الأحكام
الأحكام : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
خطاب الشرع : الكتاب والسنة
المتعلق بأعمال المكلفين : سواء كانت قولاً أم فعلاً ، إيجاداً أم تركاً.
المراد بالطلب : الأمر والنهي ، سواء علي سبيل الإلزام أو الأفضلية
المراد بالتخيير : المباح
الأحكام : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
خطاب الشرع : الكتاب والسنة
المتعلق بأعمال المكلفين : سواء كانت قولاً أم فعلاً ، إيجاداً أم تركاً.
المراد بالطلب : الأمر والنهي ، سواء علي سبيل الإلزام أو الأفضلية
المراد بالتخيير : المباح
المراد بوضع : الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء
الجن مكلفون في الجملة قال تعالي " يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا "
المباح قد يكون واجبا إذا أدي إلي واجب
وقد يكون مستحب إذا أدي إلي مستحب
الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد ، تسمي عند الأصوليين أحكام وضعية غير تكليفية.
أقسام الأحكام التكليفية :
1- الواجب
2- المندوب
3- المحرم
4- المكروه
5- المباح
1- الواجب : ما أمر به الشارع علي وجه الإلزام كالصلوات الخمس
وهو ما يثاب فاعله إمتثالاً ويستحق العقاب تاركه
ويسمي : فرضاً ، وفريضة وحتماً ولا زماً
الثواب علي الواجب أفضل من الثواب علي المندوب
لقول الله تعالي في الحديث القدسي " وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضته عليه" رواه البخاري
2- المندوب : ما أمر به الشارع لا علي وجه الإلزام كالرواتب
وهو ما يثاب فاعله إمتثالاً ولا يعاقب تاركه
ويسمي سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً
السنة في لسان الشارع أعم من المندوب ، إذ قد تطلق علي الشئ الواجب ومنه قول ابن عباس – حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة – قال: ليعلموا أنها سنة
وهي واجبة لأنه " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " متفق عليه
فالسنة في لسان الشارع تشمل الواجب والمستحب
3- المحرم : ما نهي عنه الشارع علي وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين
و يثاب تاركه إمتثالاً ويستحق العقاب فاعله
ويسمي : محظوراً أو ممنوعاً .
فائدة :
المكروه يجوز فعله لأدني الأسباب كالتحرك في الصلاة لمن أراد البصاق أو التفل عند الوسوسة ، أما الحرام لا يبيحه إلا الضرورة ، ثم الحرام إذا أبيح لضرورة فقد يفسد العبادة ، كالأكل والشرب للصائم ضرورة ، فإنه يفسد الصيام .
4- المكروه : ما نهي عنه الشارع لا علي وجه الإلزام بالترك ، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها
وهو ما يثاب تاركه إمتثالاً ولا يعاقب فاعله.
5- المباح : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ، كالأكل في رمضان ليلاً
وهو مالا يترتب عليه ثواب ولا عقاب
ويسمي: حلالاً وجائزاً
فائدة :
1- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
فإذا أمر الله بشئ فهو أمر به وأمر بما لا يتم الواجب إلا به.
2- المباح لو نوي فيه الإنسان نية صالحة صار فيه ثواب بالنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق