08‏/04‏/2015

مقاصد الشريعة الإسلامية 3

مقاصد الشريعة الإسلامية 3

        المناسبة (معنى فى عمل من أعمال الناس يقتضى وجوب ذلك العمل أو تحريمه أو الإذن فيه شرعا) .

 وذلك المعنى وصف ظاهر منضبط بحكم العقل بأن ترتب الحكم الشرعى عليه مناسب لمقصد الشرع من الحكم .
ومقصد الشرع حصول مصلحة أو دفع مفسدة ,
 فالوصف مثل حكم القصاص من القاتل عدوانا ,
 فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة . والمقصود منه مجازاة المعتدى بمثل ما اعتدى به وانزجار غير المعتدى عن أن يعتدى بمثله,
ومثل الإسكار فى شرب الخمر ,
 فالإسكار وصف تترتب عليه مفاسد تقتضى تحريم ارتكابه .

واستخراج المجتهد للوصف المناسب يسمى : تخريج المناط .

        تنقيح المناط : هو إلغاء بعض الأوصاف أو الأحوال التى يشتمل عليها الفعل عن أن يكون علة للحكم , وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغى , كما فى قول النبى (صل الله عليه وسلم) : ( من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ) . فلفظ عبد يقتضى أن هذا العتق لا يجرى إلا فى الذكور , والإجماع على أن ذلك جار فى الأمة بطريق تنقيح المناط .
وإلغاء الفارق : طريق من طرق تنقيح المناط كما فى مثال : من أعتق شركا له فى عبد .


0 التعليقات: