23‏/12‏/2015

وثيقة المدينة 7

وثيقة المدينة 7




المبحث الثاني: علاقة الفرد بالمجتمع

قبل دستور دولة المدينة فقد كانت شخصية الفرد ذائبة في إرادة القبيلة العربيـة (أو إرادة رئيس القبيلـة بمعنى أدق)، ولم يكن له «حرية» أو «حق» ولم يكن له اختيار؛ لأن مناط الحقوق والواجبات في مسائل الرعاية والقصاص
والخصومات على الإجمال هـي من حقوق القبيلة وحدها
 فالقانون العرفي السائد في القبيلة يصنفها إلى طبقات ثلاث مرتبة بحسب أهميتها وتفوقها عن بعضها من حيث المكانة والشرف، وهذه الطبقات هـي: 
1- طبقة الأحرار
2- طبقة الموالي: القائمة على اعتبارات ثلاثة:
أ- ولاء الجوار 
ب - ولاء الحلف
ج - ولاء العتق
 3- طبقة الأرقاء
ومع بزوغ فجر الإسلام وقيام دولته الإسلامية في المدينة على أساس دستوري مكتوب، تحرر الفرد من سلطان القبيلة وسلطان السادة والكبراء بذوبان القبيلة في الأمة، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز ذاتية الفرد ومسئوليته، ووقفت الآثار في أحيان كثيرة عند أهل بيته (فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته) وبعد أن كانت القبيلة تلحق إثم الحليف بحليفه جاء هـذا التطور الذي قننه هـذا الدستور عندما نص على (أنه لا يأثم امرؤ بحليفه) وكذلك الحال
مع «الجار» (وأن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم) وهكذا برزت ذاتية الفرد المسئول المكلف 
ومن روائع الأمثلة التي ضربها الرسول صلي الله عليه وسلم  
 في تحديد الدور الذي يجب أن ينهض به الفرد 
: قوله عليه السلام 
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)  
. فالفرد راع وفي الوقت عينه يرعى المجتمع هـذا الراعي، فالمجتمع ليس وحدة متناقضة 
مستقلة عن الفرد، بل يشكل مجموعة كاملة متراصة؛ لأن الفرد عضو وقائد في الوقت عينه،
فالأمة يرتبط أعضاؤها برابطة العقيدة، ويشتركون بحقوق وواجبات تعبر عن وحدتهم وتقوي من تماسكهم، ولكنها ليست طاغية، فهي تهدف إلى تنسيق حرية الفرد مع مصلحة الجماعة، وأن وجود الأمة لا يعني القضاء على كيان الفرد ومكانته، فالمسئولية المدنية والأخلاقية والدينية فردية 
فالعقوبة تلحق من ارتكب جرما دون غيره، وهو المبدأ المعروف في الفقه الجنائي المعاصر بمبدأ (شخصية العقوبة)

فردية المسئولية (شخصية العقوبة)
يقصد بفردية المسئولية أو (خصيصة الشخصية) أن العقوبة الجنائية تقتصر في آثارها على شخص المذنب المحكوم عليه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تمس هـذه العقوبة شخصا آخر غير المحكوم عليه، مهما كانت صلة قرابته من المحكوم عليه
والمقصود بعدم مساس العقوبة بغير المحكوم عليه، ألا تنصرف آثارها القانونية إلى غيره،
وهذا ما صرح به «دستور» الدولة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا ونيف من الزمان حينما نص في الفقرتين (3و4) من البند رقم (25)،والفقرتين (2 و3) من البند رقم (31) والفقرة (2) من البند رقم (36) والبند رقم (37ب) والفقرة (3) من البند رقم (46) والفقرة رقم (1) من البند رقم (47) التي نصت على شخصية العقوبة الجنائية،
فليست هـناك خطيئة موروثة في الإسلام
 ﴿وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (النساء: 111)
فالإنسان في دستور المدينة لا يسـأل إلا عن أفعاله وجرائمه فقط، ولا يجوز القبض عليه بسبب جرائم اقترفها الآخرون؛

قال تعالى:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾( فاطر : 18)

0 التعليقات: