21‏/04‏/2010

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام 9

الفن الثاني

فيما علي ولاة الأمور تسييره وتحقيقه لصالح الجمهور


وأعمدة هذا الفن هي :
المساواة ، والحرية ، وضبط الحقوق ، والعدل ، ونظام اموال الأمة ، والدفاع عن الحوزة ، وإقامة الحكومة ، والسياسة ، والاعتدال والسماحة ، وترقية مدارك الأمة رجالاً ونساء ، وصيانة نشئها من النقائص ، وسياسة الأمم الأخري ، والتسامح ، والوفاء بالعهد ، ونشر مزايا الإسلام وحقائقه ورجاء تعميمه في البشر

المساواة


الإسلام دين قوامه الفطرة فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين الناس فالإسلام يرمي فيه إلي المساواة، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت المواهب البشرية فيه ، فالإسلام يعطي ذلك التفاوت حقه بمقدار ما يستحقه
فالمساواة أثر من آثار الأخوة المفروضة بين المسلمين وهي أيضاً أصل عظيم من أصول نظام الاجتماع الإسلامي

الحرية


لفظ الحرية وما اشتق منه في العربية يفيد معني مضاداً لمعني الرق والعبودية ، فالحر من ليس بعبد ، ولفظ الحر والحرية من الألفاظ ذات المعاني النسبية ، لأنها التخلص من الرق والعبودية فلا يتصور معناها إلا بعد ملاحظة معني الرق والتوقف عليه ، والعبد اسم للآدمي المملوك لآخر ، وليس هذا هو المراد هنا
هناك إطلاق حديث علي لفظ الحرية وهو أن يراد منه معني : عمل الإنسان ما يقدر علي عمله حسب مشيئته لا يصرفه عن عمله أمر غيره
لقد استعمل هذا اللفظ في هذا المعني من أوائل القرن الثالث عشر الهجري بعد أن ترجمت كتب تاريخ فرنسا والثورة التي قامت فيها سنة 1789 م
وهو يقارب ما يعبر عنه في العربية بلفظ الانطلاق أو الانخلاع من ربقة التقيد ولا نعرف كلمة مفردة في العربية تدل علي هذا المعني

وقد دخل التحجير علي البشر في حريته من أول وجوده إذ أذن الله لآدم وزوجه حين خُلقا وأسكنا الجنة الانتفاع بما في الجنة إلا شجرة من أشجارها قال تعالي : " ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين " الأعراف : 19

إن الحرية هذه خاطر غريزي في النفوس البشرية فيها نماء القوي الإنسانية من تفكير وقول وعمل ، وبها تنطلق المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق ، فلا يحق لها أن تسام بقيد إلا قيداً يُدفع به عن صاحبها ضر ثابت أو يُجلب به نفع


ابتدأت رحمة الله بالبشر بأن وضع لهم الشرائع وأرسل إليهم الرسل الهداة وقيض لهم الحكماء والمرشدين يرشدونهم جميعاً إلي طرائق السير بحرياتهم وأن تراعي كل صالح غيره في تطبيق استعمال حريته ، فاستقامت أحوال البشر بحسب ما هيأهم لقدره مبلغهم من الحضارة والزكانة
لم يسبق الإسلام شريعة دينية ولا وضعية أقامت حقوقاً للعبيد وحماية لهم من الأضرار بمقدار ما أقامت لهم الشريعة الإسلامية

الحرية المنشودة

إن الحرية أثقل عبئاً علي الظالمين والجبابرة والمخادعين فلذلك ما فتئ هؤلاء منذ أقد العصور يبتكرون الحيل للضغط علي الحريات وتضييقها أو خنقها واستعانوا علي ذلك الضغط برسوم الوثنية بانتماء الجبابرة والملوك إلي آلهة يختلقون أنها أباحت لهم الحكم في الناس ليكموا الأفواه عن الشكاية والضجيج



وتنقسم الحرية إلي حرية اعتقاد ، وحرية تفكير ، وحرية قول ، وحرية فعل ، وهذه الحريات الأربع محدودة في نظام الاجتماع الإسلامي بما حددت به الشريعة الإسلامية


فحرية اعتقاد المسلم فهي محدودة بما جاء به الدين الإسلامي فإذا ارتد أحد عن الإسلام جملة بعد أن كان من أهل الملة فقد نقض العهد الذي دخل به في الإسلام فيستتاب ثلاثة أيام ، فإن لم يتب قتل ، فقد قاتل أبو بكر القبائل التي ارتدت عن الإسلام بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم ولم يخالفه أحد من الصحابة وقاتلوهم معه إجماعاً منهم علي قول النبي صلي الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه "

أما حرية اعتقاد غير المسلم من أصحاب الملل الخاضعين لحكومة الاسلام فقد قال الله تعالي : " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " البقرة : 256


وقد دلت آيات القرآن وأقوال النبي صلي الله عليه وسلم علي أنهم يُدعون إلي الدخول في الإسلام فإن لم يقبلوا دُعوا إلي الدخول تحت حكم المسلمين وهي حالة الذمة أي دفع الجزية أو حالة الصلح والعهد وفي تلك الأحوال يبقون علي أصل الحرية في البقاء علي ماهم عليه من الملل

حرية الفكر


حرية الفكر فيما عدا الاعتقاد الديني مما يشمل التفكير في الآراء العلمية ، والتفقه في الشريعة والتدبير السياسي ، وشؤون الحياة العادية فهي صنف من الحرية لا يكاد يستقل بنفسه ، لأن ما يجول بالخاطر لا يعرف إلأا بواسطة القول أو بما تؤذن به بعض الأعمال ، فلذلك كانت هذه الحرية لا يتطرق إليها تحجير

حرية القول


حرية القول لها متين تعلق بمعاشرة الناس ومحاوراتهم والملاطفة بينهم وممازحاتهم وهي حق فطري ، لأن النطق وهو التعبير عما في الضمير باللغات غريزة في الإنسان يعسر أو يتعذر إمساكه عنها ، فكان الأًصل أن لكل أحد أن يقول ما شاء أن يقوله ولا يمسكه عن ذلك إلا وازع الدين بأن لا يقول كفراً أو منهياً عنه ، أو وزاع الخلق بأن لا يقول قذعاً أو هذياناً ، أو وزاع التبعة علي أذي يلحق غيره بسبب مقاله ، قال صلي الله عليه وسلم : " وهل يكب الناس في النار علي وجوههم إلا حصائد ألسنتهم "
والأصل في حرية القول هو الصدق في الأخبار ، فإن الكذب ممنوع وقبيح


وأكبر مظاهر حرية القول في الإسلام حرية القول في تغيير المنكرات الدينية وقد قال صلي الله عليه وسلم : " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "


فكذلك نشأ المسلمون صُرحاء متناصحين قوالين للحق ناهين عن المنكر ، وإليك مثالا فاتقا في هذا الغرض ، وهو ما ذكره الفقهاء والمؤرخون أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوماً فقال في خطبته : " ألا لا تغالوا في الصدقات فإن الرجل يغالي حتي يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة يقول : تجشمت عرق القربة فكلمته امرأة من وراء الناس فقالت : كيف تقول هذا والله يقول : " وءاتيتم إحداهن قنطاراً "


فقال عمر : أخطأ عمر وأصابت امرأة ، وقال لأصحابه : تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه علي حتي ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء ، ودام المسلمون علي نحو من هذا إلي بعض خلافة عبد الملك بن مروان ، فقد روي أنه أول من حجر معارضة الخليفة في حال الخطبة
ومن حرية القول حق المراجعة مع المتلبس بفعل أو قول في هل هو صواب أو خطأ ؟ وهل هو صواب أو أًوب ؟
كما راجع حباب بن المنذر الرسول صلي الله عليه وسلم يوم بدر حين نزل بالجيش أدني ماء من بدر

حرية العمل


شواهد الفطرة تدل علي أن هذه الحرية أًصل أصيل في الإنسان فإن الله تعالي لما خلق للإنسان العقل وجعل له مشاعر تأتمر بما يأمرها العقل أن تعمله ، وميز له بين النافع والضار بأنواع الأدلة كان إذن قد أمكنه من أن يعمل ما يريد مما لا لا يحجمه عنه توقع ضر يلحقه
فما عدا ما حدد منعه في الشريعة من التصرف ، فالأصل في سعي الإنسان فيه وتناوله هو الإباحة وقد لقبها علماء أصول الفقه بالإباحة الأصلية

0 التعليقات: