نقود العالم متي ظهرت ومتي أختفت 2
النظام الإسلامي حر بطبيعته ، فهو يطلق المجال للجهود الفردية ، ولا يعتمد علي تدخل الدولة في شئون الاقتصاد، ومع ذلك فإذا اقتضت المصلحة الحقيقية والأكيدة وتأكدت الضرورة علي أن تقوم الدولة بجهد اقتصادي فإن الإسلام يتقبل ذلك بقدره وفي حدوده.
كيف تكون النظام الاقتصادي الاسلامي ؟
لم يتكون عن طريق الملاحظة للقوانين الاقتصادية النظرية ، إنما أنزل الله سبحانه وتعالي التدابير اللازمة علي هيئة أحام متعلقة بالمعاملات والمال ، ومن الممكن أن يقوم المسلمون بتنفيذ الاحكام المذكورة دون حاجة إلي نظرية اقتصادية ، وحسبهم في ذلك التسليم بما أنزل الله تعالي من الأحكام ، إعمالا لعقد الإيمان ، ولا يمنع هذا من أن يعطي الاسلام رأيه في القوانين الاقتصادية المعروفة ، فهي ظواهر طبيعية ، كباقي العلوم الطبيعية ، يحكم عليها الانسان بعقله المجرد في إطار الدين فيمكن القول بصحة أو كذب قانون العرض والطلب ، ولا يجوز القول بأنه مطابق أو مخالف للإسلام وبذلك نستطيع أن نعطي الكلمة الاسلامية في كثير من المشاكل العصرية
وهذا ما سوف يفعله الكاتب - بذن الله – فيما يتعلق بمشكلة النقود والتضخم النقدي وعلاقته بالانكماش
مراحل النشاط الاقتصادي :
1- مرحلة الاكتفاء الذاتي
2- مرحلة اقتصاد التبادل
3- مرحلة الاقتصاد النقدي حيث قامت النقود بوظيفة الوسيط لعمليات تبادل السلع والمنشط والمسهل لها والحافظة لقيم جميع السلع والخدمات .
في مرحلة اقتصاد التبادل السلعي ( المقايضة) نشأت مهنة التجارة لتتولي تنظيم عملية تبادل السلع ولتخدم التخصص وتقسيم العمل
استخدام الذهب والفضة كنقدين :
كانت صفة القبول العام التي اكتسبتها النقود المعدنية ( كايصالات) حيث كان التاجر يعطيها لصاحب السلعة وهذا الايصال يعطيه الحق في أن يأخذ في أي وقت شاء ما يحتاجه من انتاج الآخرين بالقدر الذي تحدده مجموع القيم المذكورة في مجموع الايصالات ( النقود) التي معه سببا في قيام مصاصي دماء الشعوب وآكلي عرقهم بالباطل قيامهم بتقليدها ( الايصالات) واستخدامها في شراء ما يحتاجونه ، وبهذه الطريقة تمكنوا من الحصول علي جانب كبير من انتاج المجتمع من السلع والخدمات دون أن يقدموا هم أي مساهمة من جانبهم في هذا الانتاج ، وبذلك تمكن عدد من الافراد غير المنتجين في المجتمع من العيش في بحبوحة ورغد علي حساب باقي أفراد المجتمع ، وذلك باستيلائهم علي كمية من منتجات المجتمع من السلع والخدمات بموجب إيصالات مزورة
وقد تكفلت التجارب الكثيرة والمرة بتعليم المجتمعات أن الايصال الوحيد الذي يمكن أن يعبر عن كمية من السلع والخدمات بسهولة ويسر ودقة دون أن يتمكن أحد من تزويره هو ما صنع من الذهب والفضة
وكانت كل عملة تحوي وزنا ثابتا من المعدن بدرجة نقاوة (عيار) معينة وبسعر صرف محدد بين الذهب والفضة
وذهب بعض العلماء إليأن الله سبحانه وتعالي قد خلق الذهب والفضة للقيام بوظيفة النقدين لما يتمتعان به من خصائص ،
ونجد الاسلام قد تعامل مع النقدين معاملة خاصة فمثلا :
1- حرم الاسلام اكتناز الذهب والفضة
2- حرم الاسلام اتخاذ الأواني من الذهب والفضة
3- النقود الاسلامية لها عيار محدد فالاجماع منعقد علي في صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين علي أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ، والأوقية من الذهب تزن أربعين درهما من الفضة
والملاحظ في العصر الاسلامي أن القوة الشرائية لكل من الذهب والفضة كانت تتمتع بالثبات ، مع ثبات سعر الاستبدال بينهما (ثبات سعر الصرف بين النقدين) ،
ويري ابن القيم أن سبب تحريم التفاضل في حالة استبدال الذهب بالذهب ، وحالة استبدال الفضة بالفضة وهما النقدان السائدان هو كونهما أثمانا للمبيعات ، وحيث أن الثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأشياء ، فيجب أن يكون محدودا ومضبوطا ، لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن هناك ثمن تعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، في حين أن حاجة الناس إلي ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، ولا يكون ذلك إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر علي حال واحدة، ولا يقوم هو بغيره إذ يعتبر بذلك سلعة ترتفع وتنخفض فتفسد معاملات الناس ويحدث الضر والظلم
النظام الإسلامي حر بطبيعته ، فهو يطلق المجال للجهود الفردية ، ولا يعتمد علي تدخل الدولة في شئون الاقتصاد، ومع ذلك فإذا اقتضت المصلحة الحقيقية والأكيدة وتأكدت الضرورة علي أن تقوم الدولة بجهد اقتصادي فإن الإسلام يتقبل ذلك بقدره وفي حدوده.
كيف تكون النظام الاقتصادي الاسلامي ؟
لم يتكون عن طريق الملاحظة للقوانين الاقتصادية النظرية ، إنما أنزل الله سبحانه وتعالي التدابير اللازمة علي هيئة أحام متعلقة بالمعاملات والمال ، ومن الممكن أن يقوم المسلمون بتنفيذ الاحكام المذكورة دون حاجة إلي نظرية اقتصادية ، وحسبهم في ذلك التسليم بما أنزل الله تعالي من الأحكام ، إعمالا لعقد الإيمان ، ولا يمنع هذا من أن يعطي الاسلام رأيه في القوانين الاقتصادية المعروفة ، فهي ظواهر طبيعية ، كباقي العلوم الطبيعية ، يحكم عليها الانسان بعقله المجرد في إطار الدين فيمكن القول بصحة أو كذب قانون العرض والطلب ، ولا يجوز القول بأنه مطابق أو مخالف للإسلام وبذلك نستطيع أن نعطي الكلمة الاسلامية في كثير من المشاكل العصرية
وهذا ما سوف يفعله الكاتب - بذن الله – فيما يتعلق بمشكلة النقود والتضخم النقدي وعلاقته بالانكماش
مراحل النشاط الاقتصادي :
1- مرحلة الاكتفاء الذاتي
2- مرحلة اقتصاد التبادل
3- مرحلة الاقتصاد النقدي حيث قامت النقود بوظيفة الوسيط لعمليات تبادل السلع والمنشط والمسهل لها والحافظة لقيم جميع السلع والخدمات .
في مرحلة اقتصاد التبادل السلعي ( المقايضة) نشأت مهنة التجارة لتتولي تنظيم عملية تبادل السلع ولتخدم التخصص وتقسيم العمل
استخدام الذهب والفضة كنقدين :
كانت صفة القبول العام التي اكتسبتها النقود المعدنية ( كايصالات) حيث كان التاجر يعطيها لصاحب السلعة وهذا الايصال يعطيه الحق في أن يأخذ في أي وقت شاء ما يحتاجه من انتاج الآخرين بالقدر الذي تحدده مجموع القيم المذكورة في مجموع الايصالات ( النقود) التي معه سببا في قيام مصاصي دماء الشعوب وآكلي عرقهم بالباطل قيامهم بتقليدها ( الايصالات) واستخدامها في شراء ما يحتاجونه ، وبهذه الطريقة تمكنوا من الحصول علي جانب كبير من انتاج المجتمع من السلع والخدمات دون أن يقدموا هم أي مساهمة من جانبهم في هذا الانتاج ، وبذلك تمكن عدد من الافراد غير المنتجين في المجتمع من العيش في بحبوحة ورغد علي حساب باقي أفراد المجتمع ، وذلك باستيلائهم علي كمية من منتجات المجتمع من السلع والخدمات بموجب إيصالات مزورة
وقد تكفلت التجارب الكثيرة والمرة بتعليم المجتمعات أن الايصال الوحيد الذي يمكن أن يعبر عن كمية من السلع والخدمات بسهولة ويسر ودقة دون أن يتمكن أحد من تزويره هو ما صنع من الذهب والفضة
وكانت كل عملة تحوي وزنا ثابتا من المعدن بدرجة نقاوة (عيار) معينة وبسعر صرف محدد بين الذهب والفضة
وذهب بعض العلماء إليأن الله سبحانه وتعالي قد خلق الذهب والفضة للقيام بوظيفة النقدين لما يتمتعان به من خصائص ،
ونجد الاسلام قد تعامل مع النقدين معاملة خاصة فمثلا :
1- حرم الاسلام اكتناز الذهب والفضة
2- حرم الاسلام اتخاذ الأواني من الذهب والفضة
3- النقود الاسلامية لها عيار محدد فالاجماع منعقد علي في صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين علي أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ، والأوقية من الذهب تزن أربعين درهما من الفضة
والملاحظ في العصر الاسلامي أن القوة الشرائية لكل من الذهب والفضة كانت تتمتع بالثبات ، مع ثبات سعر الاستبدال بينهما (ثبات سعر الصرف بين النقدين) ،
ويري ابن القيم أن سبب تحريم التفاضل في حالة استبدال الذهب بالذهب ، وحالة استبدال الفضة بالفضة وهما النقدان السائدان هو كونهما أثمانا للمبيعات ، وحيث أن الثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأشياء ، فيجب أن يكون محدودا ومضبوطا ، لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن هناك ثمن تعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، في حين أن حاجة الناس إلي ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، ولا يكون ذلك إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر علي حال واحدة، ولا يقوم هو بغيره إذ يعتبر بذلك سلعة ترتفع وتنخفض فتفسد معاملات الناس ويحدث الضر والظلم