08‏/04‏/2015

مقاصد الشريعة الإسلامية 22

مقاصد الشريعة الإسلامية 22


المجتهدون والفقهاء فى الأستنباط والتشريع وتعليل الشريعة

ومايهتم بة القضاة والولاة فى تنفيذ الشريعة فأنة متشعب متفنن.

مقصد الشريعة تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها

 إن تعيين اصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبتة للتشريع فى معاملات الأمة بعضها مع بعض.


مقاصد نصب الأحكام والحكام

 إن من مقاصد الشريعة رفع أسباب التواثب والتغالب فيعلم هناك أن تعيين مستحقى الحقوق أول عون على ذلك المقصد وأن ذلك المقصد غاية وعلة لهذا المقصد.


حقوق الناس هى كيفيات انتفاعهم بما خلق الله "هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا"

وجماع اصول تعيين الحقوق هو أحد أمرين إما التكوين وإما الترجيح .

فالتكوين: ان يكون أصل الخلقة قد كون الحق مع تكوين صاحبة وقرن بينهما وهو اعظم حق فى العالم.

والترجيح: هو إظهار أولوية جانب على آخر فى حق صالح لجانبين فأكثر.

إثبات هذه الأولوية إما حجة العقل الشاهد بالرجحان وإما الحجة المقبولة بين الناس فى الجملة.
فأن لم يك شىء من هذين المرجحين.

مثل السبق الى التحصيل وكبر السن الذى هو سبق فى الوجود.

فأذا فرض الاستواء بين المراتب المتنازعة الحق فقد يصار الى القرعة.

وقد يصار الى قسمة الشىء بين متعددين اكتفاء ببعض الإنتفاع.

وتقع في تسع مراتب مرتبة.

المرتبة الأولى: الحق الأصلى المستحق بالتكوين وأصل الجبلة.

وهو حق المرء فى تصرفات بدنة وحواسة ومشاعرة،مثل التفكير والأكل والنوم والنظر والسمع وحقه أيضا فيما تولد عنه كحق المرأه فى الطفل الذى تلده مادام لايعرف لنفسه حقا.

تثبت له الشريعه حقا، فاذا ميز وعرف لنفسه الضروالنفع ارتفع.

ويلتحق بهذه المرتبة الحق فى كل ماتولد من شىء ثبت فيه حق معتبر، مثل: نسل الأنعام المملوكة لأصحابها، وثمر الشجر ومعادن الأرضين،فأن الحق فى أصولها ثابت بمرتبة دون هذه المرتبه،ويكون فى المتولد منها أقوى منه فى أصولها.

المرتبة الثانية:ماكان قريبا من هذا ولكنه يخالفه بأن فيه شائبه من تواضع اصطلح
عليه نظام الجماعه او الشريعه.

المرتبه الثالثه: بعض المستوين قد سعى بجهد وعمل بيده او بدنه او بابتدار لتحصيل الشىء قبل غيره كالإحتطاب والصيد والقنص واستنباط المياه وإقامه الأنهار والمصائد على الشطوط.

المرتبه الرابعة:دون هذه وهى أن يكون الطريق إلى نوال الشىء هو الغلبه والقوه
وهذا مثل الأثر والسبى فى الاسترقاق.
وقد أقرت الشريعه ما وجدته بأيدى الناس من آثار هذه الوسيله.
ومثل هذا النوع ما أقرته الشريعه فى الحقوق العامه دون الخاصه.
وذلك كحقوق الجهاد والمغانم والسبى ولكنه حق لعموم المسلمين ثم يختص ببعضهم بالقسمه او بتنفيل امير الجيش.

المرتبه الخامسة:حق السبق الذى لم يصاحبه اعمال جهد فى تحصيل الحق
وذلك مثل مقاعد الأسواق للباعه غير أصحاب الدكاكين،ومقاعد المتسوقين فيها،ومجالس المساجد.

المرتبه السادسة: أن يكون المستحق قد نال الحق بطريق ترجيحه على متعدد من المستحقين فى مراتب أخرى لتعذر تمكين الجميع من الإنتفاع بالشىء المستحق.
وهذا مثل جعل حضانه الأولاد حقا لأمهم دون أبيهم اذا حصل الفراق بين الأبوين، فانهما كانا معا صاحبى ذلك الحق حين الإجتماع، فلما تفرقا تعذر قيامهما به جميعا فرجح جانب الأم.

المرتبه السابعة: نوال الحق ببذل عوض فى مقابلته
يدفع الى صاحب الحق ارضاء له لأنه ثابت له بمرتبه من المراتب المتقدمه،
وهذه المرتبة هى أوسع المراتب وأشهرها فى تحصيل الحقوق فى نظام الحضاره الإنسانيه.

المرتبه الثامنة: أن ينال الحق بعد انقراض مستحقه أقرب الناس إليه وأولاده بأخذ حقوقه.
والإسلام أعدل الشرائع فى ذلك حين رسم حقوق الإرث وبناها على اعتبار القرابه الأصيله والعارضه بقطع النظر عن المحبه وضدها كما سيأتى.

المرتبه التاسعة: مجرد المصادفه دون عمل أو سعى
وهذه أضعف المراتب وللعلماء فى اعتبارها خلاف.
مثل القرعه فى القسمه فى مذهب مالك، ومثل ماورد فى حديث الأستهام على الأذان.

تنبيه: لا ينتزع الحق من مستحقه الا لضروره تقيم مصلحه عامه كأخذ أرض للحمى او لنزول جيش يدفع عن الأمة 

تنبيه ثان: إن سلب الحق لمن تبين أنه غير أهل له مقصد شرعى.

ومنه سلب حق الجهاد عن النساء "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"


ومن هذه أيضا سلب حق التصرف فى المال عن المعتوه وهو يرجع إلى زوال مافى الخلقه عن المقدره على تدبير الأمور.

0 التعليقات: