وثيقة المدينة 3
كان ميلاد الدولة الإسلامية حينما وجد لها موطن، بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية بين الرسول صلي الله عليه وسلم ووفود
الفصل الأول: البعد السياسي
المبحث الأول: مرجعية الحكم
كان ميلاد الدولة الإسلامية حينما وجد لها موطن، بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية بين الرسول صلي الله عليه وسلم ووفود
المدينة، وما تلاهما من
الهجرة..
(والواقع أن هـاتين البيعتين كانتا نقطة التحول في حياة
الإسلام، ولم تكن الهجرة إلا إحدى النتائج التي ترتبت عنها)
توفر للأمة المسلمة بعد استقرار الرسول وأصحابه في المدينة،
واتخاذها وطنا لهم ومقاما دائما، وإنشائه لدولة ينطبق عليها
التعريف القانوني للدولة،
ولها إمامها ورئيسها الذي يخضع له جميع سكانها، ويتمثل في شخصه صلي الله عليه وسلم
باعتباره حاكما وقائدا لتلك الدولة، يفصل في الخلافات، منعا
لقيام اضطرابات في الداخل، وفقا لما نص عليه (دستور)
المدينة في البندين رقم
(23و42)، حيث ينص البند رقم (23) على أن مرجع أي خلاف قد يحصل بين المؤمنين
إنما يكون إلى الله ورسوله
محمد صلي الله عليه وسلم وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى
محمد
قوله تعالى:
(إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) (النور:51)
هذه الآيات وما جرى مجراها تدعم البند رقم (23) من «الوثيقة» الذي
يقرر أن النبي صلي الله عليه وسلم
هـو المرجع الوحيد
في كل خلاف يقع بين المسلمين في المدينة وذلك حينما أوجبت
عليهم طاعة الله ورسوله صيانة لوحدتهم من
التفرق والانقسام
ركزت «الوثيقة» في مجـال الحـكم على قضيتـين مهمتين هـما: العدل
وتنظيم القضاء، واعتبرتـما أولوية مطلقة يجب تحققـهما،
لأهمـية هـذين الأساسين
لكل مجتمع سليم، وأن غيابـهما كان من أقوى أسباب القلق والاضطراب قبل
الإسلام،
لذا كان رسول الله
هـو القاضـي الأول في الدولة الإسـلامية، فحـكم بما أنزل الله،
(النساء:58):( ...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... ( ،قال تعالى
(المائدة:8)،) ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هـُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى... (
(النحل:90)، - ) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... (
(الأنعام:152).- ) وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى... (
جعل القرآن الكريـم السـلطة القضائية في الأمور المتعلقة بالأمن وغيره بيد الرسول ،
(النساء:58):( ...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... ( ،قال تعالى
(المائدة:8)،) ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هـُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى... (
(النحل:90)، - ) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... (
(الأنعام:152).- ) وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى... (
جعل القرآن الكريـم السـلطة القضائية في الأمور المتعلقة بالأمن وغيره بيد الرسول ،
فقال تعالى:
(فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (النساء:59)
وفي ضوء ما سبق يمكننا القول: إن الرسول صلي الله عليه وسلم
جمع بين السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية، والقضـائية»،
وقد اعترف اليهود، كمواطنين في الدولة الإسلامية في المدينة،
«بوجود سلطة قضائية عليا
يرجع إليها سائر سكان
المدينة»، بمن فيهم اليهود أنفسهم، إلا أنـهم «لم يلزموا بالرجوع إلى
القضاء الإسلامي دائما بل
فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين،
أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة
ويقضى بينهم أحبارهم
0 التعليقات:
إرسال تعليق