11‏/08‏/2014

غياث الأمم في التياث الظلم 13

غياث الأمم في التياث الظلم 13


<الاحتياطات النقدية>

والذي أقطعُ به أن الحاجات إذا انسدَّت فاستمكن الإمام من الاستظهار بالادخار، فحتمٌ عليه أن يفعل ذلك، ولست أرى ذلك من مسائل التحرِّي التي تتقابل فيها مسالك الظنون.
والدليل القاطع على ذلك أن الاستظهارَ بالجنود والعسكر المعقود عند التمكن حتمٌ، وإن بعُد الكفار، وتقاصت الديار، لأن الخطة إذا خلت عن نجدة مُعَدَّة، لم يأمن من الحوادث والبوائق، والآفات والطوارق، وإذا ارتبط النظر بالأمر الكلي وآل الخوفُ والاستشعارُ إلى البيضة والحوزة، فقد عظم الخطر، وتفاقَم الغرر، وصعُب موقعُ تقدير الزلل والخطل، وإذا كان الاستظهار بالجنود محتوماً فلا معوَّلَ على مملكة لا معتضَدَ ولا مستند لها من الأموال، فإنها شوفُ الرجال، ومرتبطُ الآمال، ومن ألِفَ مبادئَ النظر في تصاريفِ الأحوال في الإيالات، لم يخف عليه مَدْرَكُ الحق في هذا المقال.    
وإذا كان منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقتضياً أن يتحرى الأصلحَ فالأصلح، فكيف يليق بنظر ذي تحقيقٍ أن يُبددَ الأموالَ في ابتناء القناطر والدساكر، ويتركَ ما هو ملاذُ العساكر؟
والإطناب في الواضحات يزري بذوي الألباب.
فإذاً يتعيّن على الإمام الاحتفاظُ بفضلات الأموال؛ فإنها تنزِلُ من نجدة الإسلام منزلةَ السور من الثغور.     


غياث الأمم في التياث الظلم 12

غياث الأمم في التياث الظلم 12


فإن قيل: لم تذكروا الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر.
قلنا: الشرع من مفتتحة إلى مختتمه أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر، وما يتعلق بالإمام منه ما فصلناه، والدعاء إلى المعروف والنهي عن المنكر يثبتُ لكافة المسلمين، إذا قدموا على ثبت وبصيرة، وليس إلى الرعية إلا المواعظ والترغيب والترهيب، من غير فظاظة وملق.

 ومن ظهر منه الصدقُ والديانة، وتجرد لله تعالى، فأوضح الحق وأبانه، على تخضّع لله واستكانة، ثم زان برفقه شأنه، وما دخل الرفق أمراً إلا زانه  ونجع كلامُه في المستكبرين في زمانهم، المتولين بأركانهم، فإن لم يرعوا؛ لم يكن للرعية المكاوحةُ وشهرُ الأسلحة، ولكنهم يُنْهون الأمور إلى الولاة، ثم إنهم يرون رأيهم في فنون الردع، كما سبق تفصيلُها.     

أما تفصيل القول في الأمر بالمعروف فإنه يحويه كتابٌ يليق بالفقهاء أن يستقصوه

ـ نجدة الإمام وعدته:

ليس يخفي على ذي بصيرة أن الإمام يحتاج في منصبه العظيم، وخطبه الشامل العميم، إلى الاعتضاد بالعَدَد والعتاد، والاستعداد بالعساكر والأجناد؛ فإنه متصدٍّ لحراسة البيضة، وحفظِ الحريم، والتشوف إلى بلاد الكفار، فيجب أن يكون عسكره معقوداً، يرون التطلع إلى أوامره شوفاً مقصوداً، ومطمحاً معموداً، ولا يجوز أن يكون معولُّه المتطوعةَ الذين لا يتنشَّأون إذا نُدِبوا مبادرين؛ حتى يتأهبوا، ويستعدُّوا ويتألَّبوا، ولن تقوم الممالك إلا بجنود مجنَّدة، وعساكرَ مجردة، مشرئبون للانتداب، مهما ندبوا، بعزائم جامعة، وآذانٍ متشوفة إلى صوت هائعة، وهؤلاء هم المرتزقة - الجيش -  لا يشغلهم عن البدار دهقَنَةٌ وتجارة، ولا تلهيهم ترفة ولا عمارة.
فإذا تقرر أنه يتحتم استظهارُ الإمام بالأعوان والأنصار فلا بد من الاستعداد بالأموال. وقد ذكرنا أن الأموال التي يجمعها ويجيبها ويطلبها وينتحيها، تنقسم إلى ما يتعين مصرفه وإلى ما يعم انبساطُه على وجوه المصالح.

وتفاصيل الأقوال في الأموال مذكورة في كتب الفقه

فمن الأموال المختصة بالمصارف الزكواتُ، وهي مصروفةٌ إلى الأصناف الموصوفين في كتاب الله، وسنن رسول الله صل الله عليه وسلم بأوصاف.
والقول في اقدارها ومحالها، وفي مصارفها مذكورٌ في كتابين من الفقه، أحدُهما بكتاب الزكاة، والثاني بكتاب قَسْم الصدقات،    

ومنها أربعة أخماس الفيء. والفيءُ مالُ كافرٍ عُثر عليه من غير إيجاف خيل وركاب، ويدخل تحته الجزية، والأخرجة عند من يراها من العلماء، وأموال المرتدين، وما ينجلي عنه الكفار من غير قتال مرعوبين مذعورين أو مختارين.    

فأربعة أخماس ما وصفناه تختص في ظاهر المذهب بالمرتزقة - الجيش - والجند المترتبين في الإسلام. والقول فيه وفي خُمس الغنيمة، وخُمس الفيء مذكور في كتابٍ مفرد في فن الفقه.     

وأما المال العام فهو مال المصالح، وهو خُمُس خُمسِ الفيء، وخُمس خمس الغنيمة، وما يخلفُه مسلم ليس له وارث خاص، ويلتحق بالمُرْصَد للمصالح مالٌ ضائع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقِّه

فالذي أذكره في الأموال ثلاثة اشياء يفتقر إليها الإيالة لا محالة:      
أحدها: ذكر ألفاظ وجيزة ضابطة لجمل المصاريف وكلياتها.     
والثاني: في تحقيق القول في أن الإمام هل ينزف مال بيت المال كلَّ سنة، أو يستظهر بذخيرة ليكون من أمره على بصيرة.    
والثالث: تفصيلُ القول فيه إذا نفذت الأموال، وانحسمت مجالبها ومكاسبها، فكيف يكون مضطربُه ومجالُه؟ ومن أين ماله؟ وإلى ماذا يؤول مآله؟ 
    

 فأما القول الضابط في كُلِّيِّ المصارف فأقول: من يرعاه الإمام بما في يده من المال ثلاثةُ أصناف:
صنف منهم محتاجون، والإمام يبغي سدَّ حاجاتهم، وهؤلاء معظم مستحقي الزكوات في الآية المشتملة على ذكر أصناف المستحقين: قال الله تعالى ]إنما الصدقات للفقراء[ الآية. وللمساكين استحقاقٌ في خمس الفيء، والغنيمة كما يفصله الفقهاء، فهؤلاء صنف من الأصناف الثلاثة.

 والصنف الثاني أقوام ينبغي للإمام كفايتُهم، ويدرأ عنهم بالمال الموظِّف لهم حاجتَهم، ويتركهم مكفيين ليكونوا متجردين لما هُم بصدده من مُهِمِّ الإسلام. وهؤلاء صنفان:
أحدهما: المرتَزقةُ، وهم نجدةُ المسلمين وعُدَّتُهم، وَوَزَرُهم وشوكتُهم، فينبغي أن يصرف إليهم ما يرمّ خَلَّتهم، ويسدّ حاجتَهم، ويستغنوا به عن وجوه المكاسب والمطالب، ويتهيأوا لما رُشحوا له، وتكونُ أعيُنهم ممتدَّة إلى أن يُنْدَبوا، فَيَخِفُّوا على البدار، وينتدبوا من غير أن يتثاقلوا، ويتشاغلوا بقضاء أرَبٍ، وتمهيد سبب.      وغرضُنا الاكتفاءُ بتراجم كلية في التقاسيم.
 والفقهاء يستقلون بإيضاح التفاصيل. فهؤلاء صنف من الصنفين المذكورين آخراً.     
والصنف الثاني: الذين انتصبوا لإقامة أركان الدين، وانقطعوا بسبب اشتغالِهم واستقلالهم بها عن التوسّل إلى ما يُقيم أَوَدَهم، ويسدُّ خَلَّتَهم. ولولا قيامُهم بما لابَسُوه، لتعطَّلت أركان الإيمان.
فعلى الإمام أن يكفيهم مُؤَنَهم حتى يسترسلوا فيما تصدَّوا له بفراغ جنان، وتجرُّدِ أذهان، وهؤلاءِ هم: القضاةُ والحكامُ، والقسَّامُ والمفتون والمتفقهون، وكل من يقومُ بقاعدةٍ من قواعد الدين، يُلهيه قيامُه عمّا فيه سدادُه وقوامُه.
فأما المرتزقة، فالمال المخصوص يعم أربعة أخماس الفيء.     
والصنف الثاني يُدِرُّ عليهم كفايتَهم وأرزاقَهم من سهم المصالح، وقد أتى مساقُ التقسيم على صنفين من الأصناف الثلاثة المتقدمين.    

 والصنف الثالث: قومٌ يصرف إليهم طائفة من مال بيت المال على     غِناهم واستظهارِهم، ولا يتوقف استحقاقهم على سدّ حاجة، ولا استيفاء كفاية، وهم بنو هاشم، وبنوا المطلب المسمَّوْن في كتاب الله ذا القربى، فهؤلاء يستحقون سهماً من خمس الفيء والغنيمة من غير اعتبار حاجة وكفاية عند الإمام الشافعي رحمه الله.
وقد شهدت بصحة مذهبه الأخبارُ الصحيحة، والنصوص الصريحة، وسيرُ الخلفاء، ومذاهبُ العلماء قبل ظهور اختلاف الآراء.     
فهذه جملٌ في مصارف أموال بيت المال، يليق بالايالة العظمى حفظُها.
وقد انتهى الغرض في هذا الفن

أما المرتزقة إن توفَّرت عليهم كفايتُهم، وانسدَّت خَلاَّتُهم، وفَضَل من أربعة أخماس الفيء فاضلٌ، فيجب فضّ الفاضل عليهم على أقدار أعطيتِهم وأقساطِهم.    

وأما المال المرصد للمصالح، فلا نتصوَّر انقطاعَ مصارفه.
والإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم، فإن مسَّت الحاجةُ إلى ضم طائفةٍ منه إلى مال المرتزقة، أو صَفِرَ بيت المال عن الفيء، فأهم المصالح تمهيدُ كفايةِ المرتزقة، وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج سدَّ الإمام حاجاتِهم بمال المصالح.

فإذن مال المصالح مُعَدٌّ لكل مصلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال، وكل مصرِف قَصَر عنه المال المُعَدُّ له، فمالُ المصالح يستتمُّه ويستكمله، ولو فرض زوال الحاجات وارتفاع الضرورات، فهؤلاء يقولون: فاضلُ مال المصالح يبني به الرِّباطاتُ والقناطرُ والمساجدُ وغيرُها من جهات الخير. 

غياث الأمم في التياث الظلم 11

غياث الأمم في التياث الظلم 11


لست أرى للسلطان اتساعاً في التعزير إلا في إطالةِ الحبس
من يتخذ سَنَن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدةَ الدين، ومن تشبث بهذا، فقد انسلَّ عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين
وإنما ينسلُّ عن ضبط الشرع، من لم يُحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبقُ إلى مكرمةٍ سابقٌ إلا ولو بحث عن الشريعة لألفاها أو خيراً منها في وضع الشرع


ص 87 الكلام علي توبة الزنديق واختياره صحتها
وأما سدُّ الحاجات والخَصاصات فمن أهم المهمات، ويتعلق بهذا ضربٌ من الكلام الكلي، وقد لا يُلْفى مجموعا في الفقه.
فأقول: إذا بنينا على غالب الأمر في العادات، وفرضنا انتفاءَ الزمان عن الحوائجِ والعاهاتِ وضروبِ الآفات، ووُفِّق المثرون الموسرون لأداءِ الزكوات، انطبقت فضلاتُ أموال الأغنياء على أقدار الحاجات.
وإن قُدِّرت آفةٌ وأَزْمٌ وقحط وجدب، وعارضه غلاء في الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات، فالوجه استحثاثُ الخلق بالموعظة الحسنة على أداءِ ما افترض الله عليهم في السنة. فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراءُ محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم، فحقٌّ على الإمام أن يجعل الاعتناءَ بهم من أهمِّ أمرٍ في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضُرٍّ. فإن انتهى نظرُ الإمام إليهم رمَّ ما استرمَّ من أحوالهم من الجهات التي سيأتي عليها شرحنا، إن شاء الله عز وجل.

فإن لم يبلغهم نظرُ الإمام وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدارُ إلى رفع الضرار عنهم، وإن ضاع فقير بين ظهراني موسِرين حَرِجُوا من عند آخرهم، وباؤا بأعظم المآثم، وكان الله طليبَهم وحسيبَهم.     

وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن ليلة شعبان وجاره طاوٍ)، وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات فحفظ مهج الأحياء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم.     

فالوجه عندي إذا ظهر الضُّرُّ وتفاقم الأَمر، وأَنشبت المنيَّة أظفارَها، وأَشْفَى المضرورون، واستشعر الموسرون، أن يستظهر كلُّ موسِرٍ بقوت سنة، ويصرفَ الباقي إلى ذوي الضرورات، وأصحاب الخصاصات، ولست أقول: أن منقرض السنة يستعقب انجلاءَ المحن، وانقضاء الفتن على علم أو ظن غالب. ولكن لا سبيلَ إلى ترك الفقراء على ضُرِّهم، ولا نعرف توقيفا في الشرع ضابطاً ينتهي إليه فيما يبذله الموسر وفيما يُبقيه، ورأينا في السنة قواعدَ شرعية تشير إلى هذه القضية، وفي اعتبار السنة أيضا حالة ظنية عقلية.

فأما أمارات الشرع فمن أقربها تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنة، وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يضع لنسائه في أوقات الإمكان قوتَ سنة.     
وأما الأمر العقلي، فقد يُظن أن الأحوال تتبدَّل في انقضاء السنة؛ فإنها مدة الغلاَّت، وأمدُ الثمرات وفيها تحول الأحوال وتزول، وتعتقب الفصول. ثم الباذلون في بذلهم على غرر وخطر. ولكن ما ذكرناه أقْصَدُ معتبر، وما ذكرته بيان ما يسوغ، وليس أمراً مجزوماً، ولا حكما محتوماً، فمن طابت نفسه بإيثار أخيه على نفسه، فالإيثار من شيم الصالحين وسير الموفَّقين.     

05‏/08‏/2014

غياث الأمم في التياث الظلم 10

غياث الأمم في التياث الظلم 10



فائدة:
دخل بعض العلماء على بعض الملوك، فسأله الملك عن الوقاع في نهار رمضان، فقال محبيبا: على من يصدر ذلك منه صومُ شهرين متتابعين.
فقيل للعالم ـ بعد انفصاله عن المجلس ـ أليس إعتاقُ الرقبة مقدما على الصيام في حقِّ المقتدرِ عليه؟ والسائل كان ملكَ الزمان الذي يركع له التيجان. فقال: لو ذكرت له الإعتاقَ، لاستهان بالوقاع في رمضان، ولأعتق عبداً على الفور في المكان. فإذ علمتُ أنه يثقل عليه صومُ شهرين تباعا ذكرته ليُفيدُه ارعواءً وامتناعاً. 
   
 وأنا أقول: إن صح هذا من معتزٍ إلى العلماء، فقد كذب على دين الله وافترى، وظلم نفسَه واعتدى، وتبوأَ مقعده من النار في هذه الفتوى، ودل على انتهائه في الخزي إلى الأمد الأقصى، ثكلته أُمُّه لو أراد مسلكاً رادعاً، وقولاً وازعاً فاجعاً، لذكر ما يتعرض لصاحب الواقعة من سخط الله، وأليم عقابه، وحاقّ عذابِه، وأبان له أن الكفاراتِ وإن أتت على خزائن الدنيا، واستوعبت ذخائر من غَبَر ومضى، لما قابَلت همَّ الخطيئة في شهر الله المعظم وحماه المحرم. وذكر له أن الكفارات لم تثبت مُمَحِّصات للسيئات. وكان يُغْنيه الحقُّ عن التصريف والتحريف.     

فائدة:
ـ ولو ذهبنا نَكْذِبُ الملوكَ ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلباً لما نظنه من فلاحهم لغَيَّرْنا دين الله بالرأي، ثم لم نثق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح، فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر يحرفون الشرعَ بسببهم؛ فلا يعتمدونهم، وإن صَدَقُوهم. فلا يستفيدون من أمرهم إلا الكذبَ على الله وعلى رسوله، والسقوطَ عن مراتب الصادقين، والالتحاقَ بمناصب المُمَخْرِقين المنافقين. 
   
 فإن قيل أليس روي أن حد الشرب كان أربعين جلدة في زمن أبي بكر الصديق رضي اللع عنه، ثم رأى عمر رضي الله عنه لما تتابع الناسُ في شرب الخمر، واستقلوا ذلك القدرَ من الجلد، أن يجلدَ الشارب ثمانين، وساعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قلنا: هذا قول من يأخذ العلم من بُعد!!! ليعلم هذا السائل؟ أن عُقوبة الشارب لم تثبت مقدرةً محدودةً في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ، بل روي أنه رُفع إلى مجلسه شارب بعد تحريم الخمر، فأَمر الحاضرين بأن يضربوه بالنعال، وأطراف الثياب، ويبَكِّتوه، ويحثوا الترابَ عليه.
ثم رأى أبو بكر الجلدَ، فكان يجلد أربعين. مجتهداً غيرَ بانٍ على توقيف وتقديرٍ في الحد، ثم رأى عمر ما رأى.
وقد قال علي رضي الله عنه: "لا أَحُدُّ رجلاً فيموت، فأجد في نفسي منه شيئاً من أنَّ الحقَّ قتله إلا شاربَ الخمر: فإنه شيءٌ رأيناه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم"
فكأن عقوبةَ الشارب تضاهي التعزيراتِ المفوضةَ إلى رأي الأئمة في مقدارها. وإن كان لا يسوغ الصفح عنها.
فكيف يستجيز السائل أن يتخذ قصة مُشكلةً على الصحابة ملاذَه في تغيير دين المصطفى؟

غياث الأمم في التياث الظلم 9

غياث الأمم في التياث الظلم 9
وأما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من أهم الأمور، وذلك بأن يُحَصِّن أساسَ الحصون والقلاع ويستظهر لها بذخائر الأطعمة، ومستنقعات     المياه، واحتفارِ الخنادق، وضروب الوثائق وإعداد الأسلحة والعتاد، وآلات الصدّ والدفع، ويُرَتِّب في كل ثغر من الرجال ما يليق به. ولا ينبغي أن يكثروا فيجوعوا، أو يقلوا فيضيعوا.
والمعتبر في كل ثغر أن يكون بحيث لو أمه جيش، لاستقل أهلُه بالدفاع إلى أن يبلغ خبرُهم الإمام، أو من يليه من أمراء الإسلام. وإن رأى أن يرتب في ناحيةٍ جُنداً ضخماً يستقلون بالدفع لو قُصدوا، ويشنون الغاراتِ على أطراف ديار الكفار، فيقدّم من ذلك ما يراه الأصوبَ والأصلحَ والأقربَ إلى تحصيل الغرض. والأنجح مُعوَّلاً بعد جِدِّه على فضل ربِّه لا على جِدِّه.    

وأما نفضُ أهل العرامة من خِطة الإسلام، ففيه انتظام الأحكام، ولا تصفو نعمةٌ عن الأقذاء ما لم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار، فإذا اضطربت الطرق وانقطعت الرفاق، وانحصر الناس في البلاد، وظهرت دواعي الفساد، ترتب عليه غلاءُ الأسعار وخرابُ الديار، وهواجسُ الخطوبِ الكبار، فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلِّها، ولا يتهنا بشيء منها دونها؛ فلينتهض الإمام لهذا المهمِّ، وليُوَكِّل بذلك الذين يخِفُّون وإذا جرى خطب لا يتواكلون، ولا يتخاذلون، ولا يركنون إلى الدَّعة والسكون، ويتسارعون إلى لقاء الأشرار بدار الفَرَاش إلى النار، فليس للناجمين من المتلصصين مثل أن يبادَروا قبل أن يتجمعوا ويتألبوا، وتتحد كلمتهم، ويستقرَّ قدمُهم. ثم يندُب لكل صُقع من ذوي البأس من يستقل بكفاية هذا المهمّ.

وأما زجرُه الغواة، وردعُ الطغاة، بضروب العقوبات فنبسطُ القول فيه قليلا في أحكام الإيالات، فنقول: القول في ذلك ينقسم إلى الزجر بنصب القتال، وإلى إقامة عقوبات ونكال على آحاد الرجال. فأما القتال فالقول فيه يتعلق بقتال أهل البغي، وتفصيلِ صفاتهم وحالاتهم، ودفعهم عن البلاد التي احتوَوا عليها بتقديم العذر أولا. وبالمباحثة عما نَقَموه، وإسعافِهم بمناهم، إن دَعَوْا إلى حق، وادّعَوْا على صدق وإبانةِ حيدهم عن سَنَن الصواب، إن عَرَتهم شائبةُ الارتياب.
فإن أبوا آذنهم بحرب. كل ذلك مذكور مشهور.     

ويتعلق القتال بقطاع الطرق والراصدين للطارقين والمجاهرين بحمل الأسلحة، وذلك مقرر في باب القطّاع بما فيه أكملُ إقناع.
وكل من امتنع عن الاستسلام للإمام والإذعان لجريان الأحكام، فإن لم يكن مع الامتناع منعة وشوكة، اقتُهِر على الطاعة وموافقة الجماعة.     
وإن استظهر الممتنعون بشوكة دُعوا إلى الطاعة، فإن عادوا فذاك؛ وإلا صَدَمهم الإمام بشوكة تفض صَدْمَتهم، وتَفُل غَرْبَهم ومنعتَهم.    


غياث الأمم في التياث الظلم 8

غياث الأمم في التياث الظلم 8

فأما الجهاد فيتعلق به أمر كُلِّيٌّ، وقد يغفل المتجردُ للفقه عنه ، فأقول:     
ابتعث الله محمداً  إلى الثقلين، وحتم على المستقلين بأعباء شريعته دعوتين:    
إحداهما: الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين، والمقصدُ منها إزالة الشبهات، وإيضاح البينات والدعاءِ إلى الحق بأوضح الدلالات.     
والأخرى: الدعوةُ القهريَّة المؤيدةُ بالسيف المسلول على المارقين الذين أبَوا واستكبروا بعد وضوح الحق المبين.     
فأما البراهين فقد ظهرت ولاحت ومُهدت، والكفار بعد شيوعها في رتب المعاندين؛ فيجب وضع السيف فيهم، حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو مسالم.

فيجب إدامةُ الدعوة القهرية فيهم على حسب الإمكان، ولا يتخصص ذلك بأمَدٍ معلوم بالزمان، فإن اتفق جهادٌ في جهةٍ، ثم صادف الإمام من أهل تلك الناحية غِرَّةً واستمكن من فُرصة، وتيسر إنهاضُ عسكرٍ إليهم، تعين على الإمام أن يفعل ذلك.
ولو استشعر من رجال المسلمين ضعفاً، ورأى أن يهادن الكفارَ عشرَ سنين، ساغَ ذلك ؛ فالمتبع في ذلك الإمكان، لا الزمان.     

ومما يجب الإحاطة به أن معظمَ فروض الكفاية مما لا يتخصص بإقامتها الأئمة، بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يغفلوه ولا يغفلوا عنه، كتجهيز الموتى ودفنهم، والصلاة عليهم.     
وأما الجهاد فموكول إلى الإمام، ثم يتعين عليه إدامةُ النظر فيه على ما قدمنا ذكرَه، فيصيرُ أمرُ الجهاد في حقِّه بمثابة فرائض الأعيان، والسبب فيه أنه تطوَّق أمور المسلمين وصار مع اتحاد شخصه كأنه المسلمون بأجمعهم، فمن حيث انتاط جرُّ الجنود وعقد الألوية والبنود بالإمام، وهو نائبٌ عن كافة أهل الإسلام، صار قيامُه بها على أقصى الإمكان به كصلواته المفروضة التي يقيمها.


04‏/08‏/2014

غياث الأمم في التياث الظلم 7

غياث الأمم في التياث الظلم 7

تفصيل ما إلى الأئمة والولاة
(فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام)

فالقول الكلي: أن الغرض استبقاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً، والمقصدُ الدين، ولكنه لما استمد استمرارَه من الدنيا كانت هذه القضية مرضية مرعيَّة، ثم المتعلِّق بالأئمة الأمورُ الكلية.     


نظر الإمام في أصول الدين

حفظ الدين بأقصى الوُسع على المؤمنين، ودفع شبهات الزائغين وإلى دعاء الجاحدين والكافرين، إلى التزام الحق المبين.
والقسم الثاني في أصل الدين: السعي في دعاء الكافرين إليه

ارتباط العبادات بنظر الإمام
فإن قيل: ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام؟     
قلنا: ما كان منها شعاراً ظاهراً في الإسلام، تعلق به نظر الإمام.

فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات، فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات، فإن عطل أهلُ ناحية الأذان والجماعات، تعرض لهم الإمام، وحملهم على إقامة الشعار، فإن أبوا ففي العلماء من يُسَوِّغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف، ومنهم من لم يجوّز ذلك. والمسألة مجتهدٌ فيها، وتفصيلها موكول إلى الفقهاء.    
ـ فأما ما لم يكن شعاراً ظاهراً من العبادات البدنية، فلا يظهر تطرقُ الإمام إليه إلا أن تُرفع إليه واقعةٌ فيرى فيها رأيَه.


نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا

فأما ما يتعلق بالأئمة من أحكام الدنيا على الإمام بذلُ كنه الاجتهاد في ابتغاءِ الازدياد في خِطة الإسلام. والسبيلُ إليه الجهادُ ومنابذةُ أهل الكفر والعناد، وعليه القيامُ بحفظ الخِطة. فالتقسيم الأوَّلي الكلي طلبُ ما لم يحصل، وحفظ ما حصل.

والقول في حفظ ما حصل ينقسم إلى حفظه عن الكفار، وإلى حفظ أهله عن التواثب والتغالب، والتقاطع والتدابر والتواصل.     
فأما حفظُ الخِطة عن الكفار، فهو بسدِّ الثغور، وإقامة الرجال على المراصد


وأما حفظ مَن تحويه الخِطة فينقسم إلى ما يتعلق بمراتب الكليات وإلى ما يتعلق بالجزئيات. 
  
فأما ما يتعلق بأمر كلي، فهو نفض بلاد الإسلام عن أهل العرامة والمتلصصين والمترصدين للرفاق، فيجب على الإمام صرفُ الاهتمام إلى ذلك حتى تنتفض البلادُ عن كل غائلة وتتمهد السبلُ للسابلة.     

وأما ما يرتبط بالجزئيات فتحصره ثلاثة أقسام:     
أحدها: فصل الخصومات الثائرة، وقطعُ المنازعات الشاجرة، وهذا يناط بالقضاة والحكام.
وإنما عددنا ذلك من الجزئيات؛ فإن الحكومات تنشأ من الآحاد والأفراد. والغوائلُ من المتلصصين وقطاع الطرق تثبت باجتماع أقوام.
ثم إذا رتَّب السلطان لحسم موادهم رجالاً، لم يثوروا، فيكون ذلك نظرا كليا في كفاية أهم الأشغال. وتصدّي القضاة لفصل الخصومات لا يحسم ثورانَ الخصومة، بل إذا ثارت فصلَها الحكام.
   
والقسم الثاني في نظره الجزئي في حفظ المراشد على أهل الخطة. يكون بإقامة السياسات والعقوبات الزاجرة من ارتكاب الفواحش والموبقات.     
والقسم الثالث: القيامُ على المشرفين على الضياع بأسباب الصون والحفظ والإبقاء والإنقاذ. وهذا يتنوع نوعين:     
أحدهما: بالولاية على من لا ولي له من الأطفال والمجانين في أنفسهم وأموالهم.     
والثاني: في سد حاجات المحاويج.  
 
فهذه جوامع ما يرعى به الإمام مَن في الخطة.
ثم لا يتأتى الاستقلالُ بهذا المنصب إلا بنجدة عظيمة تطبقُ الخِطة وتفضُل عنها، فتتقاذف إلى بلاد الكفار، والنجدةُ بالرجال، ويرتبُ الرجالَ بالعُدد والأَموال. 
  
والأموال التي تمتد يد الإمام إليها قسمان:     
أحدها: ما يتعين مصارفُه.     
والثاني: ما لا يتخصص بمصارفَ مضبوطة، بل يضاف إلى عامة المصالح.  
  
فأما ما يتعيَّن مصرِفُه فالزكاة، وأربعةُ أخماس الفيء، وأربعة أخماس خمس الفيء، وأربعة أخماس الغنيمة، وأربعة أخماس خُمس الغنيمة، فهذه الأموال لها مصارف معلومة مستقصاة في كتب الفقه، وقد نرمز إليها في تفصيل الكلام.
    
وأما المال الذي يعم وجوهَ الخير، وهو الذي يسميه الفقهاء المُرْصَد للمصالح، فهو خُمس خمسِ الفيء، وخُمس خمسِ الغنيمة؛ وينضم إليها تركةُ من مات من المسلمين، ولم يخلف وارثاً خاصًّا، وكذلك الأموال الضائعة التي أُيس من معرفة مالكيها كما سنذكرها.    
فهذه مآخذ الأموال التي يقبضها الإمام ويصرفها إلى مصارفها.    
وقد نجز التقسيم المحتوي الضابط على ما يناط بالأئمة من مصالح الدنيا، وقد تقدم استقصاء القول فيما يتعلق به من أمور الدين.     

غياث الأمم في التياث الظلم 6

غياث الأمم في التياث الظلم 6


صفات الوزير

ثم الإمام لا يستوزر إلا شهماً كافياً، ذا نجدة وكفاية ودراية، ونفاذ رأيٍ واتقاد قريحة، وذكاء وفطنة، ولا بد وأن يكون متلفعاً من جلابيب الديانة بأسبغها وأصفاها راقيا من أطواد المعالي إلى ذراها، فإنه متصدٍّ لأمرٍ عظيمٍ، وخطبٍ جسيمٍ، والاستعداد للمراتب على قدر أخطار المناصب.

أما النجدة والكفاية فلا بد منهما، وكذلك الورع فإنه رأس الخيرات وأساس المناقب، ومن لم يتصف به فجميعُ ما فيه من المآثر يصير وسائلَ ووصائلَ إلى الشر، وطرائق إلى اجتلاب الضر، ولا يخفى على ذي بصيرة أن الفَطِنَ الماجِنَ غيرَ المرضِيِّ أضرُّ على خليقة الله من الأحمق الغبيّ.
ولا شك أن العقل أصل الفضائل، فإن لم يقترن به الورع والتقوى انقلب ذريعة إلى الفساد، ومطية حائدة عن منهج الرشاد، فوجب اشتراط استجماع الوزير شرائط المجتهدين، ومراتب الأئمة في علوم الدين.

 نقد الماوردي في مسألة هل يمكن ان يكون الوزير ذميا ؟

وذكر مصنف الكتاب المترجَم بالأحكام السلطانية، أن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذمياً، وهذه عثرة ليس لها مَقيل، وهي مشعرة بخلوّ صاحب الكتاب عن التحصيل، فإن الثقة لا بد من رعايتها، وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله وتصاريف أحواله، وروايته مردودة، وكذلك شهادته على المسلمين، فكيف يُقبل قولُه فيما يُسنده ويَعزيه إلى إمام المسلمين، فمن لا تقبلُ شهادته على باقة بقل، ولا يوثق به في قول وفعل كيف يَنتصبُ وزيراً؟ وكيف ينتهض مبلغاً عن الإمام سفيرا، على أنا لا نأمن في أمر الدين شرَّه، بل نرتقبُ نَفَسا فنَفَساً ضُرَّه، وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار، والمنع من ائتمانهم، وإطلاعهم على الأسرار،

 قال الله تعالي:  
{لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا} 
وقال تعالي:
 (لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء)
، وقال رسول الله : (أنا برئ من كل مسلم مع مشرك لا تتراءى ناراهما)    
واشتد نكير عمر على أبي موسى الأشعري لما اتخذ كاتباً نصرانياً. وقد نص الشافعي رحمة الله عليه أن المترجمَ الذي يُنهي إلى القاضي معاني لغات المدَّعين يجب أن يكون مسلماً عدلاً رضياً، ولست أَعرف في ذلك خلافاً بين علماء الأقطار. فكيف يسوغ أن يكون السفير بين الإمام والمسلمين من الكفار؟

 

غياث الأمم في التياث الظلم 5

غياث الأمم في التياث الظلم 5


مسألة إذا أُسر الإمام وحُبس

إذا أُسر الإمام وحُبس في المطامير، وبَعُد توقُّعُ خلاصه وخلت ديار الإسلام عن الإمام، فلا سبيل إلى ترك الخِطط شاغرةً، ووجود الإمام المأسور في المطامير لا يغني ولا يَسُدُّ مسدًّا، فلا نجد والحالة هذه من نصب إمامٍ بُدًّا.

مسألة لو سقطت طاعة الإمام

قلت: لو سقطت طاعةُ الإمام فينا، ورثَّت شوكتُه، ووهنت عُدَّتُه ووهت مُنَّتُه، ونفرت منه القلوب، من غير سبب فيه يقتضيه، وكان في ذلك على فكرٍ ثاقب، ورأيٍ صائب، لا يؤتى في ذلك عن خلل في عقل، أو عَتَه أو خبل، أو زلل في قول أو فعل، أو تقاعدٍ عن نَبْل ونَضْل، ولكن خذله الأنصار، ولم تواته الأقدار بعد تقدم العهد إليه وصحيح الاختيار، ولم نجد لهذه الحالة مستدرَكاً، ولا في تثبيت منصب الإمامة له متمسكاً، وقد يقع مثلُ ذلك عن ملل أنتجه طول مَهَل، وتراخي أجل، فإذا اتفق ذلك فقد حيل بين المسلمين وبين وزَرٍ يستقلُّ بالأمر، فالوجه نصب إمام يطاع، ولو بذل الإمام المحقَّق أقصى ما يستطاع.

وينزل هذا منزله ما لو أسر الإمام وانقطع نظرُه عن الأنام وأهل الإسلام، ولا يصل إلى مظان الحاجات أثر رأي الإمام، إذا لم تكن يده الطولى، ولم تنبسط طاعته على خِطة الإسلام عرضاً وطولاً، ولم يصل إلى المارقين صَوْلُه، ولم ينته إلى المستحقين طَوْلُه

الهناتُ والصغائرُ محطوطةٌ، وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفترة، من غير استمرار عليها، لا يوجب عندنا خَلْعاً ولا انخلاعا.

 وأما التمادي في الفسوق إذا جرَّ خبطا وخبلاً في النظر كما تقدم تصويره وتقديره، فذلك يقتضي خلعاً أو انخلاعاً

الجنون المطبِق الذي لا يرجى زوالُه يتضمن الانخلاع بالإجماع، ولا حاجة إلى إنشاء خلع

لا يشترط الإجماع في الخلع

لابد في العقد والخلع من اعتبار الشوكة

عقدَ الإمامة لازم لا اختيار في حَله من غير سبب يقتضيه،

هل للإمام أن يخلع نفسه؟

فأما الإمام إذا أراد أن يخلع نفسه
والحق المتبع في ذلك عندي أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسَه، لاضطربت الأمور، وتزلزت الثغور، وانجرَّ إلى المسلمين ضرار لا قبل لهم به، فلا يجوز أن يخلع نفسه، وهو فيما ذكرناه كالواقف من المسلمين في صف القتال مع المشركين، إذا أراد أن ينهزم، وعلم أن الأمر بهذا السبب يكاد أن ينثلم وينخرم، فيجب عليه المصابرة. وإن لم يكن متعينا عليه الابتدارُ للجهاد مع قيام الكُفاة به.

نقد المؤلف للاحكام السلطانية للماوردي


ـ والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميز، من تصانيف أَلفها مرموق، متضمنها ترتيبٌ وتبويب، ونقْلُ أعيان كلام المهرة الماضين، والتنصيصُ على ما تعب فيه السابقون، مع خبطٍ كثير في النقل وتخليط، وإفراط وتفريط، ولا يرضى بالتلقب بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف، ثم من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة، لم يتميز له المظنون عن المعلوم، والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم، وإنما جرَّ هذه الشكايةَ نظري في كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية، مشتملٍ على حكاية المذاهب، ورواية الآراء والمطالب، من غير دراية وهداية، وتشوفٍ إلى مدرك غاية، وتطلع إلى مسلك مفض إلى نهاية، وإنما مضمون الكتاب نقلُ مقالاتٍ على جهل وعماية وشر ما فيه، وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه، سياقُه المظنون والمعلوم على منهاج واحد، وهذا يؤدي إلى ارتباك المسالك، واشتباك المدارك، والتباس اليقين بالحدوس، واعتياض طرائق القطع في هواجس النفوس.   

محروس: لقد نقد الماوردي من المؤرخين المحدثين دكتور حسين في كتابه دستور أمة الاسلام  وملخصه موجود في هذه المدونة فليراجع     

غياث الأمم في التياث الظلم 4

غياث الأمم في التياث الظلم 4

الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع :

1- الإسلام: هو الأصل ، فلو فرض انسلال الإمام عن الدين لم يخف إنخلاعه، وإرتفاع منصبه، وإنقطاعه، فلو جدد إسلاما لم يعد إماما إلا أن يجدد اختياره.

2- العقل: لو جن جنونا مطبقا انخلع
وكذلك لو ظهر خبل في عقله ، وعته في رأيه بين ، واضطرب نظره اضطرابا لايخفي دركه، ولايحتاج في الوقوف عليه إلي فضل نظر وعسر بهذا السبب استقلاله بالأمور، وسقطت نجدته وكفايته، فإنه ينعزل كما ينعزل المجنون.

3- أما إذا تواصل منه العصيان – مخالفة الشرع – وفشا منه العدوان . وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود ، وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفاً ممن ظلمه، وتداعي الخلل والخطل إلي عظائم الأمور وتعطيل الثغور ، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم.

فإن عسر القبض على يده الممتدة لاستظهاره بالشوكة العتيدة، والعُدد المعدَّة، فقد شغر الزمان عن القائم بالحق، ودُفع إلى مصابرة المحن طبقاتُ الخلق، ووقع الكلام في أحد مقصودي الكتاب؛ إذ هذا المجموع مطلوبه أمران:     
أحدهما: بيان أحكام الله عند خلو الزمن عن الأئمة     
والثاني: إيضاح متعلق العباد عند عُرُوِّ البلاد عن المفتين المستجمعين لشرائط الاجتهاد.

فإن تيسر نصبُ إمامٍ مستجمعٍ للخصال المرْضِيَّة والخلال المعتبرة في رعاية الرعية، تعيَّن البدارُ إلى اختياره، فإذا انعقدت له الإمامة واتسقت له الطاعة على الاستقامة، فهو إذ ذاك يدرأ من كان، وقد بان الآن أن تقديم درئه من مهمات أموره، فإن أذعن فذاك، وإن تأبَّى عامله معاملةَ الطُّغاة، وقاتله مقتالة البغاة.
وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء وإراقة دماء ومصادمة أحوال جمَّة الأهوال، وإهلاك أنفُس ونزْف أموال، فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون به بما يُفرض وقوعه في محاولة دفعه، فإن كان الواقع الناجز أكثرَ مما يقدَّر وقوعُه في روم الدفع، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاءِ الناجز.

 وإن كان المرتقَب المتطلَّع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع، وقد يقدم الإمام مُهِمًّا، ويؤخر آخر.

  
ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايتُه، وكثرت عاديتُه، وفشي احتكامُه واهتضامُه، وبدت فضاحتُه وتتابعت عثراتُه، وخيف بسببه ضياعُ البيضة، وتبدُّدُ دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا؛ فإنهم لو فعلوا ذلك لاصْطُلِموا وأُبيدوا، وكان ذلك سببا في ازدياد المحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباعٍ وأشياع، ويقوم محتسباً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما دُفعوا إليه، فليمض في ذلك قُدُماً والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح، والنظر في المناجح، وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع.