07‏/03‏/2009

شرح الأصول- جمل مختارة 8

المكلف

من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي:

المكلف وهو البالغ العاقل

والبلوغ يثبت للذكر بواحد من ثلاث : إتمام الخامسة عشر ، وإنبات العانة ، وإنزال المني بشهوة، وللأنثي بأربعة أشياء الثلاثة السابقة والحيض

المجنون يمنع مما يكون فيه تعد علي غيره ، إو إفساد

الزكاة والحقوق المالية تثبت في مال الصغير والمجنون لأنه ينظر فيها إلي السبب لا إلي الفاعل

التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكافرين ، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره

لقوله تعالي " وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله" ولا يؤمر بقضائه ووجه الدلالة أن النفقات مع أنها ذات نفع متعد لا تقبل منهم فكيف بما لا يتعدي نفعه ، فإنه لا يقبل من باب أولي

وقوله تعالي : " لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين ، وكنا نكذب بيوم الدين "
وفائدة أن الخطاب شامل للكفار أنهم يعاقبون علي ذلك في الآخرة

بل الكافر يعذب علي كل نعمة تنعم بها في الدنيا وإن كانت مباحة للمؤمن ، فاللباس والأكل والشرب يعاقب عليه الكافر
لقوله تعالي " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة"


المجنون قتله لغيره يعتبر خطأ ويؤخذ منه الديه
تعريف القتل العمد : أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب علي الظن موته به



موانع التكليف

الجهل والنسيان والإكراه

لقوله تعالي " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال الله تعالي : " قد فعلت "
وقوله تعالي :" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" فهنا الخطأ والنسيان ومن الخطأ الجهل
وقوله تعالي : " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم "


الجهل : عدم العلم

مثال: كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فلا شيئ عليه ،
ومتي ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل حديث المسيئ صلاته لم يأمره الرسول صلي الله عليه وسلم بقضاء ما فات


قاعدة: كل من فعل محرماً جاهلاً بتحريمه ، فلا شيئ عليه

الكفارة إنما هي لإزالة آثار التأثيم

من فعل المحرم ولا يعرف عقوبته يعاقب ولا عذر بعدم معرفة العقوبة طالما كان يعرف أنه محرم

حكم الجهل لا يقبل من كل من ادعاه ، فإذا وجدت قرائن تدل علي صدقه ، فإنه يثبت له حكم الجاهل وإلا فلا

سؤال:
إذا كان الواجب موقتاً وهو لا يعلم بوجوبه ، فهل يسقط عنه أم لا يسقط ؟
الجواب: هناك حالان لهذه المسألة
الأولي:
إذا كان مقصراً بحيث يكون عنده شبهة في الوجوب ولكن يترك السؤال فهذا لا شك في أنه يُلزم بقضاء ما سبق
الثانية:
أن لا يطرأ علي باله وجوب هذا الشيئ من الأصل ، ولا يدور في خياله ، وليس عنده من يبين له الوجوب ! فهذا معذور ولا يلزمه قضاء ما فات ، لانه جاهل ، ولم يتعمد الإثم ولم يفرط في السؤال فلا يلزمه قضاء
ودليل هذا حديث المسيئ صلاته .

الخلاصة:

الجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيئ من أحكامه مهما كان هذا الشيئ المحرم
أما الجهل بالواجب : فنقول أنه لا يؤاخذ به الإنسان من حيث الإثم : لأنه جاهل ، لكن من حيث القضاء فهذا فيه تفصيل
فإن كان حصل منه تفريط ، فإنه لا يمكن أن يتساهل معه.
وإن لم يحصل منه تفريط فإن كان جاهلا بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاء

النسيان

النسيان : هو الذهول عن شيئ معلوم

فمن فعل محرما ناسيا ، فلاشيئ عليه ، كمن أكل في الصيام ناسياً
ومن ترك واجباً ناسياً فلا شيئ عليه حال نسيانه ، ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلي الله عليه وسلم :" من نسي صلاة قليصلها إذا ذكرها"


الإكراه

الإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد

فمن أُكره علي شيئ محرم فلا شيئ عليه ، كمن أُكره علي الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ،
ومن أُكره علي ترك واجب ، فلا شيئ عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال ، كمن أُكره علي ترك الصلاة حتي خرج وقتها ، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه.

والصحيح في الإكراه إنه لابد من إرغام أما مجرد أن يأمرك ، فتقول والله أنا أخشي أو أستحيي أن أخالف أمره ، فهذا ليس بإكراه

وفي الإكراه إذا كان يتعلق به حق آدمي ضمن.

ولكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل ، أو أن يصبر ولا يفعل ؟
إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإكراه يكون فيها ضرر عام علي المسلمين ، فالواجب أن يصبر لأن هذا من باب الجهاد ، فإذا كان هذا الرجل الذي أُكره علي الكفر إذا فعل ما أُكره عليه اختل نظام الدين بسببه ، فالواجب عليه أن يصبر ولو قُتل ، فإن قتل فهو شهيد ، لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل ، وإنما يتعلق بوقاية الدين من الخلل، فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله

لا يجوز أن يجعل الإنسان نفسه مكرهاً لأدني تهديد يوجه إليه ، لأن الإكراه علي كل شيئ بحسبه

فائدة مهمة :
وتلك الموانع ( الجهل والنسيان والإكراه) إنما هي في حق الله لأنه مبني علي العفو والرحمة ، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه

في حال الإكراه علي القتل يقول العلماء : إن الضمان عليه وعلي المُكره فهو ضامن الآن فيقتل هو والمكره ، لأن المُكره ملجئ ، فيكون ضامناً، والمباشر أيضاً يكون ضامناً

لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه

0 التعليقات: