الأمـر
الأمر : قول يتضمن طلب الفعل علي وجه الاستعلاء ،
مثل " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "
صيغ الأمر :
الأمر : قول يتضمن طلب الفعل علي وجه الاستعلاء ،
مثل " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "
صيغ الأمر :
1- فعل الأمر ، مثل " اتل ما أُوحي إليك من الكتاب "
2- اسم فعل الأمر ، مثل حي علي الصلاة
3- المصدر النائب عن فعل الأمر ، مثل "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب "
4- المضارع المقرون بلام الأمر ، مثل : لتؤمنوا بالله ورسوله
الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر:
ما دل علي الطلب و يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر ، وما دل علي الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر مثل حي علي الصلاة ، و"هلم "اسم فعل أمر
الفرق بين لام الأمر في المضارع ولام كي:
1- إذا كانت للتعليل فهي لام كي ، ولا تسمي أمراً ، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر .
2- إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر
قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر ، مثل أن يوصف بأنه فرض ، أو واجب ، أو مندوب ، أو طاعة ، أو يمدح فاعله ، أو يذم تاركه ، أو يترتب علي فعله ثواب ، أو علي تركه عقاب
إذن 12 علامة لمعرفة طلب الفعل
ما تقتضيه صيغة الأمر:
صيغ الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً علي الراجح
لقوله تعالي " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها
قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك
فقد يخرج الأمر عن الوجوب إلي معان منها:
1- الندب : كقوله تعالي " واشهدوا إذا تبايعتم" بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم اشتري فرساً من أعرابي ولم يشهد
ولكن يجب التفريق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمراً ذا خطر وذا شأن ، وبين الشيئ التافه الذي لم تجر العادة به
2- الإباحة : وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواباً لما يتوهم أنه محظور . مثل قوله تعالي " وإذا حللتم فاصطادوا " فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالي " غير محلي الصيد وأنتم حرم "
ومثال : " افعل ولا حرج "
3- التهديد : كقوله تعالي" اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير "
يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلي التهديد بالقرينة
ومثال علي خروجه عن الفورية قضاء رمضان ،فإنه مأمور به ، لكن عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلي الله عليه وسلم " ولو كان التأخير محرماً ما أًُقرت عليه عائشة رضي الله عنها حيث أن الله تعالي لا يقر أحد علي خطأ في زمن الوحي
قاعدة : إذا توقف فعل المأمور به علي شيئ كان هذا الشيئ مأموراً به
وهذه جزء من قاعده أكبر وهي " الوسائل لها أحكام المقاصد "
فوسائل المأمورات مأمور بها ، ووسائل المنهيات منهي عنها
فائدة الفرق بين الوسيلة والذريعة :
الوسيلة ما توصل إلي الغاية قطعاً أو ظناً
الذريعة : ما قد يوصل إلي الغاية ولكنه ليس قطعياً ولا ظنياً
الوصول للغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلي الغايات بالذرائع
فمصاحبة صاحب السوء ذريعة إلي الفساد، لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صارت وسيلة
فائدة :إذا رأيت الجمهور من العلماء علي القول بالاستحباب ، فهنا يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب، وعلي الأقل تقول للناس افعلوا كذا ، مادام هذا أمر الله ورسوله فافعلوه
0 التعليقات:
إرسال تعليق