المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 14
- القسم الثالث: أَلفاظ من الأصحاب يصدق أي مصطلح منها على أي مصطلح في القسمين قبله، منها:
المذهب . ظاهر المذهب . القول.
* المذهب كذا : سواء كان من نصِّ الإمام، أو مُخَرَّجاً عليه.
وقد أَطال ابن حمدان في: " صفة الفتوى " في الحط على من ينصون على أَنَّ كذا هو المذهب بلا علم ولا هدى، وبسط القول بمبحث نفيس محذرا من الاغترار بهم، ولأهميته نقله عنه المرداوي في " خاتمة الِإنصاف " بطوله: (12/ 267- 276) .
وانظر في المدخل الثامن طرق معرفة المعتمد في المذهب.
- ظاهر المذهب: هو المشهور من المذهب (1) .
أي: سواء كان رواية، أو وجهاً، ونحوه.
قال المرداوي في مقدمة: " تصحيحه " (2) :
" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وقد نقل عن أَبي البركات جدنا، أَنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب إِنه ما رجحه أَبو الخطاب في: " رؤوس مسائله " ، قال: ومما يعرف منه ذلك: المغني لأَبي محمد، وشرح الهداية لجدنا. ومن كان خبيراً بأصول أَحمد، ونصوصه؛ عَرَفَ الراجح من مذهبه في عامة المسائل " انتهى.
- القول (3) : يشمل: الوجه، والاحتمال، والتخريج، وقد يشمل
الرواية، وهو كثير في كلام المتقدمين كأَبي بكر وابن أَبي موسى، وغيرهما، والمصطلح الآن على خلافه.
قال البهوتي- رحمه الله تعالى- على قول الحجاوي في: " الِإقناع " : " على قول واحد ":
" من غير تعرض للخلاف طلباً للاختصار وكذلك صنعت في شرحه، والقول: يعم ما كان رواية عن الإمام، أو وجهاً للأَصحاب.
- القسم الرابع: اصطلاحات في نقلهم الخلاف المطلق في المذهب بلا ترجيح.
ومنها: على روايتين . فيه روايات . على وجهين . فيه أوجه. أو احتمالان. أو احتمالات. أو احتمل كذا.
قيل كذا. وقيل كذا. قيل وقيل. قال فلان كذا وقال فلان كذا. ونحوها.
- القسم الخامس: اصطلاحات في مقام الترجيح والاختيار والتصحيح والتضعيف في المذهب.
ومنها: الأَصح. في الأصح . في المشهور. على المشهور. الأَشهر. وهكذا في ألفاظ أخرى، وكل ألفاظ هذين القسمين، تكون حسب اصطلاح كل فقيه في كتابه، وهي مفصلة في: " الفصل الثالث " من:المدخل الخامس " .
الفصل الثاني : في مصطلحات
الأصحاب العامة في نقل المذهب، وحكايته، والترجيح فيه
هي في جملتها على ثلاث مجموعات:
الأولى: اصطلاحات في محيط أحكام التكليف الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.
وهذه معلومة؛ ومبسوطة في كتب: " أصول الفقه ".
ومن مصطلحات الأصحاب في مقام الاستحباب: إطلاق لفظ: " ينبغي " بمعنى: يُستحب، كما في: " الِإنصاف: 1/ 409 ".
الثانية: اصطلاحات عامة، متداولة لدى علماء المذهب كافة، بل يشترك في إطلاقها علماء المذاهب الأربعة وهي:
الرواية . الوجه . الاحتمال . التخريج . النقل والتخريج . القول.
هي في جملتها على ثلاث مجموعات:
الأولى: اصطلاحات في محيط أحكام التكليف الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.
وهذه معلومة؛ ومبسوطة في كتب: " أصول الفقه ".
ومن مصطلحات الأصحاب في مقام الاستحباب: إطلاق لفظ: " ينبغي " بمعنى: يُستحب، كما في: " الِإنصاف: 1/ 409 ".
الثانية: اصطلاحات عامة، متداولة لدى علماء المذهب كافة، بل يشترك في إطلاقها علماء المذاهب الأربعة وهي:
الرواية . الوجه . الاحتمال . التخريج . النقل والتخريج . القول.
قياس المذهب. الوقف والسكوت. زاد في الفروع: التوجيه.
وزاد الشافعية . " الطرق " كما في: " المجموع " للنووي (1/ 66) وفي: " مغني المحتاج " (1/12) .
الثالثة: اصطلاحات خاصة لدى فقيه في كتابه، كابن مفلح في " الفروع " وفَسْر هذه المصطلحات منتشر لدى الأصحاب في كتب الأصول، والفقه، خاصة في مقدمات بعضها وخواتيمها وفي مثانيها، كما في مقدمات: " الفروع " و " تصحيحه " و " شرح المنتهى " و " غاية المطلب في معرفة المذهب " للجراعي. ت سنة (883 هـ) . و " كشاف القناع " و " مقدمة الِإنصاف " و " خاتمته " و " خاتمة المطلع " وخاتمة " شرح المنتهى " لمؤلف المتن ابن النجار الفتوحي . و " صفة الفتوى " لابن حمدان. و " شرح مختصر الروضة " للطوفي: (3/ 640- 649) و " المسودة " لآل تيميه: (ص/ 527- 533) والعدة لأَبي يعلى . (4/ 1622- 1640) و " المدخل " لابن بدران (ص/ 55- 56 ، 204 ، 213) ومقدمة تحقيق: " شرح الزركشي " (1/83- 87) وذيل ابن رجب: (1/116) .
وبالتتبع لهذه المصطلحات في مجموعاتها الثلاث حصل انقسامها إلى خمسة أَقسام هي:
- القسم الأول (1) : ألفاظ تعني نقل المذهب بالرواية عن الإمام أحمد، وهي على نوعين:
1- الصريح، ويعبر عنه الأصحاب بلفظ: " الرواية " و " الروايات المطلقة " وما في معناها: نصًّا. النص. نص عليه. المنصوص عليه. المنصوص عنه. وعنه. رواه الجماعة.
2- " التنبيهات " وهي حكاية الراوي: حركة الإمام الجوابية، ولهم في هذا عدة عبارات منها: أَومأ إِليه. أَشار إِليه. دل كلامه عليه. توقف فيه. سكت عنه.
فهذه تعني حكاية الوارد عن الإمام أَحمد بالرواية عنه، فليس للأصحاب فيها سوى النقل.
وحقيقة كل من النوعين كالآتي:
الرواية: هي الحكم المروي عن الإمام أَحمد في مسألة ما، نصا من الإمام، أو إِيماء (1) ، وقد تكون تخريجاً من الأصحاب على نصوص أحمد فتكون: " رواية مخرجة " (2) .
وبقية الأَلفاظ المذكورة بعد لفظ: " الرواية " بمعناها، وهي:
* نَصًّا و " النص " و " المنصوص عليه " و " عنه " : هو الصريح في معناه (3) ، أي عن الإمام.
* رواه الجماعة: فيُراد به القول عن الإمام أَحمد يرويه عنه الكبار من تلامذته وهم سبعة: ولداه: عبد الله، وصالح، وحنبل ابن عم الإمام- إسحاق- وأَبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأَبو طالب، والميموني . وهو اصطلاح متقدم، وقد استعمله أبو الخطاب في " الانتصار " وابن قدامة في: " المغني " والمرداوي في: " الإنصاف " (1) وغيرهما.
وانظر في حرف الراء: رواه الجماعة، من الفصل الثالث.
* التنبيهات: هي حكاية الراوي: حركة الإمام الجوابية: إِشارةً، بايماءً، وتعجباً، وضحكاً، نفياً، وإثباتاً، وتعابيرهم عن هذا بلفظ: أَومأ إِليه . أَشار إليه. وتشمل التنبيهات أيضا: تعابير الأصحاب عما ليس فيه للِإمام عبارة صريحة، مثل قولهم:
" ظاهر كلام الإمام كذا " ، " دَلَّ كلامه عليه.
وتشمل أيضا حكاية الأصحاب للتوقف، والسكوت من الِإمام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى (2) -: " وأَما التنبيهات بلفظه، فقولنا: أَومأ إليه أَحمد، أو أَشار إِليه، أَو
دل كلامه عليه، أو توقف فيه " انتهى.
وزاد الشافعية . " الطرق " كما في: " المجموع " للنووي (1/ 66) وفي: " مغني المحتاج " (1/12) .
الثالثة: اصطلاحات خاصة لدى فقيه في كتابه، كابن مفلح في " الفروع " وفَسْر هذه المصطلحات منتشر لدى الأصحاب في كتب الأصول، والفقه، خاصة في مقدمات بعضها وخواتيمها وفي مثانيها، كما في مقدمات: " الفروع " و " تصحيحه " و " شرح المنتهى " و " غاية المطلب في معرفة المذهب " للجراعي. ت سنة (883 هـ) . و " كشاف القناع " و " مقدمة الِإنصاف " و " خاتمته " و " خاتمة المطلع " وخاتمة " شرح المنتهى " لمؤلف المتن ابن النجار الفتوحي . و " صفة الفتوى " لابن حمدان. و " شرح مختصر الروضة " للطوفي: (3/ 640- 649) و " المسودة " لآل تيميه: (ص/ 527- 533) والعدة لأَبي يعلى . (4/ 1622- 1640) و " المدخل " لابن بدران (ص/ 55- 56 ، 204 ، 213) ومقدمة تحقيق: " شرح الزركشي " (1/83- 87) وذيل ابن رجب: (1/116) .
وبالتتبع لهذه المصطلحات في مجموعاتها الثلاث حصل انقسامها إلى خمسة أَقسام هي:
- القسم الأول (1) : ألفاظ تعني نقل المذهب بالرواية عن الإمام أحمد، وهي على نوعين:
1- الصريح، ويعبر عنه الأصحاب بلفظ: " الرواية " و " الروايات المطلقة " وما في معناها: نصًّا. النص. نص عليه. المنصوص عليه. المنصوص عنه. وعنه. رواه الجماعة.
2- " التنبيهات " وهي حكاية الراوي: حركة الإمام الجوابية، ولهم في هذا عدة عبارات منها: أَومأ إِليه. أَشار إِليه. دل كلامه عليه. توقف فيه. سكت عنه.
فهذه تعني حكاية الوارد عن الإمام أَحمد بالرواية عنه، فليس للأصحاب فيها سوى النقل.
وحقيقة كل من النوعين كالآتي:
الرواية: هي الحكم المروي عن الإمام أَحمد في مسألة ما، نصا من الإمام، أو إِيماء (1) ، وقد تكون تخريجاً من الأصحاب على نصوص أحمد فتكون: " رواية مخرجة " (2) .
وبقية الأَلفاظ المذكورة بعد لفظ: " الرواية " بمعناها، وهي:
* نَصًّا و " النص " و " المنصوص عليه " و " عنه " : هو الصريح في معناه (3) ، أي عن الإمام.
* رواه الجماعة: فيُراد به القول عن الإمام أَحمد يرويه عنه الكبار من تلامذته وهم سبعة: ولداه: عبد الله، وصالح، وحنبل ابن عم الإمام- إسحاق- وأَبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأَبو طالب، والميموني . وهو اصطلاح متقدم، وقد استعمله أبو الخطاب في " الانتصار " وابن قدامة في: " المغني " والمرداوي في: " الإنصاف " (1) وغيرهما.
وانظر في حرف الراء: رواه الجماعة، من الفصل الثالث.
* التنبيهات: هي حكاية الراوي: حركة الإمام الجوابية: إِشارةً، بايماءً، وتعجباً، وضحكاً، نفياً، وإثباتاً، وتعابيرهم عن هذا بلفظ: أَومأ إِليه . أَشار إليه. وتشمل التنبيهات أيضا: تعابير الأصحاب عما ليس فيه للِإمام عبارة صريحة، مثل قولهم:
" ظاهر كلام الإمام كذا " ، " دَلَّ كلامه عليه.
وتشمل أيضا حكاية الأصحاب للتوقف، والسكوت من الِإمام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى (2) -: " وأَما التنبيهات بلفظه، فقولنا: أَومأ إليه أَحمد، أو أَشار إِليه، أَو
دل كلامه عليه، أو توقف فيه " انتهى.
- القسم الثاني: وأَلفاظه: الوجه
. الاحتمال. التخريج . النقل والتخريج. الاتجاه- ويُقال: التوجيه-. القول. قياس
المذهب . الوقف ويأتي التعريف بها في: " الفصل الثاني " من "
المدخل الخامس ". وهذه من فقه
الأصحاب في إطار أصول المذهب، وقواعده، والتنظير بمسائله فيما لا نص فيه، ولا
رواية عن الإمام، حينما تعوزهم الرواية عن الإمام، ويفقدون النص عنه، فإن الفقيه
المتمذهب يفزع إلى نصوص إمامه فيجيل نظره في ذلك النص: في منطوقه، ومفهومه، وعامه،
وخاصه، ومطلقه، ومقيده، مستظهرا علته، مبيناً مدركه، حتى يتم له بيان الحكم
التكليفي فيما لم يتكلم فيه الإمام في إطار مذهبه على وجه التخريج، أو الوجه، أو
الاحتمال، أو قياس المذهب، فيحصل للفقيه المتمذهب أمران:
أولها: بيان حكم الواقعة، أو الفرع المقرر المفترض.
وثانيها : أن يكون ذلك الحكم في دائرة المذهب بواحد من المسالك الممنوحة لمجتهد المذهب من الأصحاب المتقدم ذكرها.
أولها: بيان حكم الواقعة، أو الفرع المقرر المفترض.
وثانيها : أن يكون ذلك الحكم في دائرة المذهب بواحد من المسالك الممنوحة لمجتهد المذهب من الأصحاب المتقدم ذكرها.
- القسم الثالث: أَلفاظ من الأصحاب يصدق أي مصطلح منها على أي مصطلح في القسمين قبله، منها:
المذهب . ظاهر المذهب . القول.
* المذهب كذا : سواء كان من نصِّ الإمام، أو مُخَرَّجاً عليه.
وقد أَطال ابن حمدان في: " صفة الفتوى " في الحط على من ينصون على أَنَّ كذا هو المذهب بلا علم ولا هدى، وبسط القول بمبحث نفيس محذرا من الاغترار بهم، ولأهميته نقله عنه المرداوي في " خاتمة الِإنصاف " بطوله: (12/ 267- 276) .
وانظر في المدخل الثامن طرق معرفة المعتمد في المذهب.
- ظاهر المذهب: هو المشهور من المذهب (1) .
أي: سواء كان رواية، أو وجهاً، ونحوه.
قال المرداوي في مقدمة: " تصحيحه " (2) :
" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وقد نقل عن أَبي البركات جدنا، أَنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب إِنه ما رجحه أَبو الخطاب في: " رؤوس مسائله " ، قال: ومما يعرف منه ذلك: المغني لأَبي محمد، وشرح الهداية لجدنا. ومن كان خبيراً بأصول أَحمد، ونصوصه؛ عَرَفَ الراجح من مذهبه في عامة المسائل " انتهى.
- القول (3) : يشمل: الوجه، والاحتمال، والتخريج، وقد يشمل
الرواية، وهو كثير في كلام المتقدمين كأَبي بكر وابن أَبي موسى، وغيرهما، والمصطلح الآن على خلافه.
قال البهوتي- رحمه الله تعالى- على قول الحجاوي في: " الِإقناع " : " على قول واحد ":
" من غير تعرض للخلاف طلباً للاختصار وكذلك صنعت في شرحه، والقول: يعم ما كان رواية عن الإمام، أو وجهاً للأَصحاب.
- القسم الرابع: اصطلاحات في نقلهم الخلاف المطلق في المذهب بلا ترجيح.
ومنها: على روايتين . فيه روايات . على وجهين . فيه أوجه. أو احتمالان. أو احتمالات. أو احتمل كذا.
قيل كذا. وقيل كذا. قيل وقيل. قال فلان كذا وقال فلان كذا. ونحوها.
- القسم الخامس: اصطلاحات في مقام الترجيح والاختيار والتصحيح والتضعيف في المذهب.
ومنها: الأَصح. في الأصح . في المشهور. على المشهور. الأَشهر. وهكذا في ألفاظ أخرى، وكل ألفاظ هذين القسمين، تكون حسب اصطلاح كل فقيه في كتابه، وهي مفصلة في: " الفصل الثالث " من:المدخل الخامس " .
0 التعليقات:
إرسال تعليق