مقاصد الشريعة الإسلامية 21
ولذلك قال الفقهاء: اذا استقامت المعانى فلا عبره
بالألفاظ.
مقصد الشريعة تجنبها التفريع فى وقت
التشريع
قد تتبعت تفريع الشريعة فى زمن الرسول (صل
الله عليه وسلم) فوجدت معظمه فى أحكام العبادات ، حتى أنك لتجد أبواب العبادات فى
مصنفات السنة هى الجزء الأعظم من التصنيف بخلاف أبواب المعاملات ؛ وذلك لأن
العبادات مبنية على مقاصد قارة فلا حرج فى دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا فى
أحوال نادرة تدخل تحت حكم الرخصة .
أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها
باختلاف الأحوال والعصور ، فالحمل فيها على حكم لا يتغير حرج عظيم على كثير من
طبقات الأمة .
ولذلك كان
دخول القياس فى العبادات قليلا نادرا وكان معظمه داخلا فى المعاملات .
واجب الاجتهاد
الاجتهاد فرض كفاية على الأمة بمقدار حاجة
أقطارها وأحوالها .
وقد أثمت
الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات .
القسم الثالث فى:
مقاصد التشريع التى تختص بأنواع المعاملات بين
الناس
المعاملات فى توجة الأحكام التشريعية اليها
مرتبتان:مقاصد ووسائل
انقسام المصالح والمفاسد الى الوسائل والمقاصد ،
فموارد الأحكام ضربان:احدهما مقاصد والثانى
وسائل.
فالمقاصد هى المتضمنة للمصالح والمفاسد فى أنفسها.
والوسائل هى الطرق المفضية اليها.
المقاصد والوسائل
المقاصد:هى الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها
تنقسم الى قسمين: مقاصد للشرع،ومقاصد للناس
فى تصرفاتهم.
يختص بهذا القسم من الكتاب وهو معرفة المقاصد
الشرعية الخاصة فى أبواب المعاملات .
وهى الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد
الناس النافعة او لحفظ مصالحهم العامة فى تصرفاتهم الخاصة ويدخل فى ذلك كل حكمة روعيت
فى تشريع أحكام تصرفات الناس
مثل قصد التوثق فى عقدة الرهان واقامة نظام
المنزل والعائلة فى عقدة النكاح ،ودفع الضرر المستدام فى مشروعية الطلاق.
وأما مقاصد الناس فى تصرفاتهم فهى المعانى التى
لأجلها تعاقدوا او تعاطوا او تغارموا او تقاضوا او تصالحوا.
واعلم أنه قد يقترن الحقان حق الله وحق العبد
فى مثل: القصاص والقذف والأغتصاب، فيغلب حق الله غالبا.
وقد يغلب حق العبد اذا لم
يمكن تدارك حق الله مثل عفو القتيل عن قاتلة عمدا لأن حق الاستحياء الذى حرم لأجله
القتل وبولغ فى التهديد عليه قد فات فرجح حق العبد.
على أن حق الله قد يبقى منه أثر قليل فلذلك يضرب
القاتل المعفو عنه مائه ويحبس عاما.
وأما الوسائل:
فهى الأحكام التى شرعت لأن بها تحصيل احكام اخرى.
فالحوز للرهن ليس مقصودا لذاته ولكنه شرع لتحقيق
ماهية الرهن وحصول التوثق الأتم ,حتى لا يرهنة الراهن مرة أخرى عند دائن آخر فيفوت
الرهن الأول.
وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد الى ماهى حقوق
الله تعالى مثل: منع الرشوه عن ولاة الأمور فهى حق الله تعالى ليس مقصودا لذاته، ولكنه
شرع لقصد تتحقق إيصال الحقوق إلى أصحابها من أهل الخصومات وتحقق أهلية من تسند
اليهم الولايات.
والتنجيز فى العطايا
عندنا وسيلة لإتمامها خشية حصول مانعها.
وكون العقود لازمة بالعقد او بالشروع فى العمل
وسيلة لعدم نقضها وهى حق لله تعالى ليحصل مقصد الشريعة من رفع الخصومات بين الأمة.
ويدخل فى الوسائل الأسباب
المعرفات للأحكام والشروط وانتفاء الموانع.
اذا سقط اعتبار المقاصد سقط اعتبار الوسيلة ومن
الأمثلة الصالحة لذلك مسئلة النكاح فى المرض فأْنة مفسوخ وفسخة وسيلة الى مقصد حفظ
حقوق الميراث.
وكذلك تزوج الحاضنة بأجنبى يسقط حقها فى
الحضانة.
وكذلك حكم استعمال بعض صيغ العقود فى غير ما
وضعت لة إذا قرن بها ما يصرفها إلى مقصود.
مثل استعمال لفظ وهبت فى عقد الأنكاح اذا قرن
بلفظ صداق.
ومنة تعارض لفظ الصادق مع مقصدة اذا قام على
مقصدة دليل غير لفظه وكان لفظة يخالف ذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق