مقاصد الشريعة الإسلامية 18
نوع التشريع بالضبط والتحديد
استقريت من طرق الانضباط والتحديد فى
الشريعة ست وسائل :
الوسيلة الأولى : الانضباط بتمييز المواهى والمعانى تمييزا لا
يقبل الاشتباه بحيث تكون لكل ماهية خواصها و آثارها عليها ، مثل طرق القرابة
المبنية فى أسباب الميراث ، وفى التحريم من حرم نكاحه .
الوسيلة الثانية : مجرد تحقق مسمى الاسم ، كنوط الحد فى الخمر بشرب
جرعة من الخمر .
الوسيلة الثالثة : التقدير ،
كنصب الزكوات فى الحبوب والنقدين ، وعدد الزوجات ونهاية الطلاق .
الوسيلة الرابعة : التوقيت ، مثل : مرور الحول فى زكاة الأموال ،
ومرور أربعة أشهر فى الإيلاء ، والحول فى سقوط الشفعة .
الوسيلة الخامسة : الصفات المعينة للمواهى المعقود عليها كتعيين
العمل فى الإجارة وكالمهر والولى فى ماهية النكاح ليتميز عن السفاح .
الوسيلة السادسة : الإحاطة والتحديد ، كما فى إحياء الموات ، وكمنع
الاحتطاب من الحرم عدا الإذخر ، وحدود الحرز فى تحقق معنى السرقة تفرقة بينها وبين
الخلسة .
نفوذ الشريعة
من مقاصد الشريعة أن تكون نافذة فى الأمة ،إذ
لا تحصل المنفعة المقصودة منها كاملة بدون نفوذه .
فطاعة الأمة الشريعة غرض عظيم .
امتثال الأمة للشريعة أمر اعتقادى تنساق
إليه نفوس المسلمين عن طواعية واختيار ؛ لأنها ترضى بذلك ربها ، وتستجلب به رحمته
إياها وفوزها فى الدنيا والآخرة . قد قال الله تعالى : (قد جاءكم من الله نور
وكتاب مبين ) .
الاحكام الشرعية المتلقاة من الرسول ، عليه
الصلاة والسلام ، كلها وحى من الله تعالى .
واستتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك
مسلكين سلكتهما جميعا .
المسلك الأول : مسلك الحزم فى إقامة
الشريعة .
المسلك الثانى : مسلك التيسير والرحمة
بقدر لا يفضى إلى انخرام مقاصد الشريعة .
فأما المسلك الأول ، فقد مهدته الشريعة بالترهيب
والموعظة ،
كقول الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها
ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) .
فى الحديث الصحيح : ( من عمل عملا ليس عليه
أمرنا فهو رد ) .
وفى قضية بريرة أن رسول الله (صل الله عليه
وسلم) خطب فقال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله , من اشترط شرطا
ليس فى كتاب الله فهو باطل , كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) .
0 التعليقات:
إرسال تعليق