04‏/08‏/2014

غياث الأمم في التياث الظلم 5

غياث الأمم في التياث الظلم 5


مسألة إذا أُسر الإمام وحُبس

إذا أُسر الإمام وحُبس في المطامير، وبَعُد توقُّعُ خلاصه وخلت ديار الإسلام عن الإمام، فلا سبيل إلى ترك الخِطط شاغرةً، ووجود الإمام المأسور في المطامير لا يغني ولا يَسُدُّ مسدًّا، فلا نجد والحالة هذه من نصب إمامٍ بُدًّا.

مسألة لو سقطت طاعة الإمام

قلت: لو سقطت طاعةُ الإمام فينا، ورثَّت شوكتُه، ووهنت عُدَّتُه ووهت مُنَّتُه، ونفرت منه القلوب، من غير سبب فيه يقتضيه، وكان في ذلك على فكرٍ ثاقب، ورأيٍ صائب، لا يؤتى في ذلك عن خلل في عقل، أو عَتَه أو خبل، أو زلل في قول أو فعل، أو تقاعدٍ عن نَبْل ونَضْل، ولكن خذله الأنصار، ولم تواته الأقدار بعد تقدم العهد إليه وصحيح الاختيار، ولم نجد لهذه الحالة مستدرَكاً، ولا في تثبيت منصب الإمامة له متمسكاً، وقد يقع مثلُ ذلك عن ملل أنتجه طول مَهَل، وتراخي أجل، فإذا اتفق ذلك فقد حيل بين المسلمين وبين وزَرٍ يستقلُّ بالأمر، فالوجه نصب إمام يطاع، ولو بذل الإمام المحقَّق أقصى ما يستطاع.

وينزل هذا منزله ما لو أسر الإمام وانقطع نظرُه عن الأنام وأهل الإسلام، ولا يصل إلى مظان الحاجات أثر رأي الإمام، إذا لم تكن يده الطولى، ولم تنبسط طاعته على خِطة الإسلام عرضاً وطولاً، ولم يصل إلى المارقين صَوْلُه، ولم ينته إلى المستحقين طَوْلُه

الهناتُ والصغائرُ محطوطةٌ، وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفترة، من غير استمرار عليها، لا يوجب عندنا خَلْعاً ولا انخلاعا.

 وأما التمادي في الفسوق إذا جرَّ خبطا وخبلاً في النظر كما تقدم تصويره وتقديره، فذلك يقتضي خلعاً أو انخلاعاً

الجنون المطبِق الذي لا يرجى زوالُه يتضمن الانخلاع بالإجماع، ولا حاجة إلى إنشاء خلع

لا يشترط الإجماع في الخلع

لابد في العقد والخلع من اعتبار الشوكة

عقدَ الإمامة لازم لا اختيار في حَله من غير سبب يقتضيه،

هل للإمام أن يخلع نفسه؟

فأما الإمام إذا أراد أن يخلع نفسه
والحق المتبع في ذلك عندي أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسَه، لاضطربت الأمور، وتزلزت الثغور، وانجرَّ إلى المسلمين ضرار لا قبل لهم به، فلا يجوز أن يخلع نفسه، وهو فيما ذكرناه كالواقف من المسلمين في صف القتال مع المشركين، إذا أراد أن ينهزم، وعلم أن الأمر بهذا السبب يكاد أن ينثلم وينخرم، فيجب عليه المصابرة. وإن لم يكن متعينا عليه الابتدارُ للجهاد مع قيام الكُفاة به.

نقد المؤلف للاحكام السلطانية للماوردي


ـ والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميز، من تصانيف أَلفها مرموق، متضمنها ترتيبٌ وتبويب، ونقْلُ أعيان كلام المهرة الماضين، والتنصيصُ على ما تعب فيه السابقون، مع خبطٍ كثير في النقل وتخليط، وإفراط وتفريط، ولا يرضى بالتلقب بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف، ثم من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة، لم يتميز له المظنون عن المعلوم، والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم، وإنما جرَّ هذه الشكايةَ نظري في كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية، مشتملٍ على حكاية المذاهب، ورواية الآراء والمطالب، من غير دراية وهداية، وتشوفٍ إلى مدرك غاية، وتطلع إلى مسلك مفض إلى نهاية، وإنما مضمون الكتاب نقلُ مقالاتٍ على جهل وعماية وشر ما فيه، وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه، سياقُه المظنون والمعلوم على منهاج واحد، وهذا يؤدي إلى ارتباك المسالك، واشتباك المدارك، والتباس اليقين بالحدوس، واعتياض طرائق القطع في هواجس النفوس.   

محروس: لقد نقد الماوردي من المؤرخين المحدثين دكتور حسين في كتابه دستور أمة الاسلام  وملخصه موجود في هذه المدونة فليراجع     

0 التعليقات: