23‏/12‏/2015

وثيقة المدينة 12

وثيقة المدينة 12
المبحث الرابع: التدابير الأمنية الخاصة بقريش

أعلنت «وثيقة» المدينة صراحة أن قريشا عدو للاتحاد المديني، وحرمت على مشركي المدينة أي تعاون معها، حيث ينص البند رقم (20 ب) على أنه «لا يجوز لمشرك من أهل يثرب أن يجير أيا كان من قريش... وفي حالة الحرب يجب الامتناع عن مساعدتها بأي شـكل من الأشكال» 
، «وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن

إن غـاية الرسـول الآنيـة والملحـة من هـذه «الوثيقة» تتمثل في النقاط التالية:

 1- ضمان الأمن، وتقوية الجبهة الداخلية، ودفع الأذى الذي قد يأتي من الخارج
 2- قطع الطريق على قريش كي لا تستفيد من المدينة أو من أحد سكانها، حيث حظر على من سكن في المدينة أن يئوي نفسا أو مالا لقريش  
3- إرسال السرايا، التي كانت عبارة عن دوريات حربية
استكشافية صغيرة، هـدفها تأمين الدولة الجديدة وحمايتها من خصومها
المجاورين إذا هـموا بالاعتداء، كعاداتهم في الغارات المفاجئة دون إنذار، وقد أحدثت أثرها في نفوسهم مما جعلهم يترددون في محاولات الاعتداء 
4- عزل قريش القوية حتى لا تتعاظم قوتها أكثر، وذلك بعقد الموادعات والأحلاف مع القبائل المحيطة بالمدينة مما يسهل على المهاجرين مهاجمة قوافلها دون أن تلقى من جوار هـاته القبائل ما يحميها من محمد صلي الله عليه وسلم وأصحابه 
5- عدم فتح أكثر من جبهة والدولة الإسلامية لم يشتد ساعدها بعد.
6- منع قوافل قريش من المرور في أراضـي الدولة الإسـلامية، طبقا لما نصت عليه «الوثيقة»، وهذا لا يعد عدوانا بل هـو داخل دائرة أعمال السيادة للدولة الإسلامية 



سد الثغرات ومنع الشبهات
أولت «الوثيقة» عنايتها لتنظيم حركة القاطنين بالمدينة، فلا يخرج أحد منهم إلا بإذن الرسول صلي الله عليه وسلم
(وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد)
وذلك لضبط تحركاتهم واتصالاتهم، وهو إجراء له ما يبرره ويستهدف ذلك بالدرجة الأولى منعهم من القيام بأي نشاط عسكري، كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة والتجسس ونقل الأخبار، مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها.
حرمة المدينة

في البند رقم (39) الذي ينص على «أن يثرب حرام جوفها
 لأهل هـذه الصحيفة» والحرم هـو ما لا يحل انتهاكه، فلا يقتل صيده، ولا يقطع شجره، والحرم مواضع معروفة محددة، خارجها حل وداخلها حرم، وحرم المدينة بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، وبين جبل «ثور» في الشمال وجبل عير في الجنوب
 ، وبذلك أحل هـذا البند الأمن داخل المدينة ومنع الحروب والقتال بين القبائل والعشائر وثبت السلم في المدينة،

وفي اعتقادي أن الحكمة من رسم حدود المدينة وجعلها حرما لا يحل فيها قتال إنما يراد بذلك أن يتعود الناس الحياة الآمنة المطمئنة التي لا تكدرها جريمة ولا يعكر صفوها حرب أو شجار
قال رسول الله:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، حَرَامٌ مَـا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا) 
، وحمـاها كله لا يختلى خلاها ولا ينفر صـيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا تقطع شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال
صلي الله عليه وسلم:  وقـال 
 (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ)  

، «فلا تنتهك حرمة ولا يعتدى على عرض، ولا يصادر مال... إلا بحق الإسلام، وكل مواطن يخضع للإسلام فهو آمن» 

0 التعليقات: