الأحكام الوضعية
الأحكام الوضعية : ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو إنتفاء أو نفوذ أو إلغاء
ومنها : الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع
الصحيح : ما ترتبت آثار فعله عليه ، عبادة كان أم عقداً
فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط به الطلب
والصحيح من العقود : ما ترتب آثاره علي وجوده ، كترتب الملك علي عقد البيع مثلاً.
ولا يكون الشئ صحيحاً إلا يتمام شروطه وانتفاء موانعه
الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
مثال : الوضوء شرط للصلاة ، فإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته
وقد يتوضأ ولا يصلي
وفي العقود مثال أن يبيع ما لايملك بيعه ، فهذا ا يصح لفقدانه شرط من شروط صحة البيع وهي الملك
لحديث " لا تبع ما ليس عندك " صححه الألباني
المانع : هو مايلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود
عكس الشرط
مثال : التطوع بنفل مطلق وقت النهي
ومن العقود : أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني علي وجه لا يباح
السبب: ما يوجد الشئ بوجوده وينتفي بإنتفاءه
الأحكام الوضعية : ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو إنتفاء أو نفوذ أو إلغاء
ومنها : الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع
الصحيح : ما ترتبت آثار فعله عليه ، عبادة كان أم عقداً
فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط به الطلب
والصحيح من العقود : ما ترتب آثاره علي وجوده ، كترتب الملك علي عقد البيع مثلاً.
ولا يكون الشئ صحيحاً إلا يتمام شروطه وانتفاء موانعه
الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
مثال : الوضوء شرط للصلاة ، فإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته
وقد يتوضأ ولا يصلي
وفي العقود مثال أن يبيع ما لايملك بيعه ، فهذا ا يصح لفقدانه شرط من شروط صحة البيع وهي الملك
لحديث " لا تبع ما ليس عندك " صححه الألباني
المانع : هو مايلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود
عكس الشرط
مثال : التطوع بنفل مطلق وقت النهي
ومن العقود : أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني علي وجه لا يباح
السبب: ما يوجد الشئ بوجوده وينتفي بإنتفاءه
الفاسد : مالا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً
فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها
والفاسد من العقود : ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
من أدي الصلاة الفريضة قبل وقتها يؤجر عليها بلا شك ، لكنها لا تبرأ بها الذمة ، فعليه إعادتها .
من البيوع : من نراه اليوم من يقول كل شئ بعشرة مثلا وهذا ربما يكون فيها شيئ من الخداع ، أما من حيث الجهالة ، فلن يقع البيع إلا علي شئ معلوم .
فائدة : كل فاسد من العبادات والعقود ، والشروط فإنه محرم ، وليس كل محرم فاسداً
ونظيرها في الطهارة كل نجس محرم ، وليس كل محرم نجساً
لأن ذلك من تعدي حدود الله ، وإتخاذ آياته هزواً ، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله "، وقال " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ولو كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء علي من أعتق " متفق عليه
2 التعليقات:
فكرة المدونة حلوة ومفيدة
جزاك الله خيراً
إرسال تعليق