المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 13
المدخل الرابع : في معرفة مصطلحات المذهب
وتفسيرها
فيه تمهيد وثلاثة فصول هي:
الفصل الأول: في أَلفاظ الإمام ومراتبها الحكمية
الفصل الثاني: في مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب.
الفصل الثالث: في مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض
فيه تمهيد وثلاثة فصول هي:
الفصل الأول: في أَلفاظ الإمام ومراتبها الحكمية
الفصل الثاني: في مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب.
الفصل الثالث: في مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض
-
تمهيد:
حقيقة الاصطلاح: إِخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخَر خاص به.
حقيقة الاصطلاح: إِخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخَر خاص به.
أَلفاظ الوحيين في الحقائق
الشرعية، مثل: الصلاة، الزكاة ... لا يُطلق عليهما لفظ " الاصطلاح "
إنَّما يُقال: حقيقتها شرعاً. وأَمَّا ما تواضع عليه أهل كل فن، فيطلق عليه
اللفظان: اصطلاحًا، وشرعاً.
المصطلحات والحقائق
الشرعية، قد أفرد لها أَبو حاتم الرازي ت سنة (322 هـ) كتاباً باسم: " الزينة
في المصطلحات الإسلامية " مطبوع في ثلاثة أَجزاء
* النوع الثاني: اصطلاح بأَلفاظ، ورموز ومبهمات، يستعملها فقهاء كل مذهب، ويتواطؤون عليها؛ رغبة في الاختصار لكثرة التكرار بغرض الدلالة على الرواية في المذهب، ومنزلتها، وما يتبعها للأصحاب من وجوه، وتخاريج، ونحوها، ومراتبها الحكمية في المذهب، أو اختصارا لاسم عَلَمٍ، أو كتاب، وهي التي اشتهرت بهذا الاسم: " المصطلحات الفقهية " ، وعند الحنفية باسم: " رسم عقود المفتي " أَي: " العلامة التي تدل المفتي على ما يُفتي به " (1) .
وهذا النوع الثاني هو المراد بحثه هنا بأَقسامه الثلاثة في خصوص مذهب الإمام أَحمد بن حنبل الشيباني- رحمه الله تعالى- وهي:
1- المصطلحات الدالة على نقل المذهب، ومرتبته الحكمية بالكلمة، أو الرمز بحرف.
2- المبهمات في أَسماء الأعلام بالكلمة، أو الرمز بحرف.
3- المبهمات في أَسماء الكتب بالكلمة، أَو الرمز بحرف.
ثم هذه الأَقسام الثلاثة على نوعين:
1- نوع يخص إمام المذهب، وهو القسم الأول فقط: الأَلفاظ والمصطلحات الدالة على مرتبة الحكم التكليفية، وإبداء رأيه.
2- نوع يخص أهل المذهب في شتى طبقاتهم، ويشمل الأَقسام الثلاثة المذكورة.
وهذه الرموز الحرفية والمصطلحات الكَلِمِيَّة تُعْلَمُ جَميعُها من مؤلفات مفردة، ومقدمات الكتب الفقهية، وموضعهما من الكتب الأصولية في مباحث: الاجتهاد، والتقليد. ومن خلال كتب التراجم وخاصة: " طبقات الحنابلة " وذيوله.
وهذا يَلْفِتُ نظر المتَفَقّهِ أَن لا ينظر في كتاب إِلاَّ بعد قراءة مُقَدَّمَتِهِ، وأَن لا يحكم على كلامه إلَّا بعد معرفة اصطلاحه.
وجميع هذه الرموز، والمصطلحات أيضا، يمكن تصنيفها في ثلاثة فصول هي:
الفصل الأول: مصطلحات الإمام أَحمد في أجوبته وفتاويه .
الفصل الثاني: مصطلحات الَأَصحاب في نقل مذهبه
الفصل الثالث: مصطلحات الأَصحاب في نقل بعضهم عن بعض
فإلى بيانها على هذا الترتيب:
ثم هذه الأَلفاظ التي اصطلح عليها الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- في أَجوبته كما في مسائل أَصحابه عنه، منها ما هو متفق على إِلحاقه بواحد من أَحكام التكليف الخمسة، ومنها ما هو مختلف فيه.
ثم إٍن الرواة عنه قد اختلفت رواياتهم عنه في الحكم الواحد جوازا، أو منعا، وقد سلكَ الأصحاب في هذا مسلكا جميلاً، كتنزيل كل رواية بحكم ما يحف بها، أو الترجيح، أو النسخ، ورجوع الإمام عنها، إلى آخر ما ستراه- إِن شاء الله تعالى- في: " المدخل الثامن ".
الحقائق الدائرة منقسمه إلى أَربع: " حقيقه لغوية و
" حقيقة شرعية " و " حقيقة عرفية عامة " و " حقيقة عرفية
خاصة " و " الحقيقة الاصطلاحية " تشمل الحقيقتين الأخيرتين.
ثم إِنَّ استعمالات الفقهاء وتواطأَهم على بعض المصطلحات ترجع إلى واحد من أَمرين:
1- مصطلحات ترجع إلى : " المدارك القولية " للأَحكام
- وهي نصوص الكتاب والسنة- مثل: العلة. الحُكم. الحِكمة. القياس . الاستصحاب ... إلى آخر التسميات، لِمَا عُرِفَ بَعْدُ بِاسْمِ: " الأَدلة التبعية ".
2- مصطلحات ترجع إلى تلقيب الفروع الفقهية ذاتها، وتسمية صُوَر النوازل، والواقعات، بأَسماء تُميزها، لمَا عُرِفَ بَعْدُ باسْمِ: " لغة الفقهاء ".
ثم إِنَّ استعمالات الفقهاء وتواطأَهم على بعض المصطلحات ترجع إلى واحد من أَمرين:
1- مصطلحات ترجع إلى : " المدارك القولية " للأَحكام
- وهي نصوص الكتاب والسنة- مثل: العلة. الحُكم. الحِكمة. القياس . الاستصحاب ... إلى آخر التسميات، لِمَا عُرِفَ بَعْدُ بِاسْمِ: " الأَدلة التبعية ".
2- مصطلحات ترجع إلى تلقيب الفروع الفقهية ذاتها، وتسمية صُوَر النوازل، والواقعات، بأَسماء تُميزها، لمَا عُرِفَ بَعْدُ باسْمِ: " لغة الفقهاء ".
ثم نشأ بَعْدُ، في وقت متاخر أَمر ثالث، وهو التواطؤ من
أَهل كل مذهب على أَلفاظ، وحروف، للعزو والنقل، وعرفت- بعد باسم: " المصطلحات
الفقهية " .
وقد يشمل هذا اللفظ: " المصطلح الفقهي " الأَمرين الأَخيرين.
فلفظ: " المصطلح الفقهي " في أي مذهب يشمل نوعين من المصطلح لدى الفقهاء:
* النوع الأول: صيغ متداولة للأَحكام الفقهية نفسها، وهي المعروفة باسم: " الحدود " و " التعاريف " و " لغة الفقهاء " .
والمؤلفات المفردة في هذا كثيرة، وقد طُبعَ منها كتب في كل مذهب من المذاهب الأربعة.
وللأَصحاب بهذا الاسم كتاب: " لغة الفقهاء " جزآن، لابن الجوزي . ت سنة (597 هـ) .
وقد يشمل هذا اللفظ: " المصطلح الفقهي " الأَمرين الأَخيرين.
فلفظ: " المصطلح الفقهي " في أي مذهب يشمل نوعين من المصطلح لدى الفقهاء:
* النوع الأول: صيغ متداولة للأَحكام الفقهية نفسها، وهي المعروفة باسم: " الحدود " و " التعاريف " و " لغة الفقهاء " .
والمؤلفات المفردة في هذا كثيرة، وقد طُبعَ منها كتب في كل مذهب من المذاهب الأربعة.
وللأَصحاب بهذا الاسم كتاب: " لغة الفقهاء " جزآن، لابن الجوزي . ت سنة (597 هـ) .
* النوع الثاني: اصطلاح بأَلفاظ، ورموز ومبهمات، يستعملها فقهاء كل مذهب، ويتواطؤون عليها؛ رغبة في الاختصار لكثرة التكرار بغرض الدلالة على الرواية في المذهب، ومنزلتها، وما يتبعها للأصحاب من وجوه، وتخاريج، ونحوها، ومراتبها الحكمية في المذهب، أو اختصارا لاسم عَلَمٍ، أو كتاب، وهي التي اشتهرت بهذا الاسم: " المصطلحات الفقهية " ، وعند الحنفية باسم: " رسم عقود المفتي " أَي: " العلامة التي تدل المفتي على ما يُفتي به " (1) .
وهذا النوع الثاني هو المراد بحثه هنا بأَقسامه الثلاثة في خصوص مذهب الإمام أَحمد بن حنبل الشيباني- رحمه الله تعالى- وهي:
1- المصطلحات الدالة على نقل المذهب، ومرتبته الحكمية بالكلمة، أو الرمز بحرف.
2- المبهمات في أَسماء الأعلام بالكلمة، أو الرمز بحرف.
3- المبهمات في أَسماء الكتب بالكلمة، أَو الرمز بحرف.
ثم هذه الأَقسام الثلاثة على نوعين:
1- نوع يخص إمام المذهب، وهو القسم الأول فقط: الأَلفاظ والمصطلحات الدالة على مرتبة الحكم التكليفية، وإبداء رأيه.
2- نوع يخص أهل المذهب في شتى طبقاتهم، ويشمل الأَقسام الثلاثة المذكورة.
وهذه الرموز الحرفية والمصطلحات الكَلِمِيَّة تُعْلَمُ جَميعُها من مؤلفات مفردة، ومقدمات الكتب الفقهية، وموضعهما من الكتب الأصولية في مباحث: الاجتهاد، والتقليد. ومن خلال كتب التراجم وخاصة: " طبقات الحنابلة " وذيوله.
وهذا يَلْفِتُ نظر المتَفَقّهِ أَن لا ينظر في كتاب إِلاَّ بعد قراءة مُقَدَّمَتِهِ، وأَن لا يحكم على كلامه إلَّا بعد معرفة اصطلاحه.
وجميع هذه الرموز، والمصطلحات أيضا، يمكن تصنيفها في ثلاثة فصول هي:
الفصل الأول: مصطلحات الإمام أَحمد في أجوبته وفتاويه .
الفصل الثاني: مصطلحات الَأَصحاب في نقل مذهبه
الفصل الثالث: مصطلحات الأَصحاب في نقل بعضهم عن بعض
فإلى بيانها على هذا الترتيب:
الفصل الأول : في ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته ومراتبها
الحكمية
يأتي في: " المدخل السابع: طرق معرفة المذهب " : البيانُ مفصلاً عن طرق معرفة مذهب الإمام أَحمد من خلال أَجوبته، وفتاويه، وما إليها، وحصرها في طرق تحوي أَنواعاً، وتقاسيم.
والمراد هنا سرد أَلفاظ الإمام في الجواب، ما أَمكن ذلك، وبيان مراتبها الحكمية إجمالاً.
وقد تَحَصَّل أَنها على ثلاثة أَقسام:
القسم الأول: الجواب صريحاً بواحد من أَحكام التكليف الخمسة: التحريم، الكراهة، الوجوب، الندب، الِإباحة.
وهذه نص في مذهبه بلا خلاف، سوى لفظ الكراهة، ويأتي.
القسم الثاني: ما أَجاب به وأَكَّدَهُ بِفِعْلِهِ لَهُ، أو بِالقَسَمِ عَلَيْه، وهذا نص في مذهبه بلا خلاف.
القسم الثالث: الجواب منه- رحمه الله تعالى- بلفظ اصطلح عليه يدخل في مدلوله اختلافاً، أو اتفاقا، تحت واحد من أحكام التكليف الخمسة
يأتي في: " المدخل السابع: طرق معرفة المذهب " : البيانُ مفصلاً عن طرق معرفة مذهب الإمام أَحمد من خلال أَجوبته، وفتاويه، وما إليها، وحصرها في طرق تحوي أَنواعاً، وتقاسيم.
والمراد هنا سرد أَلفاظ الإمام في الجواب، ما أَمكن ذلك، وبيان مراتبها الحكمية إجمالاً.
وقد تَحَصَّل أَنها على ثلاثة أَقسام:
القسم الأول: الجواب صريحاً بواحد من أَحكام التكليف الخمسة: التحريم، الكراهة، الوجوب، الندب، الِإباحة.
وهذه نص في مذهبه بلا خلاف، سوى لفظ الكراهة، ويأتي.
القسم الثاني: ما أَجاب به وأَكَّدَهُ بِفِعْلِهِ لَهُ، أو بِالقَسَمِ عَلَيْه، وهذا نص في مذهبه بلا خلاف.
القسم الثالث: الجواب منه- رحمه الله تعالى- بلفظ اصطلح عليه يدخل في مدلوله اختلافاً، أو اتفاقا، تحت واحد من أحكام التكليف الخمسة
وأًلفاظ هذا القسم كثيرة، فإلى سرد ما تم الوقوف عليه منها
إِجمالاً، ثم الحديث عن فَسْرِ اصطلاحه فيها- رحمه الله تعالى- سيكون في: "
المدخل الخامس " وهي:
- أَعجَب إِلَيَّ. يعجبني . لا يعجبني.
- أَحب إليَّ. أحب كذا. لا أحبه
- حسن هذا حسن. هذا أَحسن. أَستحسن كذا لا أَستحسنه
- لا بأس. لا بأس بكذا. أَرجو أَن لايكون به بأس . أَرجو، تفيد الِإباحة اتفاقاً
- احتياطاً يفعل كذا احتياطاً. يحتاط . تحتاط.
- إِن شاء.
- ينبغي. لا ينبغي . لا ينبغي أَن يفعل كذا. لا ينبغي أَن يفعل هذا
- أَكره. أَكرهه . أَكره كذا. كَرِهَهُ.
- أَخاف . أَخاف أَن يكون كذا. أَخاف أَن لا يكون كذا.
- أَخشى. أَخشى أَنه كذا. أَخشى أَنه لا يكون كذا.
- أحب السلامة
- أجبن عنه .
- أَتوقَّاه.
- أَعجَب إِلَيَّ. يعجبني . لا يعجبني.
- أَحب إليَّ. أحب كذا. لا أحبه
- حسن هذا حسن. هذا أَحسن. أَستحسن كذا لا أَستحسنه
- لا بأس. لا بأس بكذا. أَرجو أَن لايكون به بأس . أَرجو، تفيد الِإباحة اتفاقاً
- احتياطاً يفعل كذا احتياطاً. يحتاط . تحتاط.
- إِن شاء.
- ينبغي. لا ينبغي . لا ينبغي أَن يفعل كذا. لا ينبغي أَن يفعل هذا
- أَكره. أَكرهه . أَكره كذا. كَرِهَهُ.
- أَخاف . أَخاف أَن يكون كذا. أَخاف أَن لا يكون كذا.
- أَخشى. أَخشى أَنه كذا. أَخشى أَنه لا يكون كذا.
- أحب السلامة
- أجبن عنه .
- أَتوقَّاه.
- أهون. هو أهون . ذاك أهون
- أَسهل. هذا أَسهل . هذا أَسهل عندي
- أَشد. هو أَشد. ذاك أَشد.
- أَدْوَنُ . أَيْسَر
- لا يصلح. يفيد التحريم اتفاقاً.
- لا يجزئ.
- لا أَراه . وما أَراه. لا نرى ذلك . تفيد التحريم اتفاقاً
- لا يفعل
- لا أَقنع بهذا
- أَختار كذا
- ما هو عندنا كذا.
- أَستوحش منه.
- ما سمعت.
- لا أَجترئ عليه.
- ذاك شنع . هذا أَشنع . يشنع عند الناس . شَنَّع .
- قبيح . أَستقبحه . هو قبيح . تفيد التحريم اتفاقاً.
- دعه . دع هذه المسألة
- أَسهل. هذا أَسهل . هذا أَسهل عندي
- أَشد. هو أَشد. ذاك أَشد.
- أَدْوَنُ . أَيْسَر
- لا يصلح. يفيد التحريم اتفاقاً.
- لا يجزئ.
- لا أَراه . وما أَراه. لا نرى ذلك . تفيد التحريم اتفاقاً
- لا يفعل
- لا أَقنع بهذا
- أَختار كذا
- ما هو عندنا كذا.
- أَستوحش منه.
- ما سمعت.
- لا أَجترئ عليه.
- ذاك شنع . هذا أَشنع . يشنع عند الناس . شَنَّع .
- قبيح . أَستقبحه . هو قبيح . تفيد التحريم اتفاقاً.
- دعه . دع هذه المسألة
فهذه سبعون لفظا، ارتجلها الإمام أَحمد، في الاصطلاح الحكمي
على ما يسأل عنه من النوازل والواقعات والأقضيات الفقهية، وَيَلْحَقُ بها جوابه
بالحركات . إِشارة وإيماء، تعجباً وضحكاً، نفيا وإثباتاً، وهكذا مما اصطلح الأصحاب
على تسميته باسم: " التنبيهات ".
ثم هذه الأَلفاظ التي اصطلح عليها الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- في أَجوبته كما في مسائل أَصحابه عنه، منها ما هو متفق على إِلحاقه بواحد من أَحكام التكليف الخمسة، ومنها ما هو مختلف فيه.
ثم إٍن الرواة عنه قد اختلفت رواياتهم عنه في الحكم الواحد جوازا، أو منعا، وقد سلكَ الأصحاب في هذا مسلكا جميلاً، كتنزيل كل رواية بحكم ما يحف بها، أو الترجيح، أو النسخ، ورجوع الإمام عنها، إلى آخر ما ستراه- إِن شاء الله تعالى- في: " المدخل الثامن ".
0 التعليقات:
إرسال تعليق