا في كتاب : زاد المسافر كثيرا " انتهى والزركشي في: " شرح الخرقي: 6 /478 " (1) .
- الغفلة عما في أقواله من الِإطلاق والتقييد، وما إلى ذلك
- إِغفال بساط الحال لروايات الإمام
- الاعتماد في مذهبه على قول رجع عنه.
- الجمع بين روايتين مع واجب التفريق بينهما
- عكسه
- التصحيف والتحريف والتطبيع ومن التصحيف- في رأي ابن رجب- أن حرباً الكرماني روى عن الإمام أحمد: الاستنثار باليسار، فتصحفت على بعضهم إلى " الاستنان " أي السواك باليسار وهذا في مبحث: هل يستاك للوضوء بيمينه أم بيساره؟
- المتابعة عليه. والتتابع إنما يكون عند فشو الجهل، وتقليد الأَوراق .
- الغلط في الأَسماء والحدود (2) .
- عدم الربط بين ما في الكتاب وشرط المؤلف في مقدمته.
- عدم الربط بين المسألة والباب الذي عقد لها.
- ومن أَسباب الغلط أَن يقول الإمام قولا فيزيد بعض الأصحاب في قدره أو نوعه؛ للِإيضاح، فينسبُ الناقلُ الكُلَّ إلى الإمام أَحمد.
- ومن أسباب الغلط: نصرة القول عن الإمام على خلاف الدليل .
- ومن أَسباب الغلط: اعتماد الكتب المنتقدة في المذهب، دون المعتمدة. ويأتي بيانهما في: " المبحث الرابع من: " المدخل الثامن " .
كما أن الكتب المحررة مظنة- أيضا- للغلط في بعض الروايات بأي من أسباب الغلط.
- ومنه الاعتماد في النقل على نسخة سقيمه غير مقابلة ولا مصححة .

5- أَمثلة الأَغاليط على الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى-:
منها: ما حكاه بعضهم عن الإمام- رحمه الله تعالى - من أَنه يُجَوِّز للقادر على الاستدلال: تقليد الأَعلم وهذا غلط عليه، بل لا يُجوز له التقليد، وعليه الاجتهاد، كما هو المنصوص عن أَحمده وبيَّن هذا في: " الفتاوى: 25/ 225 " .
ومنها: الغلط عليه في القول بوجوب صيام يوم الغيم، فإِنَّه لا أَصل للوجوب في كلام الإمام أَحمد، ولا أَحد من أَصحابه، وإنما هو القول بالاستحباب كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في: " الفتاوى: 25/ 99 " .
وإن أَردت الديوان الجامع للتصحيح والتضعيف في المذهب وكشف الغلط؛ فعليك بكتاب خاتمة المذهب المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ". والله أعلم.

6- معرفة الكتب التي اشتهرت بالأغاليط.
أَوسعها في الغلط كتاب: " مفردات الإمام أَحمد " للكيا الشافعي

0 التعليقات: