18‏/03‏/2015

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 18

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 18

الفصل الأول : في طرق معرفة المذهب " حقيقة " من خط الإمام وأقواله ونحوها ومن كتب الرواية عنه
وهي منحصرة في أربعة طرق:
1- لفظ الإمام.
2- وفعله.
3- إقراره وسكلوته.
4- وتوقفه.
الطريق الأول: القول:
معرفة مذهب المجتهد من " قوله " الذي كتبه بخطه، أو أملاه، أو تلفظ به، فَنُقِلَ عنه وهذا فِقْهُهُ بِلاَ خِلاف، أو شُبهة خلاف.
وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (1) ، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.
وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:
" القول " الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:
1- تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم
2- تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف
3- تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.
4- تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها
وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما: " المذهب حقيقة " .
أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع " المذهب اصطلاحًا " ، فمحلهما في: " الفصل الثانب " من هذا المدخل
أَولاَ: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:
ويندرج تحت هذا الطريق، والأَصل الأصيل في معرفة مذهب 
المجتهد: خمسة أقسام قبولاً أو ردَّا، هي:
- القسم الأول: قَوْلُهُ الذي كتبه الإمام نفسه، فمذهبه مأخوذ منه بالإجماع؛ إذا صح سنده إليه.
والإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- لم يؤلِّف كتاباً مستقلاً في الفقه عَلَى نَسَقٍ واحد، لكن له كُتب مفردة في بعض أَبواب الفقه، وفي بعض مسائله، كما في تسمية مؤلَّفاته من: " المدخل السادس ". ومنها كتبه في: المناسك، والفرائض، ورسالته في الصلاة، وفي بعض تآليفه في غير الفقه: مسائل في الفقه.
وهذا بخلاف غيره من الأَئمة كمالك، والشافعي، وغيرهما.
- القسم الثاني (1) : قول الإمام بنصه الذي كتبه عنه تلامذته في أجوبته، وفتاويه، فمذهبه مأخوذ منه بالإجماع؛ إذا صح سنده إِليه
وَجُلُّ مذهب الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- مأخوذ من أَجوبته، وفتاويه، التي كتبها تلامذته عنه في كتبهم المشهورة باسم: " كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد " ؛ ولذا صار لتلاميذه من كتب المسائل عنه ما لا نعلمه لغيره من الأئمة.
ثم من كتب المسائل هذه ما عرض عليه فَأَقرَّه.
ومنها ما هو مُرتب على أبواب الفقه


ومنها ما في روايتها أو بعضها إغراب على بعض أصحابه.
إلى آخر البيانات المبينة في: " المدخل الثامن " .
- القسم الثالث: حكاية تلاميذ الإمام لرأي الإمام وإخبارهم
عنه لا بنصه، ولكن بمعناه، فللأصحاب في هذا قولان، حكاهما ابن حامد (1) :
ـ أحدهما: أنه بمثابة نص قول الإمام، وانتصر له ابن حامد في: " تهذيب الأجوبة " .
لأَنه مع ثقة الناقل، وعدالته، هو من أَعرف الناس بمذهب شيخه، ومرمى كلامه.
ثانيهما: عدم قبول ذلك إلا ممن روى قول الإمام بنصه، وإليه ذهب طائفة من الأصحاب منهم الخلال، وعللوا ذلك بجواز الغلط فيه.
- القسم الرابع: تفسير مصطلحات الإمام في أجوبته من تلامذته فمن بعدهم هل يكون ذلك التفسير هو مذهب الإمام، أم لا؟ وهذا على قسمين: قسم لا يقبل الجدل، مثل أن ينص الإمام في جوابه بلفظ لا ينصرف إلا لنوع واحد من أحكام التكليف الخمسة، ولا يحتمل غيره.
وقسم من ألفاظه و مصطلحاته في أجوبته، قابل للتردد بين

حكمين فأكثر كالسنية والوجوب، أو الكراهة والتحريم، فهذا مجال نظر الفقيه في التحقيق لمدلول هذا الاصطلاح. وبيانها مفصلة في: أقسام أقوال الإمام من جهة إِفادتها الحكم في منطوقها كما سيأتي.
- القسم الخامس: منزلة تقاييد الطلاَّب عند الشيخ حال الدرس لتقريره: هل تُعتمد، أَم تَهدي ولا تُعتمد؟
جرت عادة المُجِدين من الطُّلاب: التقييد عند الشيخ زمن الإقراء إلَّا أَنه قد يحصل اختلاف بينهم في التقييد؛ لهذا فإن أحكام التقييد على التفصيل الآتي:
1- تقييد الطالب عن شيخه زمن الإقراء، ثم عرضه عليه، ومراجعته له. فهذا يُعتمد.
2- مثل الحالة قبلها، لكن لا يعرضها بَعْدُ على الشيخ، ولا يراجعها، فالتقييد هنا غير معتمد، فهو يهدي ولا يعتمد.
وعلى هذا التفصيل كلمة الفقهاء:
فهذا أَبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي المالكي ت سنة (719 هـ) له شرح على التهذيب للبراذعي.
قال عنه ابن مرزوق (1) :
" ونُسخه مختلفة جدًّا، ويُقال: إن الطلبة الذين كانوا يحضرون مجلسه، هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس، فكل له تقييد، وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقييد، والشيخ لم 
يكتب شيئاً بيده، وأَكثر اعتماد أهل المغرب على تقييد الفقيه الصالح أَبي محمد عبد العزيز القروي، فإِنه من خيار طلبته علماً وديناً " انتهى.
وهذا أَبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي المالكي ت سنة (741 هـ) في ترجمته ما نصه (1) :
" قيد الطلاَّب عنه ثلاثة تقاييد على الرسالة: أَحدها المشهور بالمسبع في سبعة أسفار والمثلث في ثلاثة وصغير في سفرين وكلها مفيدة انتفع الناس بها، إلا أَن أهل المذهب حذَّروا من النقل عنها؛ لعدم تحريره لها بيده، وقَالوا: إِنها تهدي ولا تُعتمد " انتهى.


وهذا أَبو الحجاج يوسف بن عمر الأَنفاسي المالكي. ت سنة (761 هـ) جاء في ترجمته (2) :
" له تقييد على الرسالة، قيَّده عنه الطلبة، من أَحسن التقاييد، وأَنفعها.
قال زَرُّوْق: لايعتمد ما كتبه على الرسالة؛ لأَنه إِنِّما هو تقييد قيده الطلبة زمن الِإقراء، وفي معناه ما فيه عن شيخه: عبد الرحمن ابن عفان الجزولي، فذلك يهدي ولا يعتمد، وقد سمعت أَن بعض الشيوخ أَفتى بأَن من أَفتى من التقاييد يؤدب.
قال الحطاب: يُريد: إذا ذكروا نقلاً يخالف نص المذهب وقواعده " انتهى.



فتبين من كلامهم أَن علة عدم الاعتماد على تقاييد الطلاَّب لتقارير الأَشياخ زمن الِإقراء، هي احتمال غلط الطالب على شيخه في التقييد عنه، فبتطرق الاحتمال بطل الاعتماد.
وبهذا تعلم ما في التقارير التي ينقلها المنقور الحنبلي، ت سنة (1125 هـ) عن شيخه ابن ذهلان.
وما في التقارير التي قيَّدها ابن قاسم الحنبلي: محمد بن عبد الرحمن، مدرجة في: " مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " ت سنة (1389 هـ)
- ثانياً: أَقسام أقواله من جهة إِفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها:
وإذا علمت أقواله من جهة القبول والرد بإفادة جنس الحكم التكليفي من عدمه، فهي في منطوقها من جهة إِفَادتها مرتبة الحكم التكليفي، تنقسم إلى أَربعة أَقسام:
- القسم الأول: " الروايات المطلقه " وهي: ما كان من قوله صريحاً في الحكم في أي من مراتب الحكم التكليفي الخمسة:
" الوجوب " و " السنية " ، و " التحريم " ، و " الكراهة " و " الِإباحة " .
وهذه نص في مذهبه بلا خلاف سوى لفظ: " الكراهة " ففيه خلاف.
ونص في مذهبه أيضا ما يلتحق بكل واحد من ألفاظ الإمام التي اصطلح على إطلاقها، مفيدة مرتبة من المراتب الخمس المذكورة.
فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (1) :
قوله: " هذا حرام " . " لا يجوز " . " لا يصلح " . " أستقبحه " . " هو قبيح " . " لا أَراه " . " ما أَراه " .
جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.
وفي قوله: " لا أَراه " و " ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.
ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (2) :
قوله: " يجوز " . " لا بأس " . " أَرجو أن لا بأس " . " أَرجو أَن لا بأس به " . " أرجو " .
كُلّها للإباحة.
ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:
إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله: " أكره النفخ في اللحم " (3) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:


وَيُعبر الأصحاب عن هذا القسم بقولهم: نصاً (1) ، نص عليه، في المنصوص عنه، وعنه، هذه المسألة رواية واحدة.
ويلتحق بهذا أجوبته، وأقواله التفسيرية، والبيانية، مثل: قوله عن " الصلاة الوسطى " : هي: " العصر " فهذا تفسير للآية عنه بلا خلاف عنه، ولا عن الأصحاب، مع كثرة أقوال أهل العلم في تفسيرها، وقد بلغ بهذا الحافظ ابن حجر عشرين قولاً، في تفسير سورة البقرة من شرحه: " فتح الباري " وساقها مختصرة المرداوي في: " الِإنصاف: 1/432 " .
- القسم الثاني: " التنبيهات " بلفظه، أو إِشارته، أو حركته، وهي: ما كان من ذلك في جوابه غير صريح في الحكم، متردداً بين حكمين من أحكام التكليف، فيحتمل جوابه في مسألة ما: الوجوب، أو السنية، أو يحتمل في أخرى: التحريم، أو الكراهة.
أَو يكون بحسب القرائن.
ثم هذا الاحتمال، والتردد، قد يكون ضعيفاً فَيُطرح، وقد يكون قويًّا، فهذا يَجُولُ فيه نظر الفقيه في إِنزاله مرتبته الحكمية.
* فمن أجوبته الحكمية المختلف فيها بين الوجوب والسنية  :

قوله: " يفعل السائل كذا احتياطاً " . " يحتاط " .
ففيه وجهان: الوجوب، والسنية.
وقيل: حسب القرائن.
قوله: " أَحب كذا " " أَحب إِليّ كذا " . " يعجبني " . " هذا أَعجب إِليَ "
هذه للندب على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: للوجوب.
وقيل: للوجوب فيما وقع جواباً عن سؤالات في الواجب بالحدود والفرائض.
قوله: " يعجبني " " أَعجب إليَّ " .
فيه ثلاثة أقوال (1) :
1- يفيد الندب. وبه قال جماهير الأصحاب، وهو المقدم عندهم، مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية، ونص على اختياره القاضي أَبو يعلى.
2- يفيد: الوجوب . وهو اختيار الحسن بن حامد
3- حمله على ما تفيده القرائن. واختاره: ابن حمدان، وابن مفلح، والمرداوي.


ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الِإباحة والندب:
جوابه بالرد إلى مشيئة السائل: " إن شاء فعل " . " إِن شاءت فعلت " . " إِن شاؤوا فعلوا "
فحكمه الجواز والتوسعة، وقيل: الندب والاستحباب.
ومن أقواله الحكمية المترددة بين الإباحة، والندب، والوجوب :
جوابه بالاستحسان للفعل (1) ، مثل: حسن. هذا حسن. يحسن. هذا أَحسن
فيه أقوال ثلاثة:
1- الِإباحة . ذكره ابن حامد
2- الندب على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه شيخ الإسلام في: " المسودة " وابن مفلح في: " الفروع " والمرداوي في: " الانصاف " .
3- الوجوب . نص على اختياره ابن حامد في: " تهذيب الأَجوبة " .
أقول: لعله يتحصل قول رابع، وهو الحكم عليه بما يحف به من القرائن، وهذا ليس فيه إحداث قول جديد؛ لأَنه لا يخرج عن الأقوال المذكورة.
ومن أقواله الحكمية المترددة بين التحريم والكراهة (2) :
" لا ينبغي " . " لا ينبغي ذلك " . فهما للتحريم، وقد يأتيان للكراهة


وقوله . " هذا حرام " ثم قال: " أَكرهه " أَو " لايعجبني " فحرام، وقيل: يكره
وقوله: " ويُشَنَّع " " هذا أشنع عند الناس " وجهان: المنع، وقيل: لا (1) .
وقيل في الجميع وجه ثالث: أنه بحسب ما يحف به من القرائن .
* قوله: " لايعجبني " :
فيه مثل الخلاف في قوله: " يعجبني " :
1- يُفيد: الكراهة
2- يُفيد: التحريم . وهو اختيار ابن حامد
3- حَمْلُهُ على ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحريم، أو إِباحة
* قوله: " لايعجبني وقد قال بعض الناس " هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون ترجيح (2)
أَي: فَحُكمه: التوقف
وقد يكون مال في قوله: " وقد قال به بعض الناس " : إلى الرخصه، قرره ابن حامد.
* جوابه بالِإنكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجباً (3)
عقد له ابن حامد فصلاً بعنوان . " فصل بيان الِإنكار بالتعجب " واختار ابن حامد: إِفادته التحريم، مثلها في قوله: لا يعجبني


* جوابه بنفي استحسان الفعل (1) ، مثل: لا أَستحسنه. ليس حسناً. ليس هو حسناً.
وفيه أقوال ثلاثة:
1- حَملُهُ على النهي كراهة للتنزيه وقدم حكايته من ذكره.
2- حَملُهُ على النهي تحريماً.
3- حَمْلُهُ على كراهة التنزيه ما لم تأتِ قرينة تصرفه إلى التحريم.
الجواب بالكراهة: أَكره، أَكرهه، أَكره كذا، يُكره كذا.
فيه خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول (2) : يفيد الِإيجاب: وجوب الفعل لما كَرِه تَرْكَه، ووجوب الترك لما حَرُم فعله.
وبه قال: الحسن بن حامد، وشيخه غلام الخلال، والخلال.
القول الثاني (3) : يفيد جوابه بالكراهية: الكراهة تنزيها وبه قال طائفة من الأصحاب.
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والطوفي، وقدمه ابن حمدان في رعايتيه.


القول الثالث (1) : النظر إلى القرائن في كل مسألة أجاب فيها بالكراهة، فتحمل الكراهة على ما تدل عليه من أَحكام التكليف، ومن القرائن: أَن يكون سُئِلَ عن مسألة فأَجاب عنها بالتحريم ثم سئل عنها فأَجاب بالكراهية، فيحمل جوابه بالكراهة على التحريم لا على الخلاف بأَن له في المسألة قولين.
واِن لم يكن له فيها صريح حكم قَبْلُ؛ حُمل الجواب بالكراهية على التنزيه
وهو اختيار أَبي يعلى، وابن حمدان.
* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الجواز والكراهة:
قوله: أَجبن عنه، قال ابن حامد: " جملة المذهب أَنه إِذا قال: " أَجبن عنه؛ فإِنه أذن بأَنه مذهبه، وأَنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد، ثم اختلف فقيل: للجواز وقيل: يكره . وقيل: يفيد التوقف ".
* ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين التحريم والتوقف:
قوله : أَخشى. أَخشى أَن يكون، أَو: أَخشى أن لا يكون . أَخاف أَن يكون. أَو: لا يكون.
فهذه أَلفاظ ظاهرة في المنع. فهي مثل: يجوز أو لا يجوز كما قاله ابن مفلح
وقيل: بالتوقف، وضعفه ابن حامد، ولم يعول الأصحاب على القول بأنه للتوقف.
* ومن أقواله الحُكمية المفيدة بأَن حكم المسألة المسئول عنها ثانياً من جنس حكم المسألة التي أَجاب عنها قَبْلُ، لكن الأَخيرة أَجاب بقوله: أَشَدُّ، أَهْوَن، أَدْوَن، أَيْسَر فيكون حكمها حكم الأولى: وجوباً، أو أستحباباً، أو تحريماً، أو كراهة، لكن الحكم في المسئول عنها أَخيراً أَشد في الوجوب مثلاً، وقيل: الأولى النظر إلى القرائن (1) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القِسم:
ويُعَبر الأصحاب عن هذا القسم بأَلفاظ منها:
" أَوما إِليه أَحمد " " أَشار إِليه أَحمد " . " دَلَّ كلامه عليه " .
و " ظاهر كلام الإمام كذا " (2) ، فإِنه إذا لم يعين القائل لفظ كلام الإمام؛ صارت عهدة فهمه عليه.
قال ابن مفلح- رحمه الله تعالى-:
" وقول أَحد صحبه - في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه، وفعله: مذهبُه في الأَصح - كإِجابته في شيء بدليل، والأَشهر، وقول صحابي " انتهى.




0 التعليقات: