الإجماع
الإجماع : هو إتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلي الله عليه وسلم علي حكم شرعي
من أدلة حجيته قوله تعالي" فإن تنازعتم في شيئ ردوه إلي الله والرسول .." دل علي أن مالم يتنازعوا فيه هو حق
وقوله صلي الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي علي ضلالة"
أنواعه:
1- قطعي: ما يعلم وقوعه بالضرورة كلإجماع علي وجوب الصلاة وتحريم الزنا يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .
2- ظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والإستقراء
الراجح فيه قول شيخ الاسلام ابن تيمية " الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الإختلاف وانتشرت الأمة (العقيدة الواسطية)" السلف الصالح القرون المفضلة الثلاثة.
شروطه:
1- أن يثبت بطريق صحيح ( مشهوراً بين العلماء – أو ناقله ثقة واسع الإطلاع )
2- ألا يسبقه خلاف مستقر ( القوال لا تبطل بموت قائليها) الخلاف الغير مستقر مثل ؟أن يختلف أصحاب هذا القرن ثم يتفقون فهذا يصلح بعده الإجماع.
هل يشترط إنخرام عصر المجمعين ؟
الصحيح لا يشترط إنخرام عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد إتفاقهم ، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد وهو قول الجمهور .
الإجماع السكوتي: ( ويستعمله كثيرا صاحب المغني)
وهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً واشتهر بذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم علي الإنكار.
أقرب الأقوال فيه :
إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلي الانقراض مع قدرتهم علي الانكار دليل علي موافقتهم لا سيما في عصر الصحابة والتابعين ، لغلبة الورع والدين
0 التعليقات:
إرسال تعليق