08‏/04‏/2015

مقاصد الشريعة الإسلامية 6

مقاصد الشريعة الإسلامية 6



              مقاصد الشريعة مرتبتان : قطعية وظنية

       ( قال ابن الأنبارى فى شرح البرهان : مسائل الأصول قطعية ولا يكفى فيها الظن ومدركها قطعى ولكنه ليس المسطور فى الكتب بل معنى قول العلماء : إنها قطعية أن من كثر استقراؤه و اطلاعه على أقضية الصحابة : مناظراتهم وفتاواهم وموارد النصوص الشرعية ومصادرها حصل له القطع بقواعد الأصول , ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن .
 وإنما وضع العلماء هذه الظواهر فى كتبهم ليبينوا أصل المدرك لا أنها مدرك القطع فلا تنافى بين كون هذه المسائل قطعية وبين كون هذه النصوص لا تفيد إلا الظن ) .

        على أننا غير ملتزمين للقطع وما يقرب منه فى التشريع ؛ إذ هو منوط بالظن . وإنما أردت أن تكون ثلة من القواعد القطعية ملجأ نلجأ إليه عند الاختلاف والمكابرة وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه : علم مقاصد الشريعة , وليس ذلك بعلم أصول الفقه .

     تعليل الأحكام الشرعية وخلو بعضها عن التعليل وهو المسمى التعبدى

       وجدنا الفقهاء الذين خاضوا فى التعليل والقياس قد أوشكوا أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام :
     الأول: قسم معلل لا محالة , وهو ما كانت علته منصوصة أو مومأ إليها , أو نحو ذلك .

     الثاني: قسم تعبدى محض , وهو ما لا يهتدى إلى حكمته .

    الثالث:  قسم متوسط بين القسمين , وهو ما كانت علته خفية واستنبط له الفقهاء علة واختلفوا فيه كتحريم ربا الفضل فى الأصناف الستة , ومتع كراء الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين .
    
ملحوظة:  كان حقا على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية فى تشريع المعاملات , وأن يوقنوا بأن ما ادعى التعبد فيه منها إنما هو أحكام قد خفيت عللها أو دقت ؛ فإن كثيرا من أحكام المعاملات التى تلقاها بعض الأئمة تلقى الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة فى معاملاتهم .

      إذا جاز أن نثبت أحكاما تعبدية لا علة لها ولا يطلع على علتها , فإنما ذلك فى غير أبواب المعاملات المالية والجنائية . فأما هذان فلا أرى أن يكون على الفقيه استنباط العلل فيها .




0 التعليقات: