مقاصد الشريعة الإسلامية 2
من أعظم ما اشتمل عليه خلق الإنسان خلق قبوله
التمدن الذى أعظمه وضع الشرائع له .
وما أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الشرائع إلا
لإقامة نظام البشر كما قال تعال : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) .
الشرائع كلها وبخاصة شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر فى العاجل و الآجل
أى فى حاضر الأمور وعواقبها . وليس المراد بالآجل امور الآخرة ؛ لأن الشرائع لا
تحدد للناس سيرهم فى الاخرة ولكن الاخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التى كانوا
عليها فى الدنيا .
احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة
إن تصرف المجتهدين بفقههم فى الشريعة يقع على خمسة أنحاء :
النحو الأول : فهم أقوالها واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب
الاستعمال اللغوى , وبحسب النقل الشرعى بالقواعد اللفظية التى بها عمل الاستدلال
الفقهى وقد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه .
النحو الثانى : البحث عما يعارض الأدلة التى لاحت للمجتهد والتى
استكمل إعمال نظره فى استفادة مدلولاتها ليستقين أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل
دلالتها ويقضى عليها بالإلغاء والتنقيح . فإذا استيقن أن الدليل سالم من المعارض
أعمله وإذا ألفى له معارضا نظر فى كيفية العمل بدليلين معا أو رجحان أحدهما على
الأخر .
النحو الثالث : قياس مل لم يرد حكمه فى أقوال الشارع على حكم ما ورد
حكمه فيه بعد أن يعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة المبينة فى
أصول الفقه .
النحو الرابع : إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيه
لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة ولا له نظير يقاس عليه .
النحو الخامس : تلقى بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقى من لم
يعرف علل أحكامها ولا حكمة الشريعة فى تشريعها . فهو يتهم نفسه بالقصور عن إدراك
حكمة الشارع منها ويستضعف علمه فى جنب سعة الشريعة , فيسمى هذا النوع بالتعبدى .
0 التعليقات:
إرسال تعليق