مقاصد الشريعة الإسلامية 6
مقاصد الشريعة مرتبتان : قطعية
وظنية
( قال ابن الأنبارى فى شرح البرهان :
مسائل الأصول قطعية ولا يكفى فيها الظن ومدركها قطعى ولكنه ليس المسطور فى الكتب
بل معنى قول العلماء : إنها قطعية أن من كثر استقراؤه و اطلاعه على أقضية الصحابة
: مناظراتهم وفتاواهم وموارد النصوص الشرعية ومصادرها حصل له القطع بقواعد الأصول
, ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن .
وإنما وضع العلماء هذه الظواهر فى كتبهم ليبينوا
أصل المدرك لا أنها مدرك القطع فلا تنافى بين كون هذه المسائل قطعية وبين كون هذه
النصوص لا تفيد إلا الظن ) .
على أننا غير ملتزمين للقطع وما يقرب منه
فى التشريع ؛ إذ هو منوط بالظن . وإنما أردت أن تكون ثلة من القواعد القطعية ملجأ
نلجأ إليه عند الاختلاف والمكابرة وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه : علم
مقاصد الشريعة , وليس ذلك بعلم أصول الفقه .
تعليل الأحكام الشرعية وخلو
بعضها عن التعليل وهو المسمى التعبدى
وجدنا الفقهاء الذين خاضوا فى التعليل
والقياس قد أوشكوا أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام :
الأول: قسم معلل لا محالة , وهو ما كانت
علته منصوصة أو مومأ إليها , أو نحو ذلك .
الثاني: قسم تعبدى محض , وهو ما لا يهتدى
إلى حكمته .
الثالث:
قسم متوسط بين القسمين , وهو ما كانت علته خفية واستنبط له الفقهاء علة
واختلفوا فيه كتحريم ربا الفضل فى الأصناف الستة , ومتع كراء الأرض على الإطلاق
عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين .
ملحوظة: كان حقا على
أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية فى تشريع المعاملات , وأن
يوقنوا بأن ما ادعى التعبد فيه منها إنما هو أحكام قد خفيت عللها أو دقت ؛ فإن
كثيرا من أحكام المعاملات التى تلقاها بعض الأئمة تلقى الأحكام التعبدية قد عانى
المسلمون من جرائها متاعب جمة فى معاملاتهم .
إذا جاز أن نثبت أحكاما تعبدية لا علة لها
ولا يطلع على علتها , فإنما ذلك فى غير أبواب المعاملات المالية والجنائية . فأما
هذان فلا أرى أن يكون على الفقيه استنباط العلل فيها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق