08‏/04‏/2015

مقاصد الشريعة الإسلامية 2

مقاصد الشريعة الإسلامية 2

 من أعظم ما اشتمل عليه خلق الإنسان خلق قبوله التمدن الذى أعظمه وضع الشرائع له .
 وما أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الشرائع إلا لإقامة نظام البشر كما قال تعال : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) .

        الشرائع كلها وبخاصة شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر فى العاجل و الآجل أى فى حاضر الأمور وعواقبها . وليس المراد بالآجل امور الآخرة ؛ لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم فى الاخرة ولكن الاخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التى كانوا عليها فى الدنيا .

        احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة

        إن تصرف المجتهدين بفقههم فى الشريعة يقع على خمسة أنحاء :

        النحو الأول : فهم أقوالها واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال اللغوى , وبحسب النقل الشرعى بالقواعد اللفظية التى بها عمل الاستدلال الفقهى وقد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه .

        النحو الثانى : البحث عما يعارض الأدلة التى لاحت للمجتهد والتى استكمل إعمال نظره فى استفادة مدلولاتها ليستقين أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل دلالتها ويقضى عليها بالإلغاء والتنقيح . فإذا استيقن أن الدليل سالم من المعارض أعمله وإذا ألفى له معارضا نظر فى كيفية العمل بدليلين معا أو رجحان أحدهما على الأخر .

        النحو الثالث : قياس مل لم يرد حكمه فى أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه بعد أن يعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة المبينة فى أصول الفقه .

       النحو الرابع : إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيه لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة ولا له نظير يقاس عليه .

        النحو الخامس : تلقى بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقى من لم يعرف علل أحكامها ولا حكمة الشريعة فى تشريعها . فهو يتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها ويستضعف علمه فى جنب سعة الشريعة , فيسمى هذا النوع بالتعبدى .

0 التعليقات: