مقاصد الشريعة الإسلامية 3
المناسبة (معنى
فى عمل من أعمال الناس يقتضى وجوب ذلك العمل أو تحريمه أو الإذن فيه شرعا) .
وذلك
المعنى وصف ظاهر منضبط بحكم العقل بأن ترتب الحكم الشرعى عليه مناسب لمقصد الشرع
من الحكم .
ومقصد الشرع حصول مصلحة أو دفع مفسدة ,
فالوصف مثل حكم القصاص من القاتل عدوانا ,
فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة . والمقصود منه
مجازاة المعتدى بمثل ما اعتدى به وانزجار غير المعتدى عن أن يعتدى بمثله,
ومثل الإسكار فى شرب الخمر ,
فالإسكار وصف تترتب عليه مفاسد تقتضى تحريم
ارتكابه .
واستخراج المجتهد للوصف المناسب يسمى :
تخريج المناط .
تنقيح المناط
: هو إلغاء بعض الأوصاف أو الأحوال التى يشتمل عليها الفعل عن أن يكون علة للحكم ,
وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغى , كما فى قول النبى (صل الله عليه وسلم) : ( من
أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه
حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ) . فلفظ عبد يقتضى أن هذا العتق لا
يجرى إلا فى الذكور , والإجماع على أن ذلك جار فى الأمة بطريق تنقيح المناط .
وإلغاء الفارق
: طريق من طرق تنقيح المناط كما فى مثال : من أعتق شركا له فى عبد .
0 التعليقات:
إرسال تعليق