23‏/12‏/2015

وثيقة المدينة 15

وثيقة المدينة 15

المبحث الثالث: رعاية حقوق الإنسان وتأكيد حرمتها

1- حق الحرية
2- حق الحياة
3- حق حرية الاعتقاد
4- حق العدل والمساواة
5- كفالة حرية الرأي
6- حق الأمن والمسكن والتنقل
7-حق الفرد في المعونة المالية (التكافل والضمان الاجتماعي)
حقوق الإنسان في «دستور» الدولة الإسلامية الأولى

1- حق الحرية

 أكد «الدستور» في بنوده من رقم (3 إلى 12) «أن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف...» لكي لا يسترق ذلك الأسير ويصبح عبدا فاقدا للحرية، معتبرا هـذا الحق للفرد واجبا على المجتمع حمايته والمحافظة عليه؛ لأن الإنسان منذ ولادته يولد حرا لا يملكه أحد


2- حق الحياة
يتضح هـذا الحق عندما ننظر إلى العقوبات التي تضمنتها «الصحيفة» تجاه القاتل الذي ينهي حياة شخص دون حق « من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به » وينص البند رقم (40) على أن «الجار كالنفس...» فالحياة حق مشترك يتمتع به جيمع الناس دون تمييز أو تفرقة،
قال تعالى:
 (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة:45) 

وهذا ما يجعلنا نجزم بأن الحرص على حياة جميع المتساكنين في المدينة من غير استثناء لأحد كان مرعيا ومعتبرا في صياغة «الوثيقة»، فالآية رقم (32) من سورة المائدة التي تعزز بنود «الوثيقة» تقرر أن الاعتداء على نفس واحدة لم تقتل نفسا أخرى ولم تفسد في الأرض بقطع الطريق وترويع الآمنين يعد في حكم الإسلام اعتداءً على الناس جميعا
كما أكد النبي صلي الله عليه وسلم 
 على حق الحياة في خطبة حجة الوداع
  حيث جاء البند الأول منها قوله
) (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هـَذَا فِي شَهْرِكُمْ هـَذَا فِي بَلَدِكُمْ هـَذَا
إن حق الحياة في «الوثيقة» هـو في أعلى مرتبة من الاعتبار بالنسبة إلى سائر حقوق الإنسان؛ لأنه أصل الحقوق وأساس تحققها.
3- حق حرية الاعتقاد

«الوثيقة» أعلنت من أول وهلة للإنسانية مبدأ مهما من مبادئ حقوق الإنسان، مبدأ عدم الإكراه في الدين، وأعطت في ظلها كل
فرد الحرية في أن يختار من المعتقدات ما يشاء؛ لأن حق حرية الاعتقاد حق غالي وثمين ظل المسلمون في مكة
 ثلاثة عشر عاما يكافحون من أجله، ويتحملون المشاق في سبيله حتى استقر في النهاية، وكما حصل المسلمون عليه اعترفوا به كاملا متكاملا بالنسبة للآخرين، والتاريخ الإسلامي كله يخلو من فرض المسلمين دينهم بالقوة والإكراه على الرعايا غير المسلمين، أو اضطهادهم شعبا لينطق بكلمة أو حرف

4- حق العدل والمساواة

أما في «دستور» المدينة فقد ورد في البند رقم (15)
 (((( أن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم )))) 
  إضافة إلى بنود أخرى عديدة أكدت على حق المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجـبات العامـة، فلا يختلف اليهود والمشركون عن المسلمـين إلا فيما يتعلق بالعقيدة، ولذلك كان كل ما يتعلق بالعقيدة لا مساواة فيه، وهذا تأكيد للمساواة، فالواقع أنه إذا كانت المساواة بين 
المتساويين عدلا خالصا فإن المساواة بين المتخالفين ظلم واضح،
إذ المساواة لا يقصد بها سوى تحقيق العدل بين الناس بقطع النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم،

كفالة حرية الرأي-5
تنص الفقرة (4) من البند رقم (37) على: «وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» فحق إبداء الرأي الذي يدعو إليه «الدستور» هـو ما يؤدي في النهاية إلى خير المجتمع، وتزكية القيم الأخلاقية الفاضلة وترسيخها في الوجدان العام، بما يحقق كرامة الإنسان، ويحفظ له إنسانيته، وقد حرص الرسول صلي الله عليه وسلم 
 على تعميق هـذا المبدأ حينما كان يستحث أصحابه على ممارسة حرية الرأي معه، فكان يستطلع آراءهم في الشئون العامة، بل وفي
المسائل الخاصة، وكان يأخذ غالبا بآرائهم، وإن خالفت رأيه، من ذلك على سبيل المثال: ما حدث في معركة بدر 
، من الحباب بن المنذر
صلي الله عليه وسلم الذي كان له رأي يخالف رأي الرسول في تحديد مكان نزول الجيش، فتنازل الرسول 
 عن رأيه وأخذ برأي هـذا الصحابي 



6- حق الأمن والمسكن والتنقل
في البندين رقم (39 و47)ينص الدستور  على حق الأمن والمسكن والتنقل لجميع المتساكنين داخل حدود الدولة الإسلامية الجديدة وخارجها
7- حق الفرد في المعونة المالية والاقتصادية (التكافل، والضمان الاجتماعي)

قال تعالى:
(الذاريات:19) ) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ( 
) (الإنسان:8) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( 
هـذه الحقوق الأسـاسية للإنسـان ركزت عليها «الوثيقة» في بنودها من رقم (3 إلى 11)

فإذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام، نجد أنه قد تقرر إعلان حقوق الإنسان في «دستور» دولة الرسول صلي الله عليه وسلم  
صلي الله عليه وسلم في المدينة، وأذاع ملخصه الرسول 
في خطبة حجة الوداع، وبهذا يكون قد سبق إعلان الأمم المتحدة بأكثر من أربعة عشر قرنا 


0 التعليقات: