المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 4
وهو علم قائم بنفسه، أفردت فيه المؤلفات الكثيرة. وربما أدرجت أصوله في بعض كتب الفقه الفروعية، كما عمل ابن أَبي زيد القيرواني المالكي في: " الرسالة " . و الهاشمي الحنبلي . ت سنة (428 هـ) في: " الِإرشاد
المبحث الثالث:
أنواع الفقه المدوَّن في كل مذهب
النوع الأَول: أَحكام
التوحيد، وأصول هذا الدِّين العَقدية في توحيد الله في ربوبيته، و ألوهيته،
وأسمائه، وصفاته . والإيمان الجامع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وبالقدر خيره وشره، إلى آخر قضايا الاعتقاد، وأصول الدين والملة.
فهذا النوع لا يصح أن يُقال فيه: مذهب فلان كذا، ولا الأخذ به مقلداً له فيه؛ لأنها أحكام قطعية لعموم الأمة، معلومة منه بالضرورة
فهذا النوع لا يصح أن يُقال فيه: مذهب فلان كذا، ولا الأخذ به مقلداً له فيه؛ لأنها أحكام قطعية لعموم الأمة، معلومة منه بالضرورة
(1) غَلِطَ من ألَّفَ في: " التوحيد " من نصوص
الكتاب والسنة، بما جرى عليه الصحابة - رضي الله عنهم- فمن بعدهم من سَلَفِ هذه
الأمة، ثم سَمى مؤلفه في: " العقيدة الإسلامية " و " التوحيد
" بقوله: " عقيدتنا " أو " عقيدة فلان " لأنه لا اختصاص
لأحد فيها، بل هي " العقيدة الإسلامية " التي أجمع عليها سلف الأمة
وصالحها، وفلان من الأئمة مبلغ لها. نَعَمْ إذا ألف مخالف لها، صَحَّ أن يقصرها
على نفسه من تابع أو متبوع، لأنها ليست " العقيدة الإسلامية " بصفائها،
بَلْ لَوْ سَمَّاها: " العقيدة الإسلامية " وفيها ما فيها من مخالفات،
لكانت تسمية ينازع فيها؛ لما فيها من التدليس واللبس . وانظر " الفتاوى: 3/
169، 219 ،415 " وأما من كتب في: " العقيدة الإسلامية " وسَماها:
" مفاهيم " فهو غلط من وجهين، الوجه المذكور والثاني: أن أسس العقيدة
ليست مفاهيم، بل هي نصوص قطعية الدلالة كقطعيتها في الثبوت. والله أعلم
وله أَلقاب منها: "
التوحيد " " الاعتقاد " " السنة " . " الشريعة
" . " الأصول " . " الأَصل " . " أصول الدِّين
" . " الفقه الأَكبر " .
وهو علم قائم بنفسه، أفردت فيه المؤلفات الكثيرة. وربما أدرجت أصوله في بعض كتب الفقه الفروعية، كما عمل ابن أَبي زيد القيرواني المالكي في: " الرسالة " . و الهاشمي الحنبلي . ت سنة (428 هـ) في: " الِإرشاد
النوع الثاني: أَحكام
فقهية (2) قطعية، بِنَصّ من كتاب، أَو سنة، أَو إجماع سالم من معارض مثل وجوب
أَركان الإسلام، وتحريم الربا، والزنا، والخمر، والسرقة . وهكذا.
فهذه أَحكام شرعية عامة لجميع الأمة، معلومة من الدين بالضرورة، فلا يختص بها مذهب دون آخر، ولا فقيه دون فقيه، ولا يوصف الحكم فيها بأَنه مذهب فلان، ولا أَن الآخذ بها مقلد له فيها.
فهذه أَحكام شرعية عامة لجميع الأمة، معلومة من الدين بالضرورة، فلا يختص بها مذهب دون آخر، ولا فقيه دون فقيه، ولا يوصف الحكم فيها بأَنه مذهب فلان، ولا أَن الآخذ بها مقلد له فيها.
النوع الثالث: أَحكام
فقهية اجتهادية عن إمام المذهب، بطريق: " الروايات المطلقة " أَو "
التنبيهات " وما في ذلك من تقاسيم باعتبارات مبينة في
" الفصل الأول " من " المدخل الخامس ".
فهذه الأَحكام التي توصل إِليها هذا الإمام مستنبطاً لها من نصوص الوحيين الشريفين، باذلاً وسعه، موظفاَ ما منحه الله من مدارك الاجتهاد والنظر هي: " مذهبه " وهي " اختياره " وهي: " قوله ورأيه ".
وهذا هو النوع الأم الذي يُوصف بأَنه المذهب، من غير تجوز، فصح إطلاقنا عليه: " المذهب حقيقة " وقد حوى مذهب الإمام أَحمد من فقهه هذا عددا غير قليل من كتب المسائل والرواية المسندة عنه التي حوت نحو ستين أَلف مسألة.
" الفصل الأول " من " المدخل الخامس ".
فهذه الأَحكام التي توصل إِليها هذا الإمام مستنبطاً لها من نصوص الوحيين الشريفين، باذلاً وسعه، موظفاَ ما منحه الله من مدارك الاجتهاد والنظر هي: " مذهبه " وهي " اختياره " وهي: " قوله ورأيه ".
وهذا هو النوع الأم الذي يُوصف بأَنه المذهب، من غير تجوز، فصح إطلاقنا عليه: " المذهب حقيقة " وقد حوى مذهب الإمام أَحمد من فقهه هذا عددا غير قليل من كتب المسائل والرواية المسندة عنه التي حوت نحو ستين أَلف مسألة.
النوع الرابع: أَحكام
فقهية اجتهادية، من عمل الأصحاب تخريجاً على المذهب، وهي: " التخريجات "
. وهي ما صح أن نطلق عليه: " المذهب اصطلاحًا". وهذه: " التخاريج
" وقع فيها الاختلاف بين الأصحاب،
النوع الخامس: أَحكام
فقهية اجتهادية من عمل الأَصحاب من باب اجتهاداتهم في استنباط الأَحكام دون
الارتباط بالتخريج على المذهب
0 التعليقات:
إرسال تعليق